سبق أن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2010 متضمنا التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 .
وبتاريخ 29/6/2010 صدر القانون رقم 138 لسنة 2010 بإجراء تعديل آخر لبعض أحكام قانون القضاء العسكري سالف البيان ، ونشر بالجريدة الرسمية العدد 25 مكررا أ بتاريخ 29/6/2010 ، وبدأ العمل به اعتبارا من 30/6/2010 ، وقد تضمن التعديل الأخير أحكاما تنطوي على توسعة لمجال الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري ، وتوسعة لنطاق الجرائم التي يسري عليها قانون القضاء العسكري .
وسنعرض لتلك الأحكام وما يجب إتباعه في سبيل تطبيقها على التفصيل الآتي:
أولا ً: الحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري :
تم تعديل المادة الثالثة من قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 – وهي المادة الخاصة بالحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري – بإضافة فقرات إليها فأصبح نصها كالتالي :
" القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري ، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .
وفي حالات التلبس يجب على المدعي العام العسكري عند القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه أن يرفع إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، ولضابط القضاء العسكري أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها .
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة .
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع ضابط القضاء العسكري أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من المدعي العام العسكري .
ويجري حبس ضباط القضاء العسكري وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين ." .
وتطبيقا لما تضمنته المادة سالفة البيان من أحكام خاصة بالحصانة المقررة لضباط القضاء العسكري ، يجب على أعضاء النيابة – في الحالات التي ينعقد الاختصاص فيها للنيابة العامة بالتحقيق مع ضباط القضاء العسكري – مراعاة وإتباع ما يلي :
1 - تسري الحصانة المقررة قانونا على جميع ضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول .
2 – لا يجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا في غير حالات التلبس بالجريمة ، إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري ، وإذا صدر الإذن بذلك من تلك اللجنة ، تتولى النيابة العامة إصدار أمر الحبس الاحتياطي ومده وفقا للقواعد المقررة للحبس الاحتياطي والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
وفي حالة التلبس بالجريمة يرفع المدعي العام العسكري الأمر إلى لجنة هيئة القضاء العسكري في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض ، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، ولضابط القضاء العسكري أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة . وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع ضابط القضاء العسكري أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جنحة أو جناية إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب من المدعي العام العسكري .
3 – يجب على عضو النيابة الجزئية أن يبادر إلى إخطار المحامي العام للنيابة الكلية بورود البلاغ أو المحضر الذي يتهم فيه ضابط القضاء العسكري ، وذلك للإشراف على ما يتعين اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن أولا بأول .
4 – يجب على المحامي العام للنيابة الكلية – في الحالات التي يتعقد فيها الاختصاص للنيابة العامة بالتحقق مع ضباط القضاء العسكري – أن يعهد إلى احد رؤساء النيابة الكلية بالتحقيق في القضية التي يتهم فيها ضابط القضاء العسكري ، مع إخطار المكتب الفني للنائب العام بما تم اتخاذه من إجراءات أخرى ، ويلحق هذا الإخطار بمذكرة موجزة تتضمن كل ما ينبغي الإحاطة به من وقائع ومجريات التحقيق .
5 – إذا اقتضى التحقيق إعمال القواعد الإجرائية المقررة لحصانة ضباط القضاء العسكري والسالف بيانها ، فيجب إرسال صورة ضوئية معتمدة بخاتم النيابة من ملف القضية إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة بالرأي ، وذلك لإرسالها إلى المدعي العام العسكري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن ، على أن يراعى انه في حالة التلبس بالجريمة يجب إرسال الأوراق المطلوبة فور استجواب ضابط القضاء العسكري لاتخاذ إجراءات عرضها على لجنة هيئة القضاء العسكري للنظر في أمر الضابط المتهم خلال المدة المقررة قانونا .
6 – يجب على عضو النيابة المحقق مراعاة ما تقرره التعليمات القضائية للنيابات من قواعد خاصة بالتحقيق مع أفراد وضباط القوات المسلحة ( المواد من 570 إلى 585 من هذه التعليمات )
7 – يجري حبس ضباط القضاء العسكري وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين .
8 – يجب إرسال جميع القضايا التي يتهم فيها ضباط القضاء العسكري – عند التصرف فيها – إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق نيابات الاستئناف – مشفوعة بمذكرة وافية بالرأي . ثانيا : الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون :
تم تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 – وهي المادة التي تحدد الجرائم التي تسري عليها أحكام هذا القانون – بإضافة البندين ج ، د إليها فصار نصها كالتالي :
" تسري أحكام القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
أ – الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
ب – الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
ج – الجرائم التي تقع في المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتحديد هذه المناطق والقواعد المنظمة لها قرار من رئيس الجمهورية .
د – الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وكذا في المادة 137 مكرر أ من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا ارتكبها احد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت ضده .
وكذلك جميع الجرائم التي تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو على أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو على وثائقها أو أسرارها أو أي شيء آخر من متعلقاتها "
وتطبيقا لذلك يراعى ما يلي :
- أن القانون رقم 138 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري وإذ نص على إضافة الجرائم المتصلة بالمصانع الحربية المنصوص عليها في البند د من المادة الخامسة سالفة البيان إلى الجرائم التي يسري عليها أحكام قانون القضاء العسكري يكون قد ألغى – منذ تاريخ العمل بأحكامه – قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1997 بشأن إحالة بعض الجرائم المتصلة بالمصانع الحربية إلى القضاء العسكري ، وجعل اختصاص هذا القضاء بتلك الجرائم اختصاصا دائما غير مرهون بارتكابها خلال فترة إعلان حالة الطوارئ كما كان منصوصا عليه في قرار رئيس الجمهورية سالف البيان .
- لا يسري حكم البند د من المادة الخامسة سالفة البيان على الجرائم لخاصة بالهيئة العربية للتصنيع .
- يجب إرسال القضايا المحررة عن الجرائم المنصوص عليها في البندين ج و د من المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري سالف البيان – المتداولة بالتحقيقات أو التي ترد بعد ذلك – إلى النيابة العسكرية – عن طريق النيابة الكلية – للاختصاص .
والله ولي التوفيق
صدر في 2/8/2010
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق