باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد
المستشار / حامد عبد اللــــه
نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة
المستشاريــن / محمـد عيد سالـم
ومنصور القاضـــى
مصطفى حســان ومحمد سليمــــان
نواب رئيس المحكمـة
وحضور رئيس النيابة
العامة لدى محكمة النقض السيد / جمال عبد الناصر
وأمين السر السيد / محمد
زيادة
في الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 10 من ذي
القعدة سنة 1433هـ الموافق 26 من سبتمبر
سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول
النيابة برقم 9044 لسنة 2010 وبجدول المحكمة برقــــم 9044 لسنة 80 القضائية 0
المرفوع من
.....................
المحكوم
عليه
ضــد
النيابة
العامــة
" الوقائـع "
اتهمت النيابة
العامة الطاعن وآخرين في قضية الجنحة رقم 695 لسنة 2009 اقتصادي الإسماعيلية والمستأنفة
برقم 58 لسنة 2010 اقتصادي .
بأنهم في غضون شهر
فبراير سنة 2007 بدائرة قسم الشرق ـ محافظة بور سعيد :ـ
المتهم الأول :ـ
قام بارتكاب تزوير بطريق التعديل في محررات الكترونية وهى " بطاقة ائتمان ممغنطة" .
المتهمون جميعاً :ـ توصلوا إلى الاستيلاء
على المنقولات المبينة بالأوراق " المشغولات الذهبية " والمملوكة للمجني
عليه .......... وبنك مصر ـ فرع بور سعيد وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية في شأنها
جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها وكان ذلك باستخدام بطاقة
الائتمان المزورة محل التهمة الأولى .
المتهمون جميعاً
:ـ استعملوا المحرر الالكتروني "بطاقة الائتمان المزورة" موضوع
التهمة الأولى فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها وذلك بتقديمها كأداة وفاء للمجني
عليه سالف الذكر.
المتهم الأول :ـ اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في لارتكاب الجريمتين
السابقتين 0
المتهمة الثانية
:ـ اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على تزوير بطاقة الائتمان
موضوع التهمة الأولى وذلك بالاتفاق والمساعدة بتقديم بطاقة الائتمان الخاصة بها
لتزويرها ، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
وطلبت عقابهم
بالمواد 40/2 ، 3 ، 43 ، 336/1 من قانون العقوبات والمادة 1 / ب ، ج ، د ، ه ، 23 / ب ، ج ، ه ، من القانون رقم 15 لسنة 2004
وأحالتهم إلى محكمة استئناف الإسماعيلية "
جنح اقتصادي " ببور سعيد لمعاقبتـهم طبقاً للقيد والوصف سالفى البيان .
والمحكمة
المذكورة قضت غيابياً في 30 من يناير سنة 2010 مع إعمال المادة 32 /2 من قانون
العقوبات بحبس المتهمين جميعاً ثلاث سنوات
مع الشغل والنفاذ .
عارض الطاعن وقضى
في معارضته غيابياً في 6 من مارس سنة 2010 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف وقيد استئنافه برقم 58 لسنة 2010 .
ومحكمة استئناف الإسماعيلية ـ جنح مستأنف اقتصادي
ـ قضت حضورياً في 9 من مايو سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم
المستأنف والاكتفاء بحبسه سنة والتأييد فيما
عدا ذلك .
فطعن المحامى / .........
بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من يوليو سنة 2010
وقدمت أسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم سمعت
المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي النصب واستعمال محرر الكتروني مزور مع
علمه بذلك قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه دفع بعدم توافر أركان الجريمتين المسندتين
إليه إلا إن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له أو رداً عليه ولم
يستظهر توافر أركان الجريمتين في حقه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله
:" إن المجني عليه قد أبلغ بمحضر الشرطة المؤرخ 14/2/2007 بمضمون ما ورد بوصف
النيابة العامة وقد وردت تحريات المباحث تفيد صحة الواقعة وقد باشرت النيابة
العامة التحقيقات وبسؤال الضابط مجرى التحريات قرر بمضمون تحرياته التي انتهت إلي صحة
الواقعة بما جاء بوصف النيابة العامة وبسؤال المتهمين من الأول حتى الخامس أنكروا ما
نسب إليهم من اتهام وبسؤال المجني عليه قرر بمضمون بلاغه وحيث الواقعة على النحو
السالف سرده تشكل الجنح المؤثمة بمواد القيد سالفة الذكر ، ولما كانت المحكمة
تطمئن لارتكاب المتهمين للواقعة على النحو الوارد بوصف النيابة العامة وذلك أخذاً
من أقوال المجني عليه وكذا مجرى التحريات التي تراها المحكمة جدية وتأخذ بها وما
ورد بإفادة بنك مصر ولا يقدح في ذلك إنكار المتهمين .... " ، وأضاف الحكم
المطعون فيه إلى ذلك قوله :" وحيث إن الواقعة قد سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر
من محكمة أول درجة بجلسة 30/1/2010 والمحكمة تحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار
، وربطاً لسياق التقاضي فإن المحكمة توجز الواقعة حسبما استقر في يقينها واطمأن إليها
ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات في أن
الرائد هاني الشافعي رئيس مباحث قسم الشرق قد أثبت في محضره المؤرخ 14/2/2007 من
أنه تبلغ للقسم بوجود بلاغ إثبات حالة بمحل مجوهرات كما لو فانتقل على الفور لمكان
البلاغ وتقابل مع صاحب المحل المدعو / ......... وتبين له وجود المتهم وسيدة تدعى
/ .......ز ، وقرر له صاحب المحل بحضور السيدة وشخص آخر قاما بشراء ذهب بمبلغ عشرة
آلاف ومائة جنيه وسددا المبلغ بموجب فيزا كارت مسحوبة على بنك الإسكندرية وعقب ذلك
قاما بالانصراف وبعد حوالي ربع ساعة حضرا مرة أخرى وقاما بشراء مشغولات ذهبية أخرى
بمبلغ ثلاثة وعشرين ألف جنيه وقدما له كارت فيزا على بنك أبو ظبي غير صالح فطلب
منها إبراز تحقيق شخصيتها فقامت بالاتصال بالمتهم وحضر لها وأثبت محرر المحضر أن
سالفة الذكر قدمت له عدد أربعة كروت فيزا اثنان منهما فيزا بنك الإسكندرية أحدهما باسمها
. والثاني باسم / ........... والثالث فيزا بنك مصر باسم فوزي شحاتة أحمد والأخير
فيزا البنك الأهلي باسم / ........... .
وبسؤال المجني عليه قرر بمضمون ما أثبت بصدر محضر الضبط ، وحيث إنه بسؤال المتهمة أنكرت
ما نسب إليها وأضافت أن كروت الفيزا المضبوطة معها تخص المدعو / ........ وزوجته
وأنها تركت المشغولات الذهبية في سيارته التي استقلتها من القاهرة . وحيث إنه
بسؤال المتهم بمحضر الضبط أنكر ما نسب إليه وأضاف بأن المتهمة الأولى اتصلت به تلفونيا
من أجل ضمانها عند المجني عليه ، وبسؤال / ......... أنكر ما نسب إليه ، وحيث إن تحريات مباحـث أدارة مكافحة جرائم التزييف
والتزوير قد أكدت صحة الواقعة المبلغ عنها وأن المتهمة / ....... وشقيقها وزوجها وآخرين
وراء ارتكاب وقائع مماثلة بمحافظة القاهرة وأنهم كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في
تزوير البطاقات الائتمانية واستعمالها لدى العديد من المحلات التجارية وتقسيم
حصيلة ما تم الاستيلاء عليه .... " لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون
قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً
تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت
فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى
يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أيضاً أنه يجب أن يعنى حكم
الإدانة في جريمة النصب ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه
مما حمله على تسليم ماله ، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون
تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان ما أورده الحكم على
النحو السالف بيانه لا يفيد مساهمة الطاعن في ارتكاب جريمة النصب بأنه لم يبين ما
صدر عنه من قول أو فعل في حضرة المجني عليه حمله على تسليم ماله ، وما أورده لا
يفيد سوى حضور الطاعن إلى مكان الواقعة بناء على اتصال هاتفي من المحكوم عليها الأخرى
/ .......... ، وإذ كان مجرد وجود الطاعن في مكان ارتكاب الحادث ـ في حد ذاته ـ لا
ينهض دليلاً على إدانته بصفته فاعلا أو شريكا في جريمة النصب مادام الحكم لم يدلل
على ارتكاب الطاعن فعلا بجعله مسئولا عن الجريمة بوصفة فاعلا أو شريكاً فيها ، هذا
فضلاً عن أن الحكم خلا من بيان عناصر ثبوت جريمة استعمال محرر الكتروني مزور وعلم
الطاعن بتزويره والأدلة التي استقى منها ذلك ، فإن الحكم يكون قد تعييب بالقصور الذي
يبطله بما يوجب نقضه مع تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة
12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون
بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
فلهذه
الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وتحديد جلسة 9/1/2012 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم .
أمين الســـر رئيس
الدائــرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق