الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022

الطعنان 5933 ، 6053 لسنة 74 ق جلسة 19 / 1 / 2015 مكتب فني 66 ق 20 ص 133

جلسة 19 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، رفعت هيبة، وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة وياسر فتح الله العكازي.
------------

(20)
الطعنان رقما 5933، 6053 لسنة 74 القضائية

(1 - 3) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة" "أنواع من الدعاوى: دعوى الضمان".

(1) دعوى الضمان. مفهومها. كل حالة يكون فيها الملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه. الارتباط بينها والدعوى الأصلية. شرطه. توقف الفصل في الدعوى الأولى على الحكم في الثانية. م 119، 125/ 4 مرافعات. علة ذلك.

(2) الارتباط بين طلب الضمان أو الطلب العارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة. مقصوده. قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة والحكم فيهما معا. علة ذلك. توفر الارتباط. مناطه. أن يكون من شأن الفصل بينهما احتمالية الإضرار بحسن سير العدالة. اختلافه عن الارتباط الذي لا يقبل التجزئة ويوجب الجمع بين الطلبين. خضوع الأول دون الثاني لتقدير المحكمة بشأن الارتباط بينهما.

(3) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول ودللت على ذلك بالمستندات. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضاؤه بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية التي اقامتها على المطعون ضدها الرابعة وبعدم قبول الطلب العارض وبإلزامها بثمن السقالة استنادا إلى عدم وجود ارتباط بين هذين الطلبين والطلبات في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين بسبب سقوط تلك السقالة ورفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث استنادا إلى ثبوت مسئولية الطاعنة بصفتها الحارس للسقالة. قصور وخطأ.

----------------

1 - إن دعوى الضمان في مفهوم قانون المرافعات تشمل كل حالة يكون فيها الملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه، فإن الأصل هو الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جمع أجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها على ما نصت عليه المواد 117 إلى 126 من إجازة إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها، وإدخال الغير بناء على أمر المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، والتصريح بتقديم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه على سواء استكمالا للطلب الأصلي أو ترتبا عليه أو اتصالا به على نحو غير قابل للتجزئة أو بقصد عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو تقييدها لمصلحة المدعى عليه، بالإضافة إلى ما تجيز المحكمة تقديمه من طلبات مرتبطة بالطلب الأصلي، وحق الغير في التدخل منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وذلك كله بهدف جمع شتات المنازعات المتداخلة اقتصادا في الإجراءات وتيسيرا للفصل فيه جملة واحدة وتوقيا من تضارب الأحكام.

2 - إن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أي طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة، هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معا قصدا في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات، مما مفاده أن الارتباط يتوافر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة، ولا يجوز الخلط بين هذا النوع من الارتباط وبين الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي يوجب الجمع بين الطلبين دون أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الخصوص، في حين أن الارتباط الذي يخضع لتقدير المحكمة يبرر الجمع بينهما ولا يوجبه.

3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتبر أن صلة الارتباط التي لا تقبل التجزئة شرطا لقبول دعوى الضمان الفرعية المرفوعة على المطعون ضدها الرابعة والتي أسستها الطاعنة على أنها عهدت إليها بتوريد وتركيب السقالة التي أدى سقوطها بسبب ما شاب تركيبها من عيوب فنية إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين، ودللت على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب وتقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة، وأضافت الطاعنة أن خطأ المطعون ضدها الرابعة قد نشأ عنه الضرر المطالبة هي بالتعويض عنه في الدعوى الأصلية، مما يخولها حق الرجوع على المطعون ضدها الرابعة بما عسى أن يحكم به عليها، وكان قضاء الحكم بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية سالفة البيان قد حجبه عن بحث دفاع الطاعنة المتقدم برغم أنه - لو صح - يجعل تحقق الالتزام بالضمان متوقفا على الفصل في الدعوى الأصلية، كما أنه من شأنه أن يؤثر في الحكم في الطلب العارض المبدى من الطاعنة بإلزام المطعون ضدها الرابعة بقيمة السقالة سبب الحادث، مما يتوفر معه الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والطلب العارض سالفي البيان وبين الدعوى الأصلية، كما قضي الحكم برفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث على سند من ثبوت مسئولية الطاعنة عن التعويض بصفتها حارسة للسقالة المذكورة في الدعوى الأصلية برغم أن ثبوت هذه المسئولية ليس من شأنه بمجرده نفي مسئوليته عن الضمان لاختلاف السبب في الدعويين، بل أن ثبوت هذه المسئولية قد يكون هو السبب الموجب للضمان، وإذ تحجب الحكم بذلك عن بحث طلب الضمان المبني على أن المتوفي كان عاملا لدى المطعون ضده الثالث الذي التزم طبقا للبندين الثاني والعاشر من عقد المقاولة المؤرخ 2/ 8/ 1996 المبرم بينهما بمسئوليته عن التأمين على عماله وعن التعويض عن أي حادث يقع لتابعيه، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول منذ استلامه المبنى بصفة نهائية في تاريخ سابق على الحادث، واستدلت على ذلك بالصور الضوئية المقدمة منها المحاضر التسليم النهائي للمبنى، فأغفل الحكم هذا الدفاع إيرادا وردا، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

-----------------

الوقائع

وحيث إن وقائع الطعن رقم ... لسنة 74 ق -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1996 أمام محكمة بنى سويف الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ مائة ألف جنيه، وقالا بيانا لذلك إن مورثهما كان يعمل لدى الشركة الطاعنة في تثبيت الرخام بحوائط مستشفى العاملين بقطاع البترول مستخدما في ذلك سقالة كهربائية، وأثناء عمله بتاريخ 23/ 9/ 1996 سقطت به من الدور الخامس مما أدى إلى وفاته، وإذ لحقهما من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية وموروثة نتيجة ذلك فقد أقاما الدعوى، وأحيلت الدعوى للاختصاص المحلي إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم ... لسنة 1997، وأدخلت الشركة الطاعنة المطعون ضدهم من الثالث للأخيرة لإلزامهم بما عسى أن يقضي به من تعويض عليها استنادا إلى أن الثالث هو المقاول التابع له المتوفي والرابعة هي المسئولة عن توريد وتركيب السقالة المشار إليها، والخامسة هي شركة التأمين المسئولة عن التعويض طبقا لوثيقة التأمين التي أبرمتها معها، كما وجهت الطاعنة طلبة عارضا بإلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدي لها مبلغ 158200 جنيه قيمة السقالة المتسببة في الحادث. ندبت محكمة أول درجة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره سمعت شهادة شاهدي المطعون ضدهما الأول والثانية، وحكمت بعدم قبول الطلب العارض وطلب إدخال الشركة المطعون ضدها الرابعة وبقبول إدخال المطعون ضده الثالث ورفضه موضوعا وبإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الخامسة بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا. أستأنف المطعون ضدهما الأولان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 6 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الخامسة بالاستئناف رقم ... لسنة 6 ق، واستأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 6 ق أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة وقضت بتاريخ 9/ 6/ 2004 بتأييد الحكم المستأنف، فطعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعنت الشركة المطعون ضدها الخامسة في ذات الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6053 لسنة 74 ق، وأودعت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة - منعقدة في غرفة مشورة - فقررت ضم الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة - في الطعن رقم 5923 لسنة 74 ق - على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية التي أقامتها على المطعون ضدها الرابعة باعتبارها المسئولة عن توريد وتركيب السقالة سبب الحادث، وبعدم قبول الطلب العارض بإلزامها بثمن السقالة استنادا إلى عدم وجود ارتباط بين هذين الطلبين والطلبات في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين بسبب سقوط تلك السقالة برغم قيام الارتباط بينهما، كما رفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث تأسيسا على ثبوت مسئولية الطاعنة بصفتها الحارس للسقالة برغم أن ثبوت هذه المسئولية ليس من شأنه نفي مسئوليته عن الضمان، ودون أن يعرض لما تمسكت به في دفاعها من أن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول المالكة لها، ودللت على ذلك بمحاضر التسليم النهائي للمبنى من الطاعنة للمقاول إلى المركز والتي بموجبها انتقلت إليه الحراسة على السقالة في تاريخ سابق على الحادث موضوع الدعوى، إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع إيرادا وردا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى، أو قيام السبب الموجب للضمان، أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى. وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى في تقدير الأجل مواعيد الحضور. ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى "، والنص في الفقرة الرابعة من المادة 125 من ذلك القانون على أنه "للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة: (4) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية" يدل على أن دعوى الضمان في مفهوم قانون المرافعات تشمل كل حالة يكون فيها الملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر بكل أو بعض ما أداه، فإن الأصل هو قيام الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية، ذلك بأن المشرع في قانون المرافعات حرص على جميع أجزاء الخصومة وإن تغايرت عناصرها على ما نصت عليه المواد 117 إلى 126 من إجازة إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها، وإدخال الغير بناء على أمر المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، والتصريح بتقديم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه على سواء استكمالا للطلب الأصلي أو ترتبا عليه أو اتصالا به على نحو غير قابل للتجزئة أو بقصد عدم الحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو تقييدها لمصلحة المدعى عليه، بالإضافة إلى ما تجيز المحكمة تقديمه من طلبات مرتبطة بالطلب الأصلي، وحق الغير في التدخل منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وذلك كله بهدف جمع شتات المنازعات المتداخلة اقتصادا في الإجراءات وتيسيرا للفصل فيها جملة واحدة وتوقيا من تضارب الأحكام، ومن ثم فإن المقصود بالارتباط بين طلب الضمان أو أي طلب عارض وبين الدعوى الأصلية الذي يخضع لتقدير المحكمة، هو قيام صلة بينهما تجعل من المناسب وحسن سير العدالة جمعهما أمام ذات المحكمة لتحققهما وتحكم فيهما معا قصدا في الوقت والجهد والنفقات والإجراءات، مما مفاده أن الارتباط يتوفر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض أو المرتبط عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة، ولا يجوز الخلط بين هذا النوع من الارتباط وبين الارتباط الذي لا يقبل التجزئة الذي يوجب الجمع بين الطلبين دون أن يكون للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الخصوص، في حين أن الارتباط الذي يخضع لتقدير المحكمة يبرر الجمع بينهما ولا يوجبه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اعتبر أن صلة الارتباط التي لا تقبل التجزئة شرط لقبول دعوى الضمان الفرعية المرفوعة على المطعون ضدها الرابعة والتي أسستها الطاعنة على أنها عهدت إليها بتوريد وتركيب السقالة التي أدى سقوطها بسبب ما شاب تركيبها من عيوب فنية إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأولين ودللت على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المندوب وتقرير اللجنة المشكلة من كلية الهندسة، وأضافت الطاعنة أن خطأ المطعون ضدها الرابعة قد نشأ عنه الضرر المطالبة هي بالتعويض عنه في الدعوى الأصلية، مما يخولها حق الرجوع على المطعون ضدها الرابعة بما عسى أن يحكم به عليها، وكان قضاء الحكم بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية سالفة البيان قد حجبه عن بحث دفاع الطاعنة المتقدم برغم أنه - لو صح - يجعل تحقق الالتزام بالضمان متوقفا على الفصل في الدعوى الأصلية، كما أنه من شأنه أن يؤثر في الحكم في الطلب العارض المبدى من الطاعنة بإلزام المطعون ضدها الرابعة بقيمة السقالة سبب الحادث مما يتوفر معه الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والطلب العارض سالفي البيان وبين الدعوى الأصلية، كما قضى الحكم برفض دعوى الضمان الفرعية ضد المطعون ضده الثالث على سند من ثبوت مسئولية الطاعنة عن التعويض بصفتها حارسة للسقالة المذكورة في الدعوى الأصلية، برغم أن ثبوت هذه المسئولية ليس من شأنه بمجرده نفي مسئوليته عن الضمان لاختلاف السبب في الدعويين، بل أن ثبوت هذه المسئولية قد يكون هو السبب الموجب للضمان، وإذ تحجب الحكم بذلك عن بحث طلب الضمان المبني على أن المتوفى كان عاملا لدى المطعون ضده الثالث الذي التزم طبقا للبندين الثاني والعاشر من عقد المقاولة المؤرخ 2/ 8/ 1996 المبرم بينهما بمسئوليته عن التأمين على عماله وعن التعويض عن أي حادث يقع لتابعيه، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الحراسة الموجبة للمسئولية على السقالة سبب الحادث معقودة للمركز الطبي للعاملين بقطاع البترول منذ استلامه المبنى بصفة نهائية في تاريخ سابق على الحادث، واستدلت على ذلك بالصور الضوئية المقدمة منها لمحاضر التسليم النهائي للمبنى، فأغفل الحكم هذا الدفاع إيرادا وردا، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا كليا دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وأسباب الطعن المضموم رقم 6053 لسنة 74 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق