جلسة 4 من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عطاء سليم "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان، حسن إسماعيل ورفعت إبراهيم
الصن "نواب رئيس المحكمة".
-------------
(51)
الطعن 8926 لسنة 85 ق
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى
بحالتها وسقوط حق الطاعن بصفته وزير الداخلية في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير
لعدم إيداعه أمانة الخبير ملتفتا عن طلب إضافة الأمانة على عاتق الخزانة العامة
للدولة. خطأ. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 50، 51 من
قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 أنه لا تستحق الرسوم القضائية على الدعاوى
التي ترفعها الحكومة، ويشتمل مدلول الرسوم القضائية جميع الإجراءات القضائية من
بدء رفع الدعوى إلى حيث الحكم فيها وإعلانه والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل
سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها
وأتعاب المحاماة، وذلك تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات.
2 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر (عدم استحقاق رسوم قضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة) وقضى
بسقوط حق الطاعن بصفته (وزير الداخلية) في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير وبرفض
الدعوى بحالتها لعدم إيداع الطاعن بصفته أمانة الخبير خزانة المحكمة والتفت عن
طلبه إضافة أمانة الخبير على عاتق الخزانة العامة رغم أنها تدخل ضمن الرسوم
القضائية التي نص القانون على إعفاءه منها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق
القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2011 مدني البحر الأحمر
الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له مبلغ 90, 123913 جنيه
قيمة التلفيات التي لحقت بالسيارة ... شرطة نتيجة سقوطها بغرفة كابلات تليفونات
سنترال سفاجا، وكان ذلك ناشئا عن إهمال المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم
ثانيا وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 1999 جنح سفاجا والتي قضي فيها
بإدانتهما بحكم بات، وإذ أصابته جراء ذلك أضرارا تقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقام
الدعوي، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبتاريخ 24/ 2/ 2014 حكمت برفض الدعوى
بحالتها لعدم سداد أمانة الخبير، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم
... لسنة 33 ق قنا - مأمورية الغردقة - وبتاريخ 17/ 3/ 2015 قضت بالتأييد، طعن
الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق