ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 6616 المؤرخ 3/11/2010 متضمنا طلب وقف توقيع وتحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات زراعة الأرز التي وقعت في الأعوام السابقة وإرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن تلك المخالفات ، وذلك بالنسبة للمزارعين الذين التزموا بعدم زراعة الأرز بالمخالفة خلال هذا العام 2010 إعمالا لما تضمنه القرار الوزاري رقم 355 لسنة 2010 .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي :
أولا : إرجاء تقديم المحاضر المحررة من وزارة الري أو الإدارات العامة للري التابعة لها ضد المزارعين عن جرائم زراعة الأرز في غير المناطق التي تحددها وزارة الري ، وتبديد مياه الري المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف التي وقعت في الأعوام السابقة مؤقتا .
ثانيا : طلب وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن المحاضر المشار إليها في البند أولا حتى نهاية موسم زراعة الأرز في عام 2011 .
ثالثا : وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي بدأ التنفيذ فيها وإرجاء تنفيذ ما لم يتم تنفيذه منها مؤقتا .
ويشترط لإعمال القواعد والإجراءات سالفة البيان أن يقدم المتهم أو وكيله كتابا رسميا معتمدا صادرا من الإدارة العامة للري المختصة لها تفيد استمرار التزامه بعدم زراعة الأرز بالمخالفة في عام 2011 أيضا .
على أن يعاد النظر في التصرف في القضايا سالفة البيان أو طلب السير في إجراءات المحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها بعد نهاية موسم زراعة الأرز في عام 2011 في ضوء ما تفيد به الإدارة العامة للري المختصة بمدى استمرار المتهم في عدم زراعة الأرز بالمخالفة خلال موسم عام 2011 أيضا .
يجب الاستعلام – عند الاقتضاء – من الإدارة العامة للري المختصة عن صحة البيانات التي تضمنتها الكتب الواردة منها في هذا الشأن
والله ولي التوفيق
صدر في 13/11/2010
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ردحذفعندي مخالفة رز ف 2011 ولحد دلوقتي عندنا قضيه بيها واتعملنا حجز ف 2017 وشغاله قضيه