جلسة
19 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب
العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكي برزي
بك وحامد فهمي بك وعلى زكى العرابي بك المستشارين.
----------------
(68)
القضية رقم
1517 سنة 47 القضائية
عاهة مستديمة.
كسر
بعض الأسنان. لا يعدّ عاهة.
(المادة 204 عقوبات)
----------------
كسر بعض الأسنان لا
يعدّ عاهة مستديمة بالمعنى القانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق