الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 أكتوبر 2014

(الطعن 1353 لسنة 64 ق جلسة 11 /3 /2006 مكتب فني 57 ق 49 ص 234)

برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين نعمان ، عطاء محمود سليم ، محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى .
----------------
(1) شركات " الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة : اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السرى " .
اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السرى . المواد 63 ، 73 ، 76 من ق 159 لسنة 1981 . علة ذلك . مخالفته . أثره . البطلان .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية التقصيرية والتعويض عنها : الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية " . نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض " .
محكمة الموضوع . تكييفها للفعل بأنه خطأ من عدمه . خضوعه لمحكمة النقض .
(3) مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصرها : الضرر : الفرصة الفائتة " .
الحرمان من الفرصة حتى فواتها . ضرر محقق .
(4) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : التعويض عن تفويت الفرصة " . شركات " الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة : اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السرى " .
تضمن الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها وهى إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون 159 لسنة 1981 عدم اختيار الطاعن لعضوية مجلس إدارتها بغير الاقتـراع السرى . أثره . بطلانه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصرف مستحقاته المالية والتعويض دون أن يتناول أثر بطلان القرار بعدم صحته لعضوية مجلس الإدارة وما ترتب عليه . وحجبه ذلك عن بحث طلبه في التعويض . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المواد 63 , 73 , 76 من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن الجمعية العامة العادية بالشركة هي التي تختص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السرى حرصاً على حيدة ونزاهة التصويت وأن القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لهذا النظام يكون باطلاً .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق .
4 - إذ كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والذى أوجب أن يكون اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم بالتصويت بطريق الاقتراع السرى ونص على بطلان القرار الصادر بالمخالفة لهذا الطريق . وكان البين من تقرير الخبير المشار إليه أن قرار الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ ..... متضمناً عدم اختيار الطاعن لعضوية مجلس إدارة الشركة قد تم بالتصويت بغير طريق الاقتراع السرى ومن ثم فإنه يقع باطلاً لمخالفته نص المادة 76 من القانون المشار إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصرف مستحقاته المالية والتعويض دون أن يتناول بالبحث والتمحيص أثر بطلان القرار المذكور بعدم ضمه لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وما ترتب عليه من حرمانه من رواتبه وحوافزه وبدلاته والحصول على المزايا التي كان سيحصل عليها فيما لو راعت الجمعية العامة للشركة القواعد والإجراءات التي أوجبها القانون في اختيار أعضاء مجلس إدارتها بما يضمن نزاهة التصويت ورفع الحرج عن أعضائها في الاختيار وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعن في التعويض والحصول على مستحقاته المالية في الفترة المطالب بها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور في التسبيب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1989 مدنى كلى الجيزة على الشركة المطعون ضدها للحكم بأن تؤدى له تعويضاً مقداره أربعمائة ألف جنيه ومستحقاته المالية من أجور وبدلات وحوافز عن المدة من 1/1/1989 وحتى 5/7/1989 وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 18/1/1988 أصدر مجلس إدارة الشركة قراراً بتعيينه عضواً منتدباً بها براتب سنوى قدره خمسين ألفاً من الجنيهات وبتاريخ 26/12/1988 أصدرت الجمعية العامة للشركة قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد مغفلاً اختيار الطاعن فيه ، وإذ كان هذا القرار باطلاً لصدوره بدون اقتراع سرى وقد أصابه من جرائه أضرار مادية وأخرى أدبية ما رفضت الشركة دون حق صرف راتبه وما يستحقه من حوافز وبدلات خلال المدة المطالب بها فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/6/1993 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 110 ق وبتاريخ 15/12/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد انتهى إلى رفض دعواه على سند من أنه لا يستحق أجراً عن الفترة من26/12/1988 تاريخ قرار الجمعية العامة للشركة بعدم اختياره عضواً بمجلس الإدارة وحتى تاريخ 5/7/1989 في حين أن هذا القرار ولد باطلاً لعدم مراعاة الإجراءات التي أوجبها القانون لصدوره بدون اقتراع سرى وهو ما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى كما حجب نفسه عن بحث طلبه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 63 من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على " ...... تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي :1 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم " وفى المادة 73 منه على أن " يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها النظام ويجب أن يكون التصويت بالاقتراع السرى إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم أو بإقامة دعـــوى المسئولية " وفى المادة 76 من ذات القانون على أن " مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو نظام الشركة " يدل على أن الجمعية العامة العادية بالشركة هي التي تختص بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت بالاقتراع السرى حرصاً على حيدة ونزاهة التصويت وأن القرار الصادر من الجمعية العامة للشركة بالمخالفة لهذا النظام يكون باطلاً . وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، وأن الحرمان من الفرصة حتى فواتها هو ضرر محقق . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها إحدى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والذى أوجب أن يكون اختيار أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم بالتصويت بطريق الاقتراع السرى ونص على بطلان القرار الصادر بالمخالفة لهذا الطريق . وكان البين من تقرير الخبير المشار إليه أن قرار الجمعية العامة للشركة المطعون ضدها الصادر بتاريخ 26/12/1988 متضمناً عدم اختيار الطاعن لعضوية مجلس إدارة الشركة قد تم بالتصويت بغير طريق الاقتراع السرى ومن ثم فإنه يقع باطلاً لمخالفته نص المادة 76 من القانون المشار إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بصرف مستحقاته المالية والتعويض دون أن يتناول بالبحث والتمحيص أثر بطلان القرار المذكور بعدم ضمه لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها وما ترتب عليه من حرمانه من رواتبه وحوافزه وبدلاته والحصول على المزايا التي كان سيحصل عليها فيما لو راعت الجمعية العامة للشركة القواعد والإجراءات التي أوجبها القانون في اختيار أعضاء مجلس إدارتها بما يضمن نزاهة التصويت ورفع الحرج عن أعضائها في الاختيار وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث طلب الطاعن في التعويض والحصول على مستحقاته المالية في الفترة المطالب بها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق