الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022

الطعن 18190 لسنة 76 ق جلسة 3 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 32 ص 212

جلسة 3 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ سالم سرور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زياد غازي، محمد جلال، سامح إبراهيم، حسن إسماعيل نواب رئيس المحكمة.
------------

(32)
الطعن رقم 18190 لسنة 76 القضائية

(1 - 5) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: ضم الدعاوى". قضاة "دعوى المخاصمة: إيداع الكفالة عند التقرير بالمخاصمة".
(1) إيداع الكفالة عند التقرير بدعوى المخاصمة. م 495/ 1 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999. إجراء جوهري. إغفاله أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص يوجب البطلان. لكل ذي مصلحة طلب توقيعه وللمحكمة القضاء به من تلقاء ذاتها.

(2) ضم دعويين تختلفان سببا وموضوعا تسهيلا للإجراءات. لا يفقدهما استقلالهما ولا يؤثر على مركز الخصوم فيهما.

(3) إقامة الطاعن دعوى المخاصمة على المطعون ضدهم الثلاثة عشر لإصدارهم خمسة أحكام مختلفة مستقلة بتقرير مخاصمة واحد تسهيلا للإجراءات. لا يفقد كل منهم استقلاليته.
عدم نص المشرع صراحة على تلك الحالة. خضوعها للقواعد العامة. م 495 مرافعات. أثره.
إيداع الطاعن كفالة واحدة عند التقرير بدعوى المخاصمة عن كل المختصمين. إيداع ناقص. أثره. عدم قبول الدعوى. التزام المحكمة هذا النظر. صحيح.

(4) الحكم بالغرامة وبمصادرة الكفالة. مناطه. فصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقضاؤها بعدم جواز المخاصمة أو رفضها. لازمه. استقامة دعوى المخاصمة أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها. المادتان 496، 499 مرافعات المعدل بق 18 لسنة 1999.

(5) إيداع طالب المخاصمة عند التقرير بها مبلغ الكفالة ناقصا. أثره. عدم قبولها. إلزامه بالغرامة ومصادرة الكفالة. شرطه. استقامة الدعوى أمام المحكمة. قضاء الحكم المطعون فيه بهما رغم عدم استقامة الدعوى أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها. مخالفة للقانون.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أوجب في دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراء جوهريا لازما هو إيداع كفالة بالمقدار المبين بالنص في قلم الكتاب، وأن إغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص يوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز ضم دعويين يختلفان سببا وموضوعا لنظرهما معا تسهيلا للإجراءات، وأن هذا لا يؤدي إلى دمج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر على مركز الخصوم فيها.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة على المطعون ضدهم الثلاثة عشر لإصدارهم خمسة أحكام لدى محاكم مختلفة وكل محكمة منهم قد فصلت في دعوى استقلالا، فإن ضم تلك الأحكام الصادرة في الدعاوى المستقلة والطعن عليها بتقرير مخاصمة واحد تسهيلا للإجراءات لا يفقد كل واقعة منهم استقلالها، كما أن المشرع لم يعالج حالة تعدد القضاة والأحكام موضوع المخاصمة بتقرير واحد إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة، ومن ثم فهي تخضع للقواعد العامة والجزاء المنصوص عليه في المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 إذا لم تودع عند التقرير بالمخاصمة كفالة عن كل قاض وكل حكم من الأحكام المشار إليها، وإذ أقام الطاعن دعوى المخاصمة في الأحكام الخمسة الصادرة من ثلاثة عشر قاضيا بتقرير واحد، وأودع عند تقديمه كفالة واحدة في حين أنه كان يتعين إيداع كفالة تتعدد بعدد الأحكام والقضاة المختصمين باعتبارها دعاوى مستقلة، فإن الدعوى تكون غير مقبولة لحصول إيداع الكفالة ناقصا، وهو جزاء توقعه المحكمة من تلقاء ذاتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن (بمخالفة نص المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 والتي حددت مبلغ الكفالة دون النص على تعددها بأي وجه) على غير أساس.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 496، 499 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الحكم بالغرامة المنصوص عليها وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو رفضها، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها.

5 - إذ كان الطاعن قد تخلف عن إيداع كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 495 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على نحو ما ورد بالوجه الأول من سبب الطعن، وقضت المحكمة بعدم قبول المخاصمة وتغريم الطاعن مبلغ ألف جنيه ومصادرة الكفالة وإلزامه بالمصروفات، وكان في قضاء المحكمة بتغريم الطاعن مبلغ ألف جنيه ومصادرة الكفالة رغم أن دعوى المخاصمة لم تكن قد استقامت بعد أمام المحكمة بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها فإنه يكون خالف القانون في شأن إلزام الطاعن بمبلغ ألف جنيه غرامة ومصادرة الكفالة.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام بتقرير مؤرخ 31/ 5/ 2006 دعوى المخاصمة رقم ... لسنة 123 ق القاهرة على المطعون ضدهم لقضاء المطعون ضدهم من الأول إلي الثالث في القضية رقم ... لسنة 1993 مستأنف مصر الجديدة بجلسة 26/ 2/ 2001 بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة, وقضاء المطعون ضدهم من الرابع إلى السادس في القضية رقم ... لسنة 2003 مدني كلي شمال القاهرة بجلسة 29/ 12/ 2004 بسقوط حق الطاعن في المطالبة بالتعويض, وقضاء المطعون ضدهم من السابع إلي التاسع في الاستئناف رقم ... لسنة 9 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - بجلسة 14/ 7/ 2005 برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وقضاء المطعون ضده العاشر في القضية رقم ... لسنة 2004 مدني جزئي النزهة بجلسة 28/ 7/ 2005 برفضها, وقضاء المطعون ضدهم من الحادي عشر إلى الثالث عشر في الاستئناف رقم ... لسنة 2005 مدني مستأنف، وطلب القضاء أولا: بصحة مخاصمة المطعون ضدهم، ثانيا: بطلان الأحكام الخمسة سالفة البيان، ثالثا: إحالة الاستئناف رقم ... لسنة 1993 جنح مستأنف مصر الجديدة إلى دائرة أخرى للفصل فيه، رابعا: ضم الدعوى رقم ... لسنة 2003 مدني شمال القاهرة والاستئناف رقم ... لسنة 9 ق القاهرة - مأمورية شمال القاهرة - للفصل مجددا، خامسا: ضم الدعوى رقم ... لسنة 2004 مدني جزئي النزهة والاستئناف رقم ... لسنة 2005 مدني مستأنف شمال القاهرة للفصل فيه مجددا، سادسا: إلزام المطعون ضدهم متضامنين بمبلغ مليوني جنيه تعويضا على سند من وقوع المخاصمين في غش وتدليس وغدر, وبتاريخ 14/ 11/ 2006 قضت المحكمة بعدم قبول المخاصمة وتغريم الطاعن بمبلغ ألف جنية ومصادرة الكفالة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاث أوجه ينعي الطاعن بالوجه الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعوى المخاصمة على سند من أن الطاعن لم يودع عند التقرير بها إلا كفالة واحدة قدرها خمسمائة جنية رغم وجوب تعدد الكفالة المودعة بعدد الأحكام وعدد القضاة المخاصمين رغم مخالفة ذلك لصريح نص المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 والتي حددت مبلغ الكفالة دون النص على تعددها بأي وجه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع أوجب في دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراء جوهريا لازما هو إيداع كفالة بالمقدار المبين بالنص في قلم الكتاب، وأن إغفال هذا الإجراء أو حصوله مشوبا بخطأ أو نقص يوجب البطلان، ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة من تقضي به من تلقاء ذاتها، وأنه يجوز ضم دعويين يختلفان سببا وموضوعا لنظرهما معا تسهيلا للإجراءات، وأن هذا لا يؤدي إلى دمج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها أو يؤثر على مركز الخصوم فيها.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة على المطعون ضدهم الثلاثة عشر لإصدارهم خمسة أحكام لدى محاكم مختلفة، وكل محكمة منهم قد فصلت في دعوى استقلالا، فإن ضم تلك الأحكام الصادرة في الدعاوى المستقلة والطعن عليها بتقرير مخاصمة واحد تسهيلا للإجراءات لا يفقد كل واقعة منهم استقلالها, كما أن المشرع لم يعالج حالة تعدد القضاة والأحكام موضوع المخاصمة بتقرير واحد إذا كانت صادرة في دعاوى مستقلة، ومن ثم فهي تخضع للقواعد العامة والجزاء المنصوص عليه في المادة 495 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 إذا لم تودع عند التقرير بالمخاصمة كفالة عن كل قاض وكل حكم من الأحكام المشار إليها, وإذا أقام الطاعن دعوى المخاصمة في الأحكام الخمسة الصادرة من ثلاثة عشر قاضيا بتقرير واحد وأودع عند تقديمه كفالة واحدة، في حين أنه كان يتعين إيداع كفالة تتعدد بعدد الأحكام والقضاة المختصمين باعتبارها دعاوى مستقلة، فإن الدعوى تكون غير مقبولة لحصول إيداع الكفالة ناقصا وهو جزاء توقعه المحكمة من تلقاء ذاتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بعدم قبول دعوى المخاصمة وقضى عليه بالغرامة ومصادرة الكفالة، في حين أن ذلك لا يكون إلا عندما تفصل محكمة المخاصمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى من عدمه، فتقضي بعدم جوازها أو رفضها، وعندها فقط يمكن أن تقضي بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 449/ 1 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 18 لسنة 1999، وهو ما لا يتوافر في الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 496, 499 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أن الحكم بالغرامة المنصوص عليها وبمصادرة الكفالة يكون عندما تفصل المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وتقضي بعدم جواز المخاصمة أو رفضها، وهو ما لا يتأتى لها إلا بعد أن تكون دعوى المخاصمة قد استقامت أمامها بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها.

لما كان ذلك وكان الطاعن قد تخلف عن إيداع كامل مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 495 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 على نحو ما ورد بالوجه الأول من سبب الطعن، وقضت المحكمة بعدم قبول المخاصمة وتغريم الطاعن مبلغ ألف جنيه ومصادرة الكفالة وإلزامه بالمصروفات، وكان في قضاء المحكمة بتغريم الطاعن مبلغ ألف جنيه ومصادرة الكفالة رغم أن دعوى المخاصمة لم تكن قد استقامت بعد أمام المحكمة بكافة عناصرها الشكلية اللازمة لقبولها فإنه يكون خالف القانون في شأن إلزام الطاعن بمبلغ ألف جنيه غرامة ومصادرة الكفالة، الأمر الذي تنقض معه المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيا في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق