الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 أكتوبر 2014

(الطعن 5950 لسنة 71 ق جلسة 28 /2/ 2006 مكتب فني 57 ق 47 ص 225)

برئاسة السيد المستشار / السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، حسن يحيى فرغل ، عبد المنعم محمود عوض وعبد البارى عبد الحفيظ حسن نواب رئيس المحكمة .
--------------
(1) هيئات " هيئة قضايا الدولة : نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء " .
هيئة قضايا الدولة . نيابتها عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وفقاً للقانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 .
(2) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : جهات ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة : عدم تمتع جهاز تعمير القاهرة الكبرى بشخصية اعتبارية مستقلة " . هيئات " هيئة قضايا الدولة : نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء " .
جهاز تعمير القاهرة الكبرى . أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . عدم تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة . اعتباره من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . المواد 1 ، 2 ، 3 من قرار وزير التعمير بشأن الجهاز المركزي للتعمير ، 4 من قرار رئيس الجمهورية 164لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . نيابة هيئة قضايا الدولة عنه نيابة قانونية فيما ترفع منه أو عليه من قضايا . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئناف رئيس مجلس إدارة الجهاز لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على عدم نيابة هيئة قضايا الدولة في رفعه إلا بتفويض خاص . خطأ وفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وفقاً للقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 .
2 - مفاد نصوص المواد 1، 2 ، 3 من قرار وزير التعمير بشأن الجهاز المركزي للتعمير ، 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم فإنه بهذه المثابة يعتبر وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للطاعن بصفــــــــــته ( رئيس مجلس إدارة جهاز تعمير القاهرة الكبرى ) لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب عنه في رفعه إلا بتفويض خاص فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

          بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1995 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بطلب الحكم بندب خبير لبيان الأعمال الفنية التطبيقية التي تمت لصالح الطاعن بصفته خلال الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وما يستجد وتحديد قيمة دمغة المهن التطبيقية المستحقة له تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير . وقال بياناً لذلك إن الطاعن بصفته امتنع عن توريد قيمة تلك الدمغة المستحقة عليه فأقام الدعوى . وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره عدل المطعون ضده الأول بصفته طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له مبلغ 17134962 جنيه قيمة دمغة المهن التطبيقية المستحقة له . وبتاريخ 27/4/2000 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بأن يؤديا للمطعون ضده الأول بصفته المبلغ المطالب به . استأنف الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 4 ق القاهرة وبتاريخ 19/9/2001 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للطاعن بصفته ، وبقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عليه ، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة للطاعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن مؤدى المادتين الأولى والثالثة فقرة ( ب ) من قرار وزير التعمير رقم 272 لسنة 1975 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعمير وقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة الإسكان وليس له ذمة مالية وهو بهذه المثابة يعد وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية فيما يرفع منها أو عليها من طعون دون حاجة إلى تفويض خاص بذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه على سند أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب عنه في رفعه وأنها لم تفوض في ذلك ، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وفقاً للقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 . لما كان ذلك ، وكان قرار وزير التعمير رقم 272 لسنة 1975 بشأن إنشاء الجهاز المركزي للتعمير قد نص في مادته الأولى على أن " ينشأ جهاز مركزي للتعمير يتبع الوزير مباشرة ..... ويختص الجهاز المركزي للتعمير بالآتي : (أ) ..... (ب) متابعة تنفيذ مشروعات التعمير التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للتعمير ..... (ج) الإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية للتعمير ....... " كما نص في المادة الثالثة منه على أن " (أ) ...... (ب) ينشأ جهاز تنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى وينطبق عليه قرارنا رقم 45 لسنة 1975 ....... " وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد نص في مادته الرابعة على أن " يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهات التالية ..... الجهاز المركزي للتعمير " ، وكان مفاد ذلك أن جهاز تعمير القاهرة الكبرى هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم فإنه بهذه المثابة يعتبر وحدة من وحدات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة نيابة قانونية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة للطاعن ( رئيس مجلس إدارة جهاز تعمير القاهرة الكبرى ) بصفته لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب عنه في رفعه إلا بتفويض خاص فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق