الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 أبريل 2022

الطعن 3928 لسنة 56 ق جلسة 18 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ق 207 ص 1095

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.

-----------------

(207)
الطعن رقم 3928 لسنة 56 القضائية

(1) إيجار الأماكن. خلو رجل. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981. شرطه؟
إلزام الطاعن برد المبلغ المدفوع رغم ثبوت تخالصه مع المجني عليه. خطأ في القانون.
(2) دعوى مدنية "انقضاؤها بالتنازل". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه. يوجب على المحكمة إثباته. مخالفة ذلك خطأ في القانون.
(3) نقض "نظر الطعن والفصل فيه". محكمة النقض "سلطتها".
كون الخطأ الذي شاب الحكم. لا يخضع لأي تقدير الموضوعي. يوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون.
(4) عقوبة "وقف تنفيذها". وقف تنفيذ. محكمة النقض "سلطتها".
مناط وقف تنفيذ العقوبة طبقاً للمادة 55 إجراءات؟

-------------------
1 - لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس ما انتهى إليه من عدم تمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981، على أن شرطي الإعفاء هما رد مبلغ الخلو، وأداء مثلى المبلغ لصندوق تمويل الإسكان بالمحافظة وأن الطاعن نفذ الشرط الأول على النحو الثابت بمحضر الصلح المؤرخ 25 من يونيه سنة 1980... ويفيد تخالصه، إلا أنه لم ينفذ الشرط الثاني. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن صحيح ويتفق وحكم المادة السادسة من القانون آنف البيان، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تخالص مع الطاعن على النحو الثابت بمحضر الصلح المقدم من الأخير، فإنه ما كان للمحكمة أن تلزمه برد المبلغ المدفوع مرة أخرى - بعد أن تخالص عليه مع المطعون ضده أما وأنها قد فعلت فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
2 - لما كان الثابت من المفردات المضمومة - أن المطعون ضده تنازل عن دعواه المدنية على النحو الثابت بمحضر الصلح أنف البيان، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بإثبات هذا التنازل، أما وأنها لم تفعل، وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
3 - لما كان الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون.
4 - متى كانت الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون، فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - تقاضى المبالغ المبينة بالمحضر خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالمواد 1، 24، 25، 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 1/ 5 من قرار وزير العدل أرقام 2، 3 لسنة 1978. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح قسم... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه مع إلزامه برد مبلغ ألف وخمسمائة جنيه للمجني عليه وقدرت مبلغ خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ لعقوبة الحبس المقضي بها وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدولها برقم 6748 لسنة 52 القضائية) وقضى فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة.... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، والمحكمة الأخيرة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر أداء الطاعن مثلي مبلغ الخلو لصندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة تطبيقاً لنص المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981 شرطاً ثانياً للإعفاء من العقاب، بالإضافة إلى شرط رد مبلغ الخلو إلى صاحب الشأن، مع أن القانون لم يستلزم ذلك، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس ما انتهى إليه من عدم تمتع الطاعن بالإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 136 لسنة 1981، على أن شرطي الإعفاء هما رد مبلغ الخلو، وأداء مثلى المبلغ لصندوق تمويل الإسكان بالمحافظة وأن الطاعن نفذ الشرط الأول على النحو الثابت بمحضر الصلح المؤرخ 25 من يونيه سنة 1980.. ويفيد تخالصه، إلا أنه لم ينفذ الشرط الثاني. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن صحيح ويتفق وحكم المادة السادسة من القانون آنف البيان، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تخالص مع الطاعن على النحو الثابت بمحضر الصلح المقدم من الأخير، فإنه ما كان للمحكمة أن تلزمه برد المبلغ المدفوع مرة أخرى - بعد أن تخالص عليه مع المطعون ضده أما وأنها قد فعلت فإنها تكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة - أن المطعون ضده تنازل عن دعواه المدنية على النحو الثابت بمحضر الصلح أنف البيان، فإنه يتعين على المحكمة أن تقضي بإثبات التنازل، أما وأنها لم تفعل، وقضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي بني عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما قضى به من عقوبة الرد وبإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وإلزامه مصاريفها غير أنه بالنظر إلى أن الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون، فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق