جلسة 31 أكتوبر سنة 1932
تحت رياسة حضرة صاحب
السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
---------------
(380)
القضية رقم 2419 سنة 2
القضائية
(أ) نصب.
الكذب من ذي صفة رسمية.
كفايته لتكوين الطرق الاحتيالية.
(المادة 293 ع)
(ب) إجراءات.
إعلان متهم في الميعاد القانوني.
طلب تأجيل. رفضه. لا إخلال بحق الدفاع.
----------------
1 - يبلغ الكذب مبلغ
الطرق الاحتيالية إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته. فعسكري
البوليس الذى يستولى بعد تنفيذه حكما شرعيا على مبلغ من المال من شخص بإيهامه
بضرورة دفع رسم تنفيذ لهذا الحكم يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 293 من قانون
العقوبات (1).
2 - متى أعلن المتهم في
الميعاد القانوني فليست المحكمة ملزمة بإجابته إلى ما يطلب من تأجيل الدعوى ولا
يعدّ رفضها التأجيل حرمانا له من حق الدفاع.
(1) الطاعن
في هذه القضية عسكري بوليس اتهم بأنه توصل بطريق الاحتيال على مبلغ عشرة قروش من
شخص بأن أوهمه بعد تنفيذه حكما شرعيا بضرورة دفع رسم تنفيذ لهذا الحكم فدفع له هذا
المبلغ بناء على هذا الإيهام فحكم عليه بالحبس ثلاثة شهور فطعن في الحكم بمقولة إن
ركن استعمال الطرق الاحتيالية غير متوفر في هذه الواقعة وإن ما أتاه لا يعدو كونه
غشا مدنيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق