الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 أبريل 2022

الطعن 96 لسنة 22 ق جلسة 3 / 11 / 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 192 ص 1423

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1955

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على، وأحمد قوشه المستشارين.

-----------------

(192)
القضية رقم 96 سنة 22 القضائية

(أ) دعوى.

انقطاع سير الخصومة. شرطه. ألا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها قبل وفاة الخصم أو فقد أهليته أو زوال صفته. المواد 294 و295 و296 مرافعات.
(ب) إجارة. قسمة.

ورود الإجارة على نصيب مفرز وما عليه من البناء. انعدام صفة المستأجر في التمسك قبل الشركاء بأن القسمة وردت على الأرض دون البناء.
(ج) ملكية. نطاقها.

اشتمالها ما فوق الأرض وما تحتها ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
(د) دعوى. دعوى مطالبة بالأجرة.

إثارة نزاع في الملك. حق المحكمة في رفض وقف الدعوى لعدم جدية النزاع في الملك.
(هـ) إجارة. وقف.

حق ناظر الوقف في إخلاء المستأجر دون إذن القاضي. لا يمنع من ذلك أن يترتب على الإخلاء هدم المباني.
(و) إجارة. قسمة.

ليس للمستأجر المجادلة في سند ملكية المؤجر. ليس له الاعتراض على القسمة التي أجراها المؤجر مع شركائه.
(ذ) قسمة. تسجيل. إجارة.

عدم جواز اعتبار المستأجر من الغير الذي يحتج بعدم تسجيل القسمة.

--------------------
1 - لا ينقطع سير الخصومة وفقا لنصوص المواد 294 و295 و296 من قانون المرافعات بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشرها نيابة عنه إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، وتعتبر الدعوى كذلك متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة.
2 - متى كان المستأجر قد استأجر نصيبا مفرزا في الأرض بما عليه من المباني فلا صفة له في التمسك بأن القسمة بين الشركاء إنما وردت على الأرض دون البناء.
3 - ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها متى كان لا يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
4 - لمحكمة الموضوع إذا ما أثير أمامها نزاع في الملك سواء من المدعى عليه أو من خصم خارج عن الدعوى وهى بصدد علاقة بين مؤجر ومستأجر ألا تعتد بهذا النزاع وأن تمضى في نظر الدعوى متى استبان لها عدم الجد فيه.
5 - لناظر الوقف الحق في طلب إخلاء المستأجر ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على استئذان القاضي حتى ولو كان الإخلاء يترتب عليه إزالة مبان ليقيم بناء جديدا ويجعل من المكان المؤجر منورا أو ممرا أو حديقة حسبما يشاء وفقا للرسومات الهندسية ولرخصة البناء مما يكون تحت نظر المحكمة عند طلب الإخلاء لهذا السبب.
6 - ليس للمستأجر أن يجادل المؤجر في سند ملكيته وعما إذا كان له الحق في القسمة التي أجراها أو أن هذه القسمة قد شابها بطلان أو مخالفة للقانون.
7 - متى كان الحكم إذ قرر أن القسمة مقررة للحق وليست منشئة له وتسجيلها غير لازم للاحتجاج به فيما بين المتعاقدين أو طرفي الخصومة في دعوى القسمة وإن كان واجبا بالنسبة للغير وهم من لهم حقوق عينية على العقار محل القسمة وليس من بينهم المستأجر لأنه صاحب حق شخصي - فان هذا الذي قرره لا خطأ فيه ويتفق مع المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه (وزير الأوقاف) بصفته كان يؤجر نصيبه بحق الثلثين شيوعا في الحمام موضوع النزاع من زمن بعيد إلى أشخاص من بينهم والد الطاعن الأول ثم أخيرا إلى هذا الطاعن نفسه ونظرا لكون نصيب الوزارة المؤجر كان شائعا مع أعيان أخرى مملوكة للطاعنين فيما عدا الأول ولمن باع إليهم من عائلة زين الدين فقد حاولت وزارة الأوقاف ابتداء من عام 1914 قسمة الأعيان المشتركة فبدأت برفع الدعوى 642 سنة 1914 مدنى العطارين على جميع الشركاء بطلب القسمة وفيها قضت المحكمة بندب خبير لإجراء القسمة رغم منازعة الخصوم من عائلة زين الدين استنادا على أن نصيبهم في الأعيان المشتركة ملك خالص لهم وليس وقفا يقع تحت نظارتهم حسب تصوير وزارة الأوقاف - ولذلك استأنفوا الحكم التمهيدي إلى محكمة الإسكندرية الكلية التي قضت في 16/ 6/ 1914 بوقف دعوى القسمة حتى يفصل في ملكية الشركاء المذكورين، ثم اعقب هذا الحكم أن تصرفت عائلة زين الدين بالبيع إلى مورثي الطاعنين فيما عدا الأول ولما خلصت لهم الملكية اتفقت معهم الوزارة على القسمة وتم الاتفاق بينهم في 30/ 1/ 1927 بعقد كتابي على قبول القسمة وعلى أن تكون شاملة لاعيان غير مشتركة بعضها تابع لوقف مسجد العطارين وباقيها ملك خالص للشركاء للأسباب الموضحة في ذلك العقد وعلى أن تحصل القسمة بين طرفي العقد بنسبة ما يملكه كل منهما في الأعيان جميعها المشتركة وغير المشتركة إلا بالنسبة الثلثين للوزارة والثلث للشركاء على ما كان عليه الحال في الأعيان المشتركة وحدها - البند الخامس من العقد - ثم نص في البند السادس منه على أنه إذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على مشروع القسمة فيرفع الأمر للمحكمة لندب خبير أو أكثر لإجرائها على الأساس المبين في البند الخامس الذي يعتبر اتفاقا نهائيا على أساس القسمة - وأنه إذا تم الاتفاق على مشروع القسمة بصفة ودية فيقدم للمحكمة للتصديق عليه، وألحق بهذا العقد المحرر من صورتين خريطتان ملونتان ببيان الأعيان المتفق عليها، ونظرا لأن هذا الاتفاق لم ينفذ وديا فقد أقامت الوزارة الدعوى 2097 سنة 57 ق أمام محكمة الإسكندرية المختلطة في عام 1931 فندبت خبيرا أودع تقريره، ثم حصل الاعتراض عليه، فندبت بدله الخبير بونا لإجراء القسمة على أساس عقد اتفاق 30/ 1/ 1927 فأودع تقريرا مفصلا شاملا لأربعة حلول لإجراء القسمة فصلها في تقريره ولكنه جعل الأساس فيها كلها إجراء القسمة بنسبة الثلثين والثلث على خلاف عقد الاتفاق، ولهذا السبب اعترضت عليه وزارة الأوقاف وظلت الدعوى تتداول بالجلسات إلى أن تم اتفاق جديد بين الطرفين في 25 من ديسمبر سنة 1938 وضع على خريطة رسمت عليها الأعيان موضوع القسمة وما قبل كل فريق أن يختص به ملونا بلون واحد والفريق الآخر بلون مغاير للأول وحددت عليها المساحات المخصصة ووقع عليها الطرفان وقدمت للمحكمة التي قضت بجلسة 11/ 3/ 1941 بقبول دعوى الوزارة بالتصديق على مشروع القسمة ولكن الشركاء استأنفوا هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف المختلطة وقيد برقم 159 سنة 67 ق - وبجلسة 4/ 4/ 1944 قضت برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وتم تنفيذ هذا الحكم بموجب محضرين أحدهما محرر باللغة العربية والآخر باللغة الفرنسية بتاريخ 5/ 10/ 1944، وجاء الأخير شاملا لما تسلمه كل فريق موصوفا وصفا دقيقا أرضا وبناء، ولما تم لكل فريق تسلم نصيبه المفرز من الأعيان المشتركة وغير المشتركة أخذ يتصرف فيه تصرف المالك وذلك بالهدم والتعمير والتأجير فهدمت الوزارة دكانين كانا في الأصل ملكا خالصا للشركاء بغير اعتراض منهم وتسلم هؤلاء خمسة من الدكاكين كانت تجرى من قبل في وقف مسجد العطارين ثم بعد ذلك جددت الوزارة عقد إيجار نصيبها المفرز في الحمام وقدره 92 و439 مترا وتركت للشركاء نصيبهم المقسوم فيه وقدره 07 و546 مترا (وكان نصيب الوزارة من قبل القسمة ثلثي الحمام أي يقرب من 659 مترا) فحررت عقدا جديدا مع الطاعن الأول نفسه لمدة سنة من 1/ 10/ 1944 إلى 30/ 9/ 1945 بأجرة شهرية قدرها 773 و5 ج - ثم فكرت الوزارة في هدم المباني القديمة بما فيها نصيبها في الحمام لإقامة عمارتين جديدتين وجهزت الرسوم واستخرجت الرخص وأعدت المال اللازم للعمارة وأنذرت المستأجرين بالإخلاء ومن بينهم الطاعن الأول في 28/ 11/ 1948 فأجابها بإنذار في 27/ 1/ 1949 بأن عقد إيجاره تجدد لسنة أخرى تنتهى في آخر سبتمبر سنة 1949 فأعادت إنذاره في 19/ 7 و16/ 8/ 1949 بضرورة الإخلاء في نهاية العقد ولكنه لم يفعل - فاضطرت لإقامة الدعوى الحالية عليه أمام محكمة الإسكندرية الكلية وقيدت برقم 2119 لسنة 1949 كلى وكررت التنبيه عليه بضرورة الإخلاء في نهاية العقد وإلا فليسمع الحكم عليه بإخلاء نصيبه في الحمام المؤجر إليه لانتهاء العقد ولرغبتها في إقامة العمارة الجديدة طبقا للقانون رقم 121 لسنة 1947، ثم أعلنت باقي الطاعنين ليصدر الحكم في مواجهتهم بطلباتها. وبجلسة 12/ 5/ 1951 قضت المحكمة بالإخلاء وبتسليم الأرض خالية مما يشغلها مع المصروفات والأتعاب على الطاعن وحده. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم إلى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد أمامها برقم 230 سنة 7 ق كما استأنفه باقي الطاعنين أمام نفس المحكمة وقيد برقم 239 سنة 7 ق وفيهما دفعت الوزارة بعدم جواز الاستئناف لنهائية الحكم. وبجلسة 13/ 1/ 1951 قضت المحكمة بضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، وقضت برفض الدفع وبجواز الاستئناف وبوقف تنفيذ الحكم الأول حتى يفصل في الموضوع، ذلك تأسيسا على أن النزاع ولو أنه يدور على الإخلاء إلا أنه تناول المباني وملكيتها ولم تتكلم الوزارة في خصوص تلك المباني، فلذلك قررت إعادة القضية للمرافعة لجلسة 8/ 10/ 1951 للتكلم في الموضوع. وبعد أن تمت المرافعات فيه، قضت بجلسة 10/ 3/ 1952 برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه وبالأتعاب. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة في 18/ 3/ 1952 من الأستاذ على الحلواني بوصفه وكيلا عن جميع الطاعنين، فدفعت وزارة الأوقاف بصفتها بعدم قبول الطعن شكلا لعدة أسباب: أولا - لأن وكيل الطاعنين الذي قرر بالطعن في 18/ 3/ 1952 لم يكن وكيلا عن أحد من الطاعنين حتى ذلك التاريخ لأن التوكيل المنسوب صدوره إلى الطاعن الأول موقع عليه من غيره (عطيه سعد) في 9/ 6/ 1949 ولأن التوكيلات الصادرة من باقي الطاعنين فيما عدا السيدة البيومي صدرت للأستاذ محمد عبد المنعم فرج المحامي ولم يشترك هذا في تقرير الطعن ولم يذكر الأستاذ الحلواني في تقريره أنه يطعن عن نفسه وعن زميله المذكور - ولأن السيدة رشيدة محمد البيومي المقدم توكيل منها للأستاذ محمد عبد المنعم فرج لم تكن من بين الطاعنين. ثانيا - لخلو تقرير الطعن من أسباب الطعن فيما يختص بباقي الطاعنين فيما عدا الأول منهم. ثالثا - لتوجيه الطعن إلى الاستئناف رقم 230 سنة 7 ق دون الاستئناف الثاني رقم 239 سنة 7 ق الذي قررت محكمة الاستئناف ضمه إلى الأول.
عن الدفع:
ومن حيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة لمن عدا الأول من الطاعنين لأنهم لم يوكلوا المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عنهم على خلاف ما تقضى به المادة 429 مرافعات من ضرورة حصول الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض يوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب... فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ولذلك يتعين قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة لهؤلاء الطاعنين.
ومن حيث إنه فيما يختص بالطاعن الأول فإن الدفع مردود بما هو ثابت من محضر انتقال السيد عضو هذه المحكمة إلى مكتب توثيق الإسكندرية، والذى ندب لهذه المأمورية بقرار المحكمة بجلسة 1/ 5/ 1952 أن التوكيل صدر للمحامي في نفس التاريخ حقيقة من الطاعن الأول ولكن بسبب تحريره توكيلا آخر من المدعو عطيه سعد لنفس المحامي أمام الموثق نفسه فقد وقع كل من الموكلين على توكيل الآخر خطأ وعلى ذلك يكون من الواضح أن الطاعن الأول وكل المحامي المقرر بالطعن قبل تقريره به كما أن التقرير حوى الأسباب التي بنى عليها الطعن في الحكم المطعون فيه والذى صدر في الاستئنافين رقمي 230 و239 سنة 7 ق استئناف الإسكندرية بعد التقرير بضمهما بجلسة 13/ 6/ 1951 ليصدر فيهما حكم واحد.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى بذلك إجراءاته القانونية بالنسبة للطاعن الأول فيتعين قبوله شكلا.
ومن حيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن: بطلان الإجراءات وغموض وقصور في الحكم لعدم الرد على دفاعه من ثلاثة وجوه الأول - صدر الحكم بجلسة 10/ 3/ 1952 بعد حجز القضية للحكم وفى فترة الحجز تغير ناظر الوقف ومع ذلك قدمت أوراق ومذكرات من غير ناظر ثم صدر الحكم باسم من لم يكتسب الصفة بعد. الثاني - قدمت الوزارة مذكرات بعد المواعيد المحددة لها ففوتت بذلك على الطاعن فرصة الرد. الثالث - أقامت الوزراء دعواها بالإخلاء بغير الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 121 لسنة 1947.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في جميع وجوهه بأن الطاعن لم يقدم الدليل عليه ولو صح ما يقول به الطاعن لكان قولا غير منتج ، والذي ندب لهذه المأمورية بقرار المحكمة بجلسة 1/5/1952 إن لت ذلك لأنه يقرر أن زوال صفة الناظر حصل بعد المرافعة في الدعوى وفى فترة حجزها للحكم ووفقا لنص المواد 294 و295 و296 مرافعات لا ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وأن الدعوى تعتبر كذلك متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد الأهلية أو زوال الصفة. أما عن الوجه الثاني فمرود أيضا بما قدمه المطعون عليه من صورة رسمية لمحاضر الجلسات ثابت فيها أنه قدم مستنداته ومذكراته في مواعيدها المحددة بقرارات المحكمة وكان من حقه أن يكون آخر من يتكلم في الدعوى بوصفه مستأنفا عليه تطبيقا للمادتين 123 و416 مرافعات - وأخيرا - فإن الطاعن لم يبين ما هي الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 121 لسنة 1947 والتي يشكو من أن ناظر الوقف أهملها عند إقامته للدعوى.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقضاء على خلاف حكم سابق بمقولة إن دفاعه قام على أساس أنه استأجر نصيب الوزارة شيوعا في الحمام ثم استأجر باقيه من بقية الشركاء وهؤلاء لم يطلبوا الإخلاء ولم يتوافر لهم سبب هذا الطلب ورغم ذلك فقد قضت محكمة أول درجة بحصول القسمة. وأنها أصبحت نهائية - فلما استأنف حكمها قضت محكمة الاستئناف في حكم 13/ 6/ 1951 بأن الملكية لا تزال على الشيوع وأن القسمة غير نهائية ولم يطعن أحد على هذا الحكم فأصبح انتهائيا - ولكنها عادت في حكمها المطعون فيه وتعرضت للقسمة وقالت بأنها شاملة للأرض وللبناء وأنها أصبحت نهائية رغم طلبه وقف الدعوى حتى يفصل من محكمة الموضوع في حقيقة القسمة وحتى يصدر حكم تفسيري أو موضوعي بقسمة المباني.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بأن حكم 13/ 6/ 1951 إنما قضى بضم الاستئنافين ليصدر فيها حكم واحد وبرفض الدفع المقدم من وزارة الأوقاف وبجواز الاستئناف، ثم حددت في هذا الحكم جلسة 8/ 10/ 1951 للتكلم في موضوع ملكية المباني لأن الوزارة لم تتكلم في هذا الخصوص - فليس صحيحا أن ذلك الحكم قضى بشيوع ملكية المباني أو أن القسمة لم تشملها - وليس صحيحا أن عقد الإيجار الأخير الصادر من الوزارة كان من نصيب شائع - بل الثابت أنه عن نصيبها المفرز (921، 439 مترا) الذي آل إليها بمقتضى القسمة التي صدقت عليها المحكمة المختلطة على ما سبق بيانه، والتي نفذت بالتسليم - ولا صفة للطاعن بوصفه مستأجرا أن يدعى أن القسمة إنما وردت على الأرض دون المباني ذلك لأنه استأجر نصيب الوزارة مفرزا في الحمام أرضا وبناء - على أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلا عند وجود اتفاق على خلاف ذلك - ولم يدع الطاعن بوجود مثل هذا الاتفاق، على أنه يتضح من وقائع النزاع أن خبير القسمة ذكر في تقريره أن المباني قديمة العهد ومتداعية البنيان ولم ير تقدير قيمة لها لهذا السبب لأن مصيرها المحتوم هو الهدم إن عاجلا أو آجلا ولأنها في جميع الأحوال تكون حقا لمن تقع الأرض التي تقوم عليها المباني في نصيبه، وهو ما سلم به الشركاء أنفسهم وتسلموا أنصبتهم في القسمة على أساسه أرضا وبناء ولم يثبت أن نزاعا قام بين المتقاسمين في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض بين حكمين والقصور والإبهام وعدم صحة الإسناد وعدم الرد على دفاعه لأنه طلب أمام محكمة الاستئناف وقف الدعوى حتى يفصل في الملكية التي رفع بها أصحاب الشأن فيها دعوى بملكيتهم للأعيان المتنازع عليها أرضا وبناء. ولكن المحكمة خالفت القانون وقضت بالملكية ودعواها لم تكن ماثلة أمامها من غير أن تبين سببا لذلك ولا لرفض قبول الخصم الثالث (مدعى الملكية) ثم بنت حكمها بملكية الوزارة بغير دليل قائم وأرجعت وضع يدها إلى عام 1914 في حين أن عقد الإيجار المحرر بينهما يرجع إلى عام 1944 فقط - وفاتها أن الإشهاد الشرعي الخاص بمدعى الملكية سند صحيح يكفى للتمليك فلا يصح تسميته شهادة على ما قال به الحكم خطأ - وأخيرا فإن الحكم لم يرد على دفاعه بخصوص وضع يد الوزراء فقد قال عنه إنها كانت ممثلة ولم تكن أصيلة فيه ولو صح وضع يدها فإنه لا يملكها بصفتها بمضي المدة مهما تطاولت.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء في الحكم المطعون فيه من أنه تبين من أوراق الدعوى أن أعيان الوقف ومنها الحمام في وضع يد ناظر الوقف وفى حوزته من سنة 1914 بل ومن قبل ذلك بغير منازع وأن المستأنف (الطاعن) يستأجر منها هذا الحمام ويحوزه لجهة الوقف منذ سنة 1934 وبحسب الوزارة هذه الحيازة ووضع اليد طيلة هذه المدة واستغلالها له لإمكان القول بملكية وقف العطارين له وجريانه مجرى الوقف وتبعيته له دون حاجة لإشهاد شرعي بذلك وفقا لأحكام المادة 134 من اللائحة الشرعية ولأن الوقف بوصفه شخصا اعتباريا له أن ينتفع بأحكام التقادم المكسب وأن يتملك بسبب هذه القرينة القاطعة والتي تصبح دليلا على أن العين التي في حيازة الوقف تعتبر موقوفة وقفا صحيحا شرعا ولو لم يحصل إشهاد به - فإذا ما سكت مدعى الملكية طوال هذه السنين دون أن يتحرك للمطالبة بما يدعيه من ملكية ثم لا تجئ هذه المطالبة إلا بعد رفع دعوى الإخلاء والحكم فيها - يكون الادعاء محل نظر ولا يلتفت إليه فإنما قصد به مؤازرة المستأنف في دعواه بغية البقاء في العين المؤجرة أطول مدة ممكنة - على أن سند التمليك الذي يحمله المستأنف والذى توارى صاحبه عن الظهور به في هذه الدعوى كما فعل في الدعوى الأخرى رقم 240 سنة 7 ق لما تيقنه من مصير طلب تدخله - هذا السند عبارة عن إشهاد شرعي يفيد تقدم شخصين لكاتب المحكمة الشرعية للتعريف عن قطعة أرض بذكر حدودها وأطوالها ومعالمها والشهادة بأنها جارية في ملك سليمان الدرشابى وفى وضع يده السنين العديدة - وهذا الإشهاد المؤرخ في سنة 1926 لا يعدو أن يكون محضر سماع شهود يشهدون على الملك وهو على خلاف مقتضيات الملكية وطرق إثباتها وحتى مع تطبيق حدود هذه الأرض على أرض النزاع وحدودها يبين وجه الخلاف في بعضها مما ترى المحكمة معه عدم الاعتداد بهذه المنازعة ويتعين لذلك رفضها"، وهذا الذي قرره الحكم فيه الرد على ما حواه هذا السبب من النعي لأن لمحكمة الموضوع إذا ما أثير أمامها نزاع في الملك سواء من المدعى عليه أو من خصم خارج عن الدعوى وهي بصدد علاقة بين مؤجر ومستأجر ألا تعتد بهذا النزاع وأن تمضى في نظر الدعوى متى استبان لها عدم الجد فيه.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والعاشر على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وعدم صحة الإسناد والتناقض بين الأسباب والمنطوق، لأنه دفع بعدم قبول دعوى الإخلاء للهدم والبناء لعدم الاستئذان القاضي الشرعي - ولكن الحكم ذهب إلى أن عين الوقف خربة وأن تحت يد الناظر مالا يستطيع منه عمارتها بغير إذن - وهذا القول من جانب المحكمة لم يقل به أحد من الخصوم ولا الخبير الذي استندت على تقريره - وكيف يسمى تعميرا هدم الحمام وترك مكانه ليكون ممرا بين العمارتين الجديدتين.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بأن لناظر الوقف الحق في طلب إخلاء المستأجر، ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على استئذان القاضي حتى ولو كان الإخلاء يترتب عليه إزالة مبان ليقيم بناء جديدا يجعل منه المكان المؤجر منورا أو ممرا أو حديقة حسبما يشاء وفقا للرسومات الهندسية ولرخصة البناء مما يكون تحت نظر المحكمة عند طلب إخلاء لهذا السبب.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم الخطأ في تطبيق القانون والقصور لعدم الرد على دفاعه الذي قال فيه إنه حتى بفرض التسليم بحصول القسمة فإن كلا من الوزارة والشركاء أجر إليه شيوعا فمن حقه أن يتمتع بإجارة الشريكين وفسخ عقد الوزارة معناه فسخ عقد الشركاء والمحكمة لم ترد على هذا الدفاع.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن عقد الإيجار الذي استندت إليه الوزارة في الدعوى كان على خلاف ما سبقه من عقود التأجير قاصرا على النصيب الذي اختصت به الوزارة في عقد اتفاقها مع الشركاء المؤرخ في 25 من ديسمبر سنة 1938 الذي صدقت عليه المحكمة وتسلمته بمحضر رسمي في 5/ 10/ 1924 ثم أجرته إلى الطاعن في 13/ 3/ 1945 فليس صحيحا ما يدعيه الطاعن على خلاف الثابت في الأوراق.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسببين السابع والثامن من أن المحكمة تأثرت بما قالته عن الشركاء وأن الطاعن هو الذي سخرهم لخدمته مع أن الوزارة هي التي أدخلتهم في الدعوى وقررت فيها أن الحمام له باب واحد، ثم أخطأت المحكمة من بعد ذلك في تطبيق القانون وتأويله وعدم صحة الإسناد مع القصور والإبهام وعدم الرد على دفاعه، فقد ادعت الوزارة أنه كان لها مال خاص وللشركاء مثله وأنهم اتفقوا في عقد 30 من يناير سنة 1927 على إدخال هذا المال الخاص في القسمة وتمت القسمة على أساسه، وقد قال الطاعن إن في ذلك استبدالا لأعيان الوقف لا يجوز بغير إذن القاضي الشرعي، وانه إن كان يجوز للناظر طلب القسمة على قول ضعيف فليس له طلب الاستبدال بحال من الأحوال.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بأنه ليس للمستأجر أن يجادل المؤجر في سند ملكيته وعما إذا كان له الحق في القسمة التي أجراها أو أن هذه القسمة قد شابها بطلان أو مخالفة للقانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب التاسع على الحكم الخطأ في القانون إذ اعتبر حكم القسمة مقررا للحقوق لا منشئا لها وأنه لا داعى لتسجيله بالنسبة للطاعن وللشركاء وهذا غير صحيح.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء في الحكم المطعون فيه من: "أن القول ببطلان حكم القسمة لعدم تسجيله خطأ، لأن القسمة مقررة للحقوق وليست منشئة لها، وتسجيل لعقود القسمة وأحكامها ليس بلازم للاحتجاج بها فيما بين المتعاقدين أو طرفي الخصومة وإن كان واجبا بالنسبة للغير، وهم من لهم حقوق عينية على العقار محل القسمة، وليس الطاعن منهم، لأنه مستأجر وصاحب حق شخصي ولأن باقي الشركاء هم أحد طرفي دعوى القسمة. فلا محل للاحتجاج بعدم التسجيل ولا أثر له على حكم القسمة المشار إليه". وهذا الذي قرره الحكم فيه الرد على ما حواه النعي في هذا الخصوص ويتفق مع المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الحادي عشر على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وفى الإسناد وفى عدم الرد على دفاعه لأنه قال إن الوزارة طلبت الإخلاء وتسليم العين طبقا لحدود القسمة الموضحة بصحيفة الدعوى - ولم تطلب التسليم طبقا لحدود العقد مع أن العقد شريعة المتعاقدين، ومحكمة أول درجة قضت بالتسليم طبقا لما هو مبين في عقد الإيجار وصحيفة الدعوى مع أن صحيفة الدعوى تختلف عن العقد وعن القسمة.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الطاعن لم يبين وجوه المخالفة ولا مصلحته في هذا النعي ولا ما يفيد تمسكه به أمام محكمة الاستئناف، فلا يعتد به ولا يلتفت إليه.
ومن حيث إنه لذلك كله يكون طعن الطاعن الأول في غير محله متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق