الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أبريل 2022

الطعن 14967 لسنة 82 ق جلسة 10 / 5 / 2016

برئاسة السيد المستشار / حامد زكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طارق خشبة , أشرف محمود أبو يوسف رضا إبراهيم كرم الدين نواب رئيس المحكمة وعبد المجيد محمود عبد المجيد

وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد البكرى .

وأمين السر السيد / عيد حسان .

-------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / رضا إبراهيم كرم الدين " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل أن فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن وآخرين " غير مختصمين " في الطعن الدعوى رقم 525 لسنة 1995 مدني محكمة ميت غمر الجزئية بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصتها في المنزل المبين بالصحيفة مع التسليم ، وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك ميراثاً عن جدها حصة شائعة في المنزل المبين بالصحيفة ولرغبتها في إنهاء حالة الشيوع فقد أقامت الدعوى . تمسك الطاعن بملكيته للمنزل " عين التداعي " بموجب الشراء من مورث الطرفين بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 24 / 10 / 1962 . أوقفت المحكمة السير في الدعوى وأحالت النزاع بشأن الملكية إلى محكمة ميت غمر الابتدائية وقيدت أمامها برقم 282 لسنة 1998 . طعنت المطعون ضدها على هذا العقد بالجهالة والمحكمة حكمت بعدم قبوله ، فطعنت عليه بالتزوير وبعد أن أودع كل من الخبراء اللذين ندبتهم المحكمة تقريره حكمت بتاريخ 29 / 12 / 2009 برد وبطلان عقد البيع سالف البيان ، ثم حكمت بتاريخ 30 / 3 / 2010 برفض الدعوى . استأنف الطاعن الحكم الأول بالاستئناف رقم 803 لسنة 62ق المنصورة ، كما استأنف الحكم الأخير أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 2796 لسنة 62ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بعدم جواز الاستئناف الأول . وفى الثاني بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك حين أيد الحكم الابتدائي في قضائه برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24 / 10 / 1962 تأسيساً على ما ورد بتقريري مصلحة الأدلة الجنائية من أن بصمة أصبع المورث المذيل بها عقد البيع سند الدعوى تختلف عن بصمته المزيل بها عقد البيع المشهر رقم 4077 في 4 / 8 / 1962 وعن تلك المذيل بها عقد زواجه رقم 62798 رغم أن كل من هذين التقريرين قد تضمن أنه لا يمكن الجزم بصحة البصمة من عدمه إلا في حالة وجود بصمات عشرية للمورث ، كما أطرح كلية تقرير مصلحة الطب الشرعي والذي أورى صحة بصمة قالب الخاتم المذيل به العقد وكانت هذه الأخيرة تكفي وحدها للحكم بصحة العقد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 14 / 1 من قانون الإثبات . كما أن التوقيع ببصمة الختم ممن صدر منه لا ينفى توقيعه عليه ببصمة الإصبع أيضاً ، إذ يكون التوقيع ببصمة الإصبع بالإضافة إلى التوقيع ببصمة الختم تلبية لرغبة الطرف الآخر الذي يقصد التحفظ من الطعون التي قد تُوجه فى المستقبل إلى بصمة الختم ، مما مؤداه أن الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن نُسبت إليه إذا ثَبُت أن أي من التوقيعات سواء بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع قد صدر صحيحاً عنه ، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلالات إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر الثابتة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر 9 / 3 / 2011 قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 24 / 10 / 1962 على ما أورده بأسبابه من أنه يطمئن إلى أن البصمة المذيل بها هذا العقد لا تخص المرحوم / ..... استناداً إلى ما ورد بتقريري مصلحة الأدلة الجنائية بمديريتي أمن الدقهلية والشرقية من أن بصمته المذيل بها عقد البيع سالف الذكر تختلف عن بصمته الثابتة على كل من العقد المشهر برقم 4077 في 4 / 8 / 1962 وعقد زواجه المؤرخ 2 / 6 / 1972 مع أن هذا الاختلاف لا ينهض بمجرده دليلاً على عدم صحة بصمة المورث على هذا العقد خاصة وأن تقريري الخبرة سالفي الذكر قد انتهى كل منها في نتيجته إلى أن تحقيق صحة هذه البصمة بطريق المضاهاة غير ممكن بمعرفة مصلحة الأدلة الجنائية إلا في حالة وجود بصمات عشرية للمورث وعلى الرغم مما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من صحة التوقيع المنسوب للمورث بقالب ختمه على عقد البيع سالف البيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بتقارير الخبرة سالفة الذكر بما يشوبه بالفساد في الاستدلال ويُوجب نقضه في هذا الخصوص .

ولما كان نقض الحكم يترتب عليه طبقاً للمادة 271 / 1 من قانون المرافعات إلغاء جميع الأحكام اللاحقة عليه والتي كان الحكم المنقوض أساساً لها وإذ كان قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن قد جاء مؤسساً على قضائه برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 24 / 10 / 1962 فإن نقضه في شأن قضائه بالرد والبطلان يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء برفض الدعوى على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتي جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق