تلاحظ لنا – من خلال ما يعرض علينا من قضايا – قيام مديري النيابات الجزئية ورؤساء النيابات الكلية بالتأشير على كشوف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح بأنواعها ( العادية – الاقتصادية – الطفل ) بالموافقة عليها دون مراجعتها والطعن على ما يتعين الطعن عليه بالاستئناف للخطأ في تطبيق القانون وخاصة تلك الأحكام الصادرة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، أو بعدم قبول الدعوى ، أو بعدم جواز نظرها ، وغير ذلك من الأحكام التي تحول دون سير الدعوى الجنائية ، الأمر الذي قد يؤدي إلى منع أو تعطيل نظر الدعوى ، وتعريضها للانقضاء .
ومن ثم فانه في سبيل قيام النيابة العامة بأداء اختصاصها في مباشرة الدعوى الجنائية على أكمل وجه أن يجب إتباع ما يلي :
أولا : يجب على مديري النيابات الجزئية العناية بمراجعة جميع الأحكام ، ودراسة ما يتطلب ذلك منها دراسة وافية ، واستئناف ما يستوجب استئنافه منها ، وإرسال كشوف الأحكام ومعها القضايا المحكوم فيها بالبراءة ، وبعدم الاختصاص وبعدم قبول الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى إلى النيابة الكلية لمراجعتها .
ثانيا : يجب على رؤساء النيابة الكلية التأكد أولا من ورود القضايا المشار إليها في البند السابق مع كشوف الأحكام ، ثم مراجعة جميع الأحكام بكل دقة ، والطعن بالاستئناف على ما فات النيابات الجزئية استئنافه منها ، واستطلاع رأي المحامي العام للنيابة الكلية فيما يقتضي ذلك منها .
ثالثا : يجب مراعاة قواعد الاختصاص النوعي للجرائم ، وعلى الأخص ما يتعلق منها باختصاص محاكم معينة بنظر جرائم محددة دون غيرها ( المحاكم الاقتصادية ومحاكم الطفل ) .
رابعا يجب على مديري النيابات الجزئية ورؤساء النيابات الكلية عند التقرير باستئناف الحكم تحرير مذكرة بأسبابه تتضمن الأوجه والأسانيد التي دعت إلى ذلك ، ويجب على العضو المقرر بالاستئناف ألا يتأخر في تحريرها حتى لا يكون ذلك سببا في تعطيل إرسال القضية إلى المحكمة الاستئنافية .
خامسا : يجب على أعضاء النيابة مراقبة موظفي القلم الجنائي في أداء عملهم في شأن تحرير تقارير الطعن على الأحكام بالاستئناف فور التأشير بها بكشوف الأحكام ، والتوقيع عليها في ذات يوم تحريرها .
والله ولي التوفيق
صدر في 15/12/2009
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق