الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022

الطعن 2341 لسنة 85 ق جلسة 3 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 61 ص 471

جلسة 3 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عطاء سليم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان، حسن إسماعيل ورضا سالمان "نواب رئيس المحكمة".

---------------

(61)

الطعن 2341 لسنة 85 ق

(1) عقد "بعض أنواع العقود: عقد النقل".
عقد نقل الأشخاص. التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب. مناطه. التزام بتحقيق غاية. إصابة الراكب بضرر أثناء تنفيذ العقد. كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ في جانبه. فترة التزام الناقل بضمان سلامة الراكب . نطاقها . مكان القيام ومكان الوصول. مناطه. توسع المشرع في فترة ضمان سلامة الراكب وشمولها الحوادث التي تصيب الراكب على الرصيف.

(2 ، 3) مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصر المسئولية: الخطأ: تعدد الأخطاء" "مساهمة المضرور في الخطأ".
(2) تعدد الأخطاء المنتجة للضرر. اعتبارها أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده.

(3) خطأ المضرور. قطعه رابطة السببية. شرطه. استغراقه خطأ الجاني وأن يكون كافيا وحده لإحداث النتيجة. مساهمته فقط في إحداث الضرر. اقتصار أثره على تخفيف المسئولية.

(4) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجا وفحصه إذا رأته متسما بالجد لتقف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.

(5) مسئولية "المسئولية الشيئية: قيامها".
تمسك الطاعنان بتوافر المسئولية الشيئية المفترضة بحق الهيئة العامة لسكك حديد مصر المطعون ضدها وأن خطأها هو السبب لسقوط مورثتهما وإصابتها نتيجة اصطدام القطار بها وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض تأسيسا على عدم توخي مورثة الطاعنين الحيطة والحذر محتجبا عن ذلك الدفاع ومسئولية الهيئة المطعون ضدها المفترضة عن عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لسلامة الركاب. فساد وقصور. علة ذلك.

-------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية، فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه - وأن فترة تنفيذ ذلك الالتزام تبدأ منذ شروع الراكب في الصعود إلى وسيلة النقل في مكان القيام وكذلك نزوله منها في مكان الوصول، كما يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول - بما مؤداه اتجاه الشارع للتوسع في فترة ضمان الناقل اتساقا مع اتجاه التشريعات المقارنة وشمولها الحوادث التي تصيب الراكب على الرصيف سواء في مكان القيام أو الوصول أثناء تنفيذ عقد النقل.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتبرت أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن خطأ المضرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجاني وكان كافيا وحده لإحداث النتيجة، فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا.

5 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين تأسيسا على ما ورد بأقوال الشهود بالمحضر رقم ... لسنة 2012 إداري طما من عدم توخي مورثة الطاعنين الحيطة والحذر حال تدخلها لإنقاذ سيدة أخرى سقطت من على رصيف المحطة - وأنه السبب المباشر لوفاتها، دون أن يبحث في كافة أوجه دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعي (أن خطأ المطعون ضدها بصفتها هو الذي تسبب في سقوط مورثتهما وإصابتها نتيجة اصطدام القطار بها وتمثل ذلك الخطأ في وجود زيوت على رصيف المحطة وعيوب إنشائية به وعدم إنارته، فضلا عن عدم توقف القطار في المحطة المقررة له وعدم إطلاقه صافرة الإنذار عند المرور بالمخالفة لخط سيره، وأنهما تمسكا بتوافر المسئولية الشيئية المفترضة بحق المطعون ضدها طبقا للمادتين 177/ 1، 178 من القانون المدني) رغم تمسكهما بها منذ فجر الدعوى بالصحيفة المبتدأة وبصحيفة الاستئناف وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أوجه دفاعهما سالفة البيان، وحجب نفسه عن بحث مدى مسئولية الهيئة المطعون ضدها عن عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لسلامة الركاب والتي عددها الطاعنان أمام محكمتي الموضوع، ورغم كونها مسئولية مفترضة لا يدرأها مجرد ثبوت خطأ وقع من مورثة الطاعنين إلا إذا أثبت الحكم أنه كان كافيا وحده لإحداث وفاتها وهو ما لم يعن بإثباته لبيان مدى مساهمة طرفي الخصومة في إحداث الضرر مما يعيب الحكم (القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع).

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ... لسنة 2013 تعويضات کلي شمال القاهرة ضد المطعون ضده بصفته بطلب إلزامه بأداء مبلغ (000، 200 جنيه) تعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة على سند من أنه بتاريخ 30/ 8/ 2012 أثناء محاولة مورثتهم التدخل لإنقاذ سيدة سقطت من على رصيف محطة طما فانزلقت قدمها فاصطدم بهما القطار دون وقوفه بالمحطة على النحو المقرر بخط سيره، ودون إطلاق آلة التنبيه للتحذير بقدومه محدثا إصابتها المؤدية لوفاتها، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم ... لسنة 2012 إداري طما فكانت الدعوى. وبتاريخ 29/ 12/ 2013 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 18 ق استئناف القاهرة، قضت المحكمة بتاريخ 10/ 12/ 2014 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان: إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن خطأ المطعون ضدها بصفتها هو الذي تسبب في سقوط مورثتهما وإصابتها نتيجة اصطدام القطار بها وتمثل ذلك الخطأ في وجود زيوت على رصيف المحطة وعيوب إنشائية به وعدم إنارته، فضلا عن عدم توقف القطار في المحطة المقررة له وعدم إطلاقه صافرة الإنذار عند المرور بالمخالفة لخط سيره، وأنهما تمسكا بتوافر المسئولية الشيئية المفترضة بحق المطعون ضدها بصفتها طبقا للمادتين 177/ 1، 178 من القانون المدني، وطلبا إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دعواهما، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أهدر دفاعهما وأغفل الرد عليه رغم أنه دفاع جوهري وقضي برفض الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية، فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه - وأن فترة تنفيذ ذلك الالتزام تبدأ منذ شروع الراكب في الصعود إلى وسيلة النقل في مكان القيام وكذلك نزوله منها في مكان الوصول، كما يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول، بما مؤداه اتجاه الشارع للتوسع في فترة ضمان الناقل اتساقا مع اتجاه التشريعات المقارنة وشمولها الحوادث التي تصيب الراكب على الرصيف سواء في مكان القيام أو الوصول أثناء تنفيذ عقد النقل، وأنه إذا تعددت الأخطاء المنتجة للضرر اعتبرت أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، وأن خطأ المضرور لا يقطع رابطة السببية إلا إذا استغرق خطأ الجاني وكان كافيا وحده لإحداث النتيجة، فإن ساهم فقط في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسئولية، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين تأسيسا على ما ورد بأقوال الشهود بالمحضر رقم ... لسنة 2012 إداري طما من عدم توخي مورثة الطاعنين الحيطة والحذر حال تدخلها لإنقاذ سيدة أخرى سقطت من على رصيف المحطة، وأنه السبب المباشر لوفاتها، دون أن يبحث في كافة أوجه دفاع الطاعنين الوارد بوجه النعي رغم تمسكهما بها منذ فجر الدعوى بالصحيفة المبتدأة وبصحيفة الاستئناف وطلبهما إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أوجه دفاعهما سالفة البيان، وحجب نفسه عن بحث مدى مسئولية الهيئة المطعون ضدها عن عدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة لسلامة الركاب والتي عددها الطاعنان أمام محكمتي الموضوع، ورغم كونها مسئولية مفترضة لا يدرؤها مجرد ثبوت خطأ وقع من مورثة الطاعنين إلا إذا أثبت الحكم أنه كان كافيا وحده لإحداث وفاتها وهو ما لم يعن بإثباته لبيان مدى مساهمة طرفي الخصومة في إحداث الضرر مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، ولما تقدم، فإنه غير صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق