الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2014

كتاب دوري 14 لسنة 2013 بشأن رسوم الادعاء المدني امام النيابة العامة والمحاكم

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب التفتيش القضائي
كتاب دوري رقم ١٤ سنة ٢٠١٣
ورد إلينا كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية المؤرخ ٣٠١٣/٥/١٤ في شأن صدور قرار السيد المستشار وزير العدل رقم ( ٣١٩١ ) لسنة ٢٠١٣ بشأن نقل تقدير وتحصيل الرسوم المستحقة في الادعاء المدني أمام النيابة العامة وفي الدعاوى المدنية أمام محاكم الجنح والجنايات للأقسام المدنية بالمحاكم المختلفة والكتاب الدوري رقم ( 4 مكرر لسنة 2013 ) الصادر تنفيذا له .
وتفعيلا لقرار السيد وزير العدل والكتاب الدوري سالفي البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى وجوب إتباع ما يلي :
أولا : في حالة الادعاء المدني أمام النيابة العامة يتم تقدير وتحصيل الرسوم المستحقة عنه بمعرفة الموظف المختص بالقسم المدني بالمحكمة المدنية الواقع في دائرتها مقر النيابة كما يتولى ذات الموظف تقدير هذه الرسوم وتحصيلها في الدعاوى المدنية التي ترفع بالتبعية للدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح والجنايات .
ثانيا : بعد صدور الحكم في الادعاء المدني يتم تسوية الرسم المستحق عنه على أساس الحكم النهائي فيه بمعرفة القلم المدني بالمحكمة سالفة البيان .
ثالثا : يتولى القلم المدني بالمحاكم علي اختلاف درجاتها مراجعة الرسوم المستحقة عن الادعاء المدني وتحصيله عقب صدور الحكم فيه .
رابعاً : يخصص بكل نيابة جزئية وكلية دفتر لقيد الادعاء المدني في التحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العامة ، كما يخصص دفتر مماثل لقيد الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى الجنائية ويكون كل بعهدة رئيس القلم الجنائي بكل نيابة ، وتقسم حقوله ( خاناته ) طبقا للنموذج المرافق .
خامسا : يتولى رئيس القلم المدني بالمحكمة الواقع بدائرتها النيابة المختصة مراجعة القيود بالدفترين سالفي البيان ومتابعة ما تم تحصيله من رسوم تم تقديرها
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في ١٨ / 5 / 2013
" النائب العام "
المستشار /

(طلعت عبد الله )


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق