الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 أكتوبر 2014

كتاب دوري رقم 10 لسنة 2009 بشأن طلبات رد الكفالات والودائع والمضبوطات

صدر في 9/7/2009 بشأن التبليغ بقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6512 لسنة 2009 بشان طلب رد الكفالات والودائع والمضبوطات والصادر في 6/7/2009
ونص في مادته الأولى على أن :
" ينشأ بدائرة كل محكمة ابتدائية ونيابة كلية سجل لقيد طلبات رد الكفالات والودائع والمضبوطات التي تجاوز قيمتها ألف جنيه ، تخصص بياناته لإخطار الإدارة العامة لتجميع البيانات المركزية بمصلحة الضرائب العامة بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وحلوان و6 أكتوبر ، والمناطق الضريبية بالنسبة للمحافظات الأخرى فإن تعددت المناطق الضريبية داخل المحافظة الواحدة ، تخطر منطقة ضرائب أول " .
كما نص في مادته الثانية على أنه :
" تكلف أقلام الكتاب والودائع وجهات الاختصاص بالمحاكم والنيابات العامة بإخطار وحدات مصلحة الضرائب ، بما يرد إليها من طلبات صرف مبينة بالمادة السابقة ، بموجب دفتر تسليم خاص ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تلقي الطلب ، على أن ترد الكفالات أو الودائع أو المضبوطات إلى مستحقيها فورا ، إذا انقضت مدة عشرين يوما تالية على إخطار وحدات مصلحة الضرائب ، دون اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة لاستيداء مديونياتها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق