الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 27 أبريل 2022

الطعن 3432 لسنة 84 ق جلسة 24 / 5 / 2015 مكتب فني 66 ق 116 ص 777

جلسة 24 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد حسن عبد اللطيف، حاتم أحمد سنوسي نواب رئيس المحكمة ومحمد سمير محمود.
-----------

(116)
الطعن رقم 3432 لسنة 84 القضائية

(1 - 3) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة".
(1) تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء. شرطه. سبق استعمال المستأجر حقه في توقي الإخلاء بالسداد. علة ذلك. مقتضاه. المحكمة التي تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بالوفاء بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل. مؤداه. لهذه المحكمة بحث توفر شروط الإخلاء في الدعوى الموضوعية السابقة سواء صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة غير متنازع عليها في مقدارها. علة ذلك. م 18 ق 136 لسنة 1981.

(2) صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة قبل نفاذ ق 136 لسنة 1981. أثره. لا تقوم به حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة. علة ذلك. عدم سريان أحكامه على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل به.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء للتكرار مستندا لسابقتين أولهما شطبت قبل بحث النزاع حول الأجرة ومدى صحة التكليف بالوفاء وثانيهما حكم فيها قبل نفاذ ق 136 لسنة 1981. خطأ وقصور.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقى الحكم بالإخلاء بالسداد، ذلك أن المشرع قصد بهذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى، فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو وحده الذي يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم النص سالف الذكر، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خولها له المشرع بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفاديا بهذا السداد وحده إخلاء حتميا، وهو ما يقتضي بحث توفر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها، لأن هذه العناصر إذا لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة وكانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلا لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي من شأنه أن يغني المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك سواء كانت تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها ولكنها غير لازمة لقضائها أو كانت محلا لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع فيما يتصل بأصل الحق، وفي كل هذه الأحوال لا يكون للقضاء السابق حجية تغني المحكمة عن بحثها.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن سبق صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تقوم به حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة لعدم سريان أحكامه على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل به.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء في الدعوى السابقة رقم ... لسنة 2010 قنا الابتدائية لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة القانونية، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء للتكرار متخذا من الدعويين رقمي ... لسنة 2010 مدني قنا الابتدائية، .... لسنة 1980 مدني مستعجل دشنا كسابقة لهذا التكرار دون أن يعني ببحث مدى صحة التكليف بالوفاء في الدعوى الأولى، ولم يحسم النزاع الجدي بين طرفيها في مقدار الأجرة القانونية فيها، والتي تقرر شطبها ووقفت المحكمة عند هذا الحد، ولم تتطرق للفصل في أي من هاتين المسألتين الأساسيتين سالفتي الذكر، كما أن الدعوى الثانية قد أقيمت وحكم فيها بتاريخ 24/3/1980 وذلك قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 – الذي اتخذه أساسا لقضائه - مما مفاده أن المراكز القانونية للطرفين في تلك الدعوى قد نشأت واستقرت قبل العمل بأحكام ذلك القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2013 قنا الابتدائية بطلب الحكم بطرده من عين التداعي المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/8/1971، وقالوا بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر فرع الشركة التابع للطاعن بصفته شقة النزاع لاستعمالها مكتبا لهذا الفرع من مورثهم بأجرة شهرية قدرها خمسة جنيهات، وإذ امتنع عن سدادها فضلا عن الزيادة المقررة بالقانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 اعتبارا من 1/1/2013 حتى تاريخ إقامة الدعوي رغم سبق إقامة الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني قنا الابتدائية والدعوى رقم ... لسنة 1980 مدني مستعجل دشنا بالإخلاء لعدم سداد الأجرة، وتوقيه الحكم بالإخلاء في الدعوى الأولى بالسداد قبل أن تصدر المحكمة قراراها بالشطب وتوقيه تنفيذ الإخلاء في الدعوى الثانية بالسداد وقت التنفيذ فقد أقام الدعوي. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 32 ق قنا، وبتاريخ 24/12/2013 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اعتد بالحكم الصادر في كل من الدعويين ... لسنة 2010 مدني قنا الابتدائية، ... لسنة 1980 مدني مستعجل دشنا كسابقة للتأخير في سداد الأجرة رغم تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء في الدعوى الأولى لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة القانونية ووجود منازعة جدية في مقدارها، كما صدر الحكم في الدعوى الثانية قبل سريان القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بالإخلاء متخذا من هاتين الدعوتين دليلا على توفر حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة، والتفت عن دفاعه الجوهري سالف الذكر دون بحثه وتمحيصه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: (أ) ... (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء بكتاب موص عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا أقام المستأجر قبل قفل باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالا الشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء، أو الطرد حسب الأحوال "يدل على أن تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه في توقى الحكم بالإخلاء بالسداد، ذلك أن المشرع قصد بهذا النص - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - منع المستأجر من التسويف في سداد الأجرة المرة تلو الأخرى، فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو وحده الذي يحمل معنى المماطلة والتسويف في مفهوم النص سالف الذكر، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التي خولها له المشرع بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفاديا بهذا السداد وحده إخلاء حتميا، وهو ما يقتضي بحث توفر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها، لأن هذه العناصر إذا لم تكن قد أثيرت بين الطرفين في دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة، وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة، وكانت لازمة لقضائها، فإنها لا تكون محلا لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي من شأنه أن يغني المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك، سواء كانت تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل، أو نظرتها ولكنها غير لازمة لقضائها، أو كانت محلا لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضي أمام محكمة الموضوع فيما يتصل بأصل الحق، وفي كل هذه الأحوال لا يكون للقضاء السابق حجية تغنى المحكمة عن بحثها، كما أن سبق صدور حكم من القضاء المستعجل بطرد المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة قبل نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تقوم به حالة التكرار في التأخير في الوفاء بالأجرة لعدم سريان أحكامه على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء في الدعوى السابقة رقم ... لسنة 2010 قنا الابتدائية لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة القانونية، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء للتكرار متخذا من الدعويين رقمي ... لسنة 2010 مدني قنا الابتدائية، ... لسنة 1980 مدني مستعجل دشنا كسابقة لهذا التكرار دون أن يعني ببحث مدى صحة التكليف بالوفاء في الدعوى الأولى، ولم يحسم النزاع الجدي بين طرفيها في مقدار الأجرة القانونية فيها، والتي تقرر شطبها ووقفت المحكمة عند هذا الحد ولم تتطرق للفصل في أي من هاتين المسألتين الأساسيتين سالفتي الذكر، كما أن الدعوى الثانية قد أقيمت وحكم فيها بتاريخ 24/3/1980 وذلك قبل نفاذ القانون رقم136 لسنة 1981 - الذي اتخذه أساسا لقضائه - مما مفاده أن المراكز القانونية للطرفين في تلك الدعوي قد نشأت واستقرت قبل العمل بأحكام ذلك القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق