الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 أكتوبر 2014

كتاب دوري 5 لسنة 2011 بشأن وقف تحصيل الغرامات المقضي بها في مخالفات تبديد المياه

ورد إلينا كتاب السيد وزير الموارد المائية والري رقم 1055 المؤرخ 24/2/2011 متضمنا طلب وقف تحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات تبديد المياه الخاصة بالمزارع السمكية وإرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن تلك المخالفات مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في الكتاب سالف البيان ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي :
أولا : إرجاء التصرف في المحاضر المحررة من وزارة الري أو الإدارات العامة للري التابعة لها ضد أصحاب المزارع السمكية عن جريمة تبديد المياه الخاصة بالمزارع السمكية المؤثمة بالمنطبق من مواد القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف مؤقتا .
ثانيا : وقف تحصيل الغرامات المقضي بها عن مخالفات تبديد المياه الخاصة بالمزارع السمكية مؤقتا .
على أن يعاد النظر في التصرف في المحاضر سالفة البيان أو الاستمرار في تحصيل الغرامات المقضي بها فيها على ضوء ما يستجد في هذا الشأن .
والله ولي التوفيق
صدر في 8 / 3 / 2011
النائب العام
المستشار / د . عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق