صدر في 9/7/2009 بشأن التبليغ بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6512 لسنة 2009 بشان طلب رد الكفالات والودائع والمضبوطات والصادر في 6/7/2009
ونص في مادته الأولى على أن :
" ينشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية ونيابة كلية سجل لقيد طلبات رد الكفالات والودائع والمضبوطات التي تجاوز قيمتها ألف جنيه ، تخصص بياناته لإخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان و6 أكتوبر ، والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى فإن تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة ، تخطر منطقة ضرائب أول " .
كما نص في مادته الثانية على أنه :
" تكلف أقلام الكتاب والودائع وجهات الاختصاص بالمحاكم والنيابات العامة بإخطار وحدات مصلحة الضرائب ، بما يرد إليها من طلبات صرف مبينة بالمادة السابقة ، بموجب دفتر تسليم خاص ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تلقي الطلب ، على أن ترد الكفالات أو الودائع أو المضبوطات إلى مستحقيها فورا ، إذا انقضت مدة عشرين يوما تالية على إخطار وحدات مصلحة الضرائب ، دون اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة لاستيداء مديونياتها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق