الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 أبريل 2022

الطعن 1003 لسنة 42 ق جلسة 11 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 307 ص 1363

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: محمود عباس العمراوي، وسعد الدين عطية، وإبراهيم أحمد الديواني، ومصطفي محمود الأسيوطي.

------------------

(307)
الطعن رقم 1003 لسنة 42 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تفتيش. مواد مخدرة. بطلان.
استبعاد الدليل المستمد من واقعة الضبط. نتيجة عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات في خصوصها. وعدم الاعتداد به في الإثبات. لا يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن تلك الواقعة.

اكتفاء الحكم في تبرئة المتهم بالاستناد على بطلان واقعة ضبط بعض المواد المخدرة مع المتهم عندما توجهت القوة إلى محله لتفتيشه نفاذاً لأمر النيابة، لعدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات في خصوص هذه الواقعة. دون أن يعرض الحكم لما تضمنته مدوناته من أن تفتيش مسكن المتهم قد أسفر عن ضبط بعض آخر من المواد المخدرة ويقول كلمته فيه أو يبين مدي صلته بالإجراء الأول. قصور.

-------------------
متي كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن رئيس قسم مكافحة المخدرات كلف مساعدة بالتوجه إلى كشك المطعون ضده بصحبة شرطيين سريين للتحفظ عليه لحين حضوره تنفيذاً لأمر النيابة العامة الصادر بتفتيشه، وما أن بلغ أولئك مقصدهم حتى حاول المطعون ضده إلقاء لفافة ضبطها أحد الشرطيين وتبين أنها تحوى مخدراً، وعقب ذلك تم تفتيش مسكن المطعون ضده حيث أسفر التفتيش عن العثور على لفافة مخبأه بردهة المنزل تبين من التحليل إنها تحوى مخدر الحشيش. ثم أنتهي الحكم إلى تبرئة المطعون ضده بقوله-: "وحيث إن المحكمة وهى تستعرض الوقائع - على صورتها أنفة البيان - تري أن السيد رئيس القسم، وهو الذي حصل على إذن النيابة، وقد قرر الانتقال فعلاً إلى كشك ومنزل المتهم كان الجدير به أن يقوم بهذا الواجب بدلاً من أن يعهد به إلى مساعد وشرطيين قال المتهم عن الأخيرين في معرض الدفاع عن نفسه، أنه بينه وبينهما شكاوي كثيرة يحتفظ معه بأرقامها. ولم ينكر الشرطي...... هذا القول، وإنما قرر أنه لم يسأل فيها، وحيث إن المحكمة تري أن هذا التصوير إنما قصد به خلق حالة التلبس وهو أمر لا يطمئن وجدانها ويكون محل شك كبير وتري من أجل ذلك القضاء ببراءة المتهم...... "لما كان ذلك, وكان عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات في خصوص واقعة ضبط اللفافة الأولي وإن اقتضي استبعاد الدليل المستمد منها وعدم الاعتداد به في الإثبات، إلا أنه ليس من شأن ذلك أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي قد تري من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عن تلك الواقعة وقائمة بذاتها , ولما كان من بين ما أثبته الحكم أن تفتيشاً أجرى لمسكن المطعون ضده بموجب إذن النيابة العامة وتحت إشراف ضابطين من مكتب مكافحة المخدرات، وأن هذا التفتيش أسفر عن ضبط قطعة أخري من المواد المخدرة، وكانت المحكمة قد قضت بتبرئة المطعون ضده دون أن تعرض لهذا الدليل وتقول كلمتها فيه أو تبين مدي صلته بالإجراء الذي لم تطمئن إليه - فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 يناير سنة 1971 بدائرة قسم الفيوم محافظتها: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك في 3 مايو سنة 1971، ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً بتاريخ 16 أكتوبر سنة 1971 عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما نتعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جواهر مخدرة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه بني قضاءه على أن السيد رئيس قسم مكافحة المخدرات لم يتول بنفسه الإجراءات التي أسفرت عن ضبط المخدر الذي حاول المطعون ضده إلقاءه تاركاً الأمر لمعاونيه، وذلك دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد مما أسفر عنه تفتيش منزل المطعون ضده بعد ذلك حيث ضبط قدر آخر من المواد المخدرة وهو إجراء مستقل تمام الاستقلال عن واقعة الضبط الأولى المقول ببطلانها، وفى إغفال المحكمة لهذا الدليل وعدم إدلائها برأيها فيه ما ينئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بظروف الدعوى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى - كما استبانتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات - بما مؤداه أن السيد رئيس قسم مكافحة المخدرات كلف مساعده بالتوجه إلى كشك المطعون ضده بصحبه شرطيين سريين للتحفظ عليه لحين حضوره تنفيذاً لأمر النيابة العامة الصادر بتفتيشه، وما أن بلغ أولئك مقصدهم حتى حاول المطعون ضده إلقاء لفافة ضبطها أحد الشرطيين وتبين أنها تحوي مخدراً (أفيون وحشيش)، وعقب ذلك تم تفتيش مسكن المطعون ضده حيث أسفر التفتيش عن العثور على لفافة مخبأه بردهة المنزل تبين من التحليل أنها تحوي مخدر الحشيش. ثم انتهي الحكم إلى تبرئة المطعون ضده بقوله: "وحيث إن المحكمة وهي تستعرض الوقائع - على صورتها أنفة البيان - ترى أن السيد رئيس القسم, وهو الذي حصل على إذن النيابة، وقد قرر الانتقال فعلاً إلى كشك ومنزل المتهم كان الجدير به أن يقوم بهذا الواجب بدلاً من أن يعهد به إلى مساعد وشرطيين قال المتهم عن الأخيرين في معرض الدفاع عن نفسه أنه بينه وبينهما شكاوى كثيرة يحتفظ معه بأرقامها, ولم ينكر الشرطي....... هذا القول، وإنما قرر أنه لم يسأل فيها، وحيث أن المحكمة تري أن هذا التصوير إنما قصد به خلق حالة التلبس وهو أمر لا يطمئن وجدانها ويكون محل شك كبير وتري من أجل ذلك القضاء ببراءة المتهم......... " لما كان ذلك, وكان عدم اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات في خصوص واقعة ضبط اللفافة الأولى - على ما أورده الحكم الطعون فيه - وإن اقتضي استبعاد الدليل المستمد منها وعدم الاعتداد به في الإثبات، إلا أنه ليس من شأن ذلك أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي قد تري من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عن تلك الواقعة وقائمة بذاتها. ولما كان من بين ما أثبته الحكم أن تفتيشاً أجري لمسكن المطعون ضده بموجب إذن النيابة العامة وتحت إشراف ضابطين من مكتب مكافحة المخدرات، وأن هذا التفتيش أسفر عن ضبط قطعة أخرى من المواد المخدرة، وكانت المحكمة قد قضت بتبرئة المطعون ضده دون أن تعرض لهذا الدليل وتقول كلمتها فيه أو تبين مدي صلته بالإجراء الذي لم تطمئن إليه. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما تثيره الطاعنة في طعنها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق