عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)
مذكرة
بأهم العناصـــــر التي يجـــب مراعــــاتها
في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس -
فى مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للأجانب (قضايا الأجانب)
تحكم هذه المسائل من الناحية الموضوعية نصوص المواد ( 10 إلى 28 ) من القانون المدني المصري وما قد يحيل إليه من قوانين أجنبية وفقا لقواعد الإسناد وأحكام القانون الدولي الخاص مما لا يجوز معه تطبيق نصوص القانونين رقمي ( 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 ) المعدلين بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 إلا حالة النص على الإحالة عليهما مثال ما هو منصوص عليه في المادة ( 14 ) للقانون المدني.
• وتطبيق بشأنها من الناحية الإجرائية نصوص القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نصاً فيه إعمالاً لحكم المادة الأولى من مواد إصدار القانون المذكور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق