Credit
الائتمان، أو الاعتماد، لفظان مترادفان، معناهما "الثقة". ويستعمل هذا المصطلح في المصارف كثيراً، ويُقصد به ثقة المصرف في عميله، أو الحصول على ثقة طرف آخر فيه. ويُعرّف الاعتماد، أو الائتمان، "مصرفياً" بأنه: عقد يتعهد فيه المصرف بأن يضع تحت تصرف عميله، بطريق مباشر أو غير مباشر، أداة من أدوات الائتمان، وذلك في حدود مبلغ محدد ولمدة محدودة، أو غير محدودة. وينقسم الائتمان إلى نوعين رئيسيين، هما:
النوع الأول: اعتماد يقدمه المصرف لعميله، أو لشخص آخر، على شكل مبلغ نقدي.
النوع الثاني: اعتماد يأخذ شكل تدخل المصرف لدى طرف يزمع العميل التعاقد معه، فيستفيد هذا العميل من تدخل المصرف، بأن يحصل على ثقة الطرف الآخر فيه، فيمنحه الأجل، الذي ينشده، أو يرضى بالتعاقد معه.
وأهم صور هذا الائتمان ثلاثة: الكفالة، وخطاب الضمان، والقبول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق