بمناسبة قيام إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بمتابعة إجراءات تصرف النيابات في المضبوطات تبين ما يلي :
1 – قيام بعض النيابات بالتأشير على محاضر جمع الاستدلالات أو إصدار قرارات بتحقيقات النيابة بالتحفظ على المضبوطات وإيداعها مخازن المضبوطات بالنيابات أو الجهات الأخرى دون أن تكون تلك المضبوطات لازمة للسير في الدعاوى الخاصة بها أو محلا للمصادرة الوجوبية أو الجوازية وذلك بالمخالفة لحكم المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية وما تقرره التعليمات العامة للنيابات المادة 721 من التعليمات القضائية والمادة 270 من التعليمات الكتابية مما أدى لتكدس مخازن المضبوطات بإحراز المضبوطات دون مقتض .
2 – قيام بعض النيابات بإيداع المضبوطات بمخازن المضبوطات دون أن تكون مقيدة بدفاتر المضبوطات لدى الشرطة ( الدفتر رقم 45 شرطة ) أو أن تكون مقيدة بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة بالنيابة ( أورنيك 6 نيابة ) بالمخالفة لما توجبه التعليمات العامة للنيابات ( المادة 278 من التعليمات القضائية والمواد 225 ، 227 ، 231 ، 245 من التعليمات الكتابية ) ، مما قد يعرضها للاختلاس أو السرقة أو العبث بها بأية صورة كانت وينال من قوة الدليل المستمد منها في إثبات الدعوى الجنائية .
وفي ضوء ما تقدم ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : يتولى رئيس النيابة الجزئية أو مديرها مراجعة القرارات الصادرة من أعضاء النيابة الجزئية بإيداع المضبوطات بمخازن المضبوطات بالنيابة أو الجهات الأخرى ، وذلك للتأكد من وجود مبرر للتحفظ على تلك المضبوطات ، بحيث لا يتم إيداع المضبوطات بالمخازن الا إذا كانت لازمة للسير في الدعاوى الجنائية أو محلا للمصادرة .
ثانيا : عدم إيداع أية مضبوطات بمخزن النيابة أو أي مخزن آخر دون أن تكون أحراز تلك المضبوطة مقيدة بدفتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة بالنيابة ( أورنيك 6 نيابة ) وان تكون أرقام القيد في هذا الدفتر مطابقة للأرقام المعطاة للمضبوطات في دفتر المضبوطات لدى قسم أو مركز الشرطة ( الدفتر رقم 45 شرطة ).
والله ولي التوفيق
صدر في 11/3/2010
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق