في إطار مواجهة مشاكل توفير مصادر الطاقة وتنظيم وترشيد استخدامها وفي سبيل الحرص على وصول سلعة البوتاجاز التي تدعمها الدولة إلى مستحقيها وانعكاس اثر ذلك إيجابا على استقرار حياة المواطنين ، فقد أصدر السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي عدة قرارات في هذا الشأن كان آخرها القرار رقم 3 لسنة 2009 – المرفق صورته – تناول فيه بالتنظيم قواعد حيازة المواد البترولية وحيازة واستخدام اسطوانات غاز البوتاجاز بنوعيها 12.5 ، 25 كجم على النحو التالي :
- حظر تفريغ القائمين بنقل المواد البترولية وسائقي السيارات الناقلة لها حمولة هذه المواد في غير الجهات المحددة في مستندات الشحن .
- إمساك وكلاء ومديري فروع شركات البترول ومتعهدي التوزيع المرخص لهم باستلام المواد البترولية وتسليمها إلى الوكلاء المعتمدين أو فروع أو متعهدي التوزيع التابعين للشركة الشاحنة للسجل رقم 21 مكرر بترول .
- إمساك أصحاب ومديري محطات تعبئة البوتاجاز ومستودعات البوتاجاز للسجل 21 بترول .
- قصر استخدام اسطوانات غاز البوتاجاز سعة 12.5 كجم على الأغراض المنزلية .
- حظر حيازة أو استخدام أصحاب قمائن الطوب والمسابك لاسطوانات البوتاجاز بنوعيها كوقود للتشغيل .
- حظر بيع اسطوانات الغاز المعبأ " البوتاجاز " المخصصة للأغراض المنزلية أو التجارية أو توزيعها أو نقلها أو توصيلها للمنازل أو المخازن بغير ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي .
- حظر توقف أصحاب ومديري محطات تعبئة البوتاجاز عن تعبئة الاسطوانات أو تباطؤهم في ذلك بدون عذر قهري ، أو التلاعب في أوزانها المقررة .
- نصت المادة 20 من القرار سالف البيان على معاقبة كل مخالفة لأحكامه بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها وتحميل المخالف فروق الأسعار لمحتوى البوتاجاز بين سعر التكلفة والسعر المدعم .
وقد ورد كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم 3383 المؤرخ 4/4/2009 متضمنا طلب التحفظ على اسطوانات البوتاجاز المضبوطة في مصانع شركة الغازات البترولية التابعة لوزارة البترول مؤقتا لحين الفصل النهائي في القضايا الخاصة بها حتى لا يتمكن القائمون على أماكن التحفظ من الاستمرار في استخدامها مما يزيد من الهدر في الدعم المخصص لسلعة البوتاجاز .
وتطبيقا لأحكام قرار وزير التضامن الاجتماعي سالف الذكر وتنظيما للعمل بع حتى يتحقق الغرض من إصداره ونزولا على الاعتبارات التي تساند إليها الكتاب سالف البيان نوجه عناية السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها بكل دقة مع مراعاة ما يلي :
أولا : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع التعامل في اسطوانات غاز البوتاجاز وإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري في هذا الشأن وتحديد جلسات قريبة للفصل فيها .
ثانيا : إيداع اسطوانات البوتاجاز التي تضبط على ذمة المحاضر التي تحرر عن وقائع التعامل فيها بأحد مصانع شركة الغازات البترولية التابعة لوزارة البترول والأمر بضبط ما لم يتم ضبطه منها وإيداعه أيضا على نحو ما سلف وذلك لحين الفصل النهائي في القضايا الخاصة بها .
ثالثا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن بالاستئناف أو بالنقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
والله ولي التوفيق
صدر في 15 /4/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق