الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 مارس 2026

منشور فني رقم 18 بتاريخ 10 / 11/ 2021 بشأن توكيلات التصرف على قطع الأراضي بالعاصمة الإدارية

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

منشور فني رقم ١٨ بتاريخ ١٠ / ١١ / ٢٠٢١

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

الحاقاً للمنشور الفني ۱۲ بتاريخ ۲۰۲٠/٣/٢٤ بشأن اذاعة كتاب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المتضمن بضرورة عدم إصدار أي توكيلات تتيح التصرف بأي نوع من أنواع التصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على قطع الأراضي المخصصة للمطورين بالعاصمة الإدارية إلا بعد الحصول على خطاب من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالموافقة على ذلك.

فقد ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم ٤٦٨٣ بتاريخ ٢٠٢١/٧/٤ مرفقا به صورة من كتاب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية - قطاع الشئون القانونية رقم ۱۲۷۳ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧ بأن كافة المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يوجد بها أي وحدات إسكان اجتماعي أو أراضي مخصصة منها الغرض إقامة إسكان اجتماعي، وسيتم الإخطار حال تخصيص أي قطع أراضي تخضع لبرنامج الإسكان الاجتماعي ويتطبق عليها القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ .

كما ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق رقم ١٣٥٨ بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۱٦ مرفقا به صورة من كتاب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المتضمن:

1- التأكيد على عدم إصدار أي توكيلات تتيح التصرف بأي نوع من أنواع التصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على قطع الأراضي المخصصة للكافة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلا بعد الحصول على خطاب بالموافقة على تحرير التوكيل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وطبقا للعقود لن يتم ذلك إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض وتنفيذ المشروع بنسبة ١٠٠% .

2 - أن الحظر بإصدار التوكيلات دون الحصول على موافقة مسبقة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لا يشمل الوحدات السكنية المخصصة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بالمشروعات الخاصة بالمطورين وذلك بشرط ألا يتضمن التوكيل أي تعامل من أي نوع على الأرض وأن يقتصر التعامل على الوحدة ( سكني - تجاري - إداري - فندقي ) فقط دون حصة في الأرض .

بناء عليه

أولا : أن كافة المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يوجد بها أي وحدات إسكان اجتماعي أو أراضي مخصصة منها لغرض إقامة اسكان اجتماعي ..

ثانياً: التأكيد على عدم إصدار أي توكيلات تتيح التصرف بأي نوع من أنواع التصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على قطع الأراضي المخصصة للكافة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلا بعد الحصول على خطاب بالموافقة على تحرير التوكيل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وطبقا للعقود لن يتم ذلك إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض وتنفيذ المشروع بنسبة ١٠٠% .

ثالثاً : أن حظر إصدار التوكيلات دون الحصول على موافقة مسبقة من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لا يشمل الوحدات السكنية المخصصة للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بالمشروعات الخاصة بالمطورين وذلك بشرط ألا يتضمن التوكيل أي تعامل من أي نوع علي الأرض وأن يقتصر التعامل على الوحدة ( سكني - تجاري - إداري - فندقي ) فقط دون حصة في الارض .

رابعاً: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه 





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق