الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022

الطعن 15634 لسنة 79 ق جلسة 11 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 56 ص 446

جلسة 11 من مارس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(56)

الطعن 15634 لسنة 79 ق

(1 ، 2) عمل "علاقة عمل: المصالحة على عقد العمل".
(1) الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل والعامل. بطلانه. مناطه. المساس بحقوق تقررها قوانين العمل. م 4 ق العمل 137 لسنة 1981.

(2) تقدير كفاية المطعون ضده. وجوب تناسبه مع أدائه الحقوق التي كفلتها له لائحة نظام العاملين بشركة مصر للتأمين الصادرة نفاذا للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين. أثره. ترقيته إلى الوظيفة الأعلى. مؤداه . التنازل والتصالح بشأن هذا الحق وبما يتضمن الانتقاص منه يكون باطلا. تمسك المطعون ضده ببطلان التنازل وإقرار التصالح المقدمين من الطاعنة أمام محكمة الموضوع استنادا لالتزامها بما تعهدت به بموجب هذين المستندين وإجابة الحكم المطعون ضده دفاعه وإطراحها المستندين. صحيح.

(3 ، 4) عمل "تقدير كفاية: العاملون بشركة مصر للتأمين".
(3) تقدير كفاية العامل. خضوعه لرقابة القضاء في الأسباب التي بني عليها والإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده. شرطه. ألا تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به. علة ذلك.

(4) إعلان معايير قياس الكفاية للعاملين الذين تستخدم هذه المعايير في شأنهم. مناطه. علمهم مقدما بالعناصر التي يعتد بها في تقيم أدائهم. مؤداه. اطمئنانهم على نتائج أدائهم ومراقبة تقديره والتظلم منه. اعتماد لجنة شئون العاملين في تقديرها لدرجة كفاية المطعون ضده بدرجة جيد على الضوابط والمعايير التي وضعتها بعد انتهاء فترة التقييم. لازمه. انتفاء علمه بهذه المعايير قبل بداية فترة التقييم. قرارها بشأن تقدير كفايته وفقا لهذه القواعد يكون باطلا. مؤداه. بطلان هذا التقرير. قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل درجة كفاية المطعون ضده من جيد إلى ممتاز. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

---------------

1 - مفاد المادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة النزاع في هذا الخصوص - أن الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل والعامل يكون باطلا إذا كان يمس حقوقا تقررها قوانين العمل.

2 - إذ كان تقدير كفاية المطعون ضده بما يتناسب مع أدائه من الحقوق التي كفلتها له لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذا للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين، ويترتب عليه آثار كثيرة منها ترقيته إلى الوظيفة الأعلى، ومن ثم فإن التنازل والتصالح بشأن هذا الحق وبما يتضمن الانتقاص منه يكون باطلا، وإذ تمسك المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل وإقرار التصالح المقدمين من الطاعنة أمام محكمة الموضوع لعدم التزام الطاعنة بما تعهدت به بموجب هذين المستندين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجابه إلى هذا الدفاع واطرح هذين المستندين لا يكون قد خالف القانون، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده، إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به، إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها.

4 - إذ كانت الغاية من إعلان معايير قياس الكفاية للعاملين الذين تستخدم هذه المعايير في شأنهم هي أن يعلم هؤلاء العاملون مقدما بالعناصر التي يعتد بها في تقييم أدائهم بما يطمئنهم على نتائج أدائهم، وبما يتيح لهم مراقبة تقدير هذا الأداء والتظلم منه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن وعلى النحو المشار إليه بالنعي أن لجنة شئون العاملين اعتمدت في تقديرها لدرجة كفاية المطعون ضده الأول بدرجة جيد عن الفترة من 1/ 1/ 1997 حتى 31/ 12/ 1997 على الضوابط والمعايير التي وضعتها بتاريخ 22/ 6/ 1998 بعد انتهاء فترة التقييم، بما لازمه انتفاء علم المطعون ضده بهذه المعايير قبل بداية فترة التقييم حتى يلتزم بها في أدائه لعمله عن هذه السنة، ومن ثم فإن قرارها بشأن تقدير كفاية المطعون ضده عن السنة 1997 وفقا لهذه القواعد يكون باطلا بما يوجب القضاء ببطلان هذا التقرير، وإذ تجاوز الحكم المطعون فيه حد القضاء ببطلان تقرير الكفاية مثار النزاع، وقضى بتعديل درجة كفاية المطعون ضده عن تلك السنة من جيد إلى ممتاز، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة - شركة ... – انتهى فيها إلى طلب الحكم بتعديل درجة كفايته عن السنة 1997 من جيد إلى ممتاز، وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه عشرين ألف جنيه تعويضا، وقال بيانا لها إن لجنة شئون العاملين لدى الطاعنة قدرت كفايته عن السنة 1997 بدرجة جيد وفقا لضوابط ومعايير تم وضعها بعد انتهاء فترة التقييم ودون أن تعلن عنها، وخالفت تقدير رئيسة المباشر لكفايته عن تلك السنة بدرجة ممتاز، وهو ما فوت عليه فرصة الترقية للوظيفة الأعلى وأصابه بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 25/ 5/ 2008 بتعديل درجة كفاية المطعون ضده من جيد إلى ممتاز، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 125 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 17/ 8/ 2009 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت أمام محكمة الموضوع إقرارا موقعا عليه من المطعون ضده ومحضر صلح موثقا بالشهر العقاري ثابت بهما تنازل المطعون ضده عن الدعوى، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذين المستندين بمقولة إن المطعون ضده لم يقر بما جاء فيهما رغم أن توقيعه على هذين المستندين حجة عليه طالما لم يطعن عليهما بالتزوير، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد المادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة النزاع في هذا الخصوص - أن الاتفاق بالصلح أو بالتنازل بين رب العمل والعامل يكون باطلا إذا كان يمس حقوق تقررها قوانين العمل. لما كان ذلك، وكان تقدير كفاية المطعون ضده بما يتناسب مع أدائه من الحقوق التي كفلتها له لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة الصادرة نفاذا للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين، يترتب عليه آثار كثيرة منها ترقيته إلى الوظيفة الأعلى، ومن ثم فإن التنازل والتصالح بشأن هذا الحق وبما يتضمن الانتقاص منه يكون باطلا، وإذ تمسك المطعون ضده أمام محكمة الموضوع ببطلان التنازل وإقرار التصالح المقدمين من الطاعنة أمام محكمة الموضوع لعدم التزام الطاعنة بما تعهدت به بموجب هذين المستندين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجابه إلى هذا الدفاع واطرح هذين المستندين لا يكون قد خالف القانون، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن لجنة شئون العاملين لديها والمختصة دون غيرها وفقا للائحة نظام العاملين لديها قد أقرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 6/ 1998 القواعد والمعايير المتعين الالتزام بها في تقدير كفاية العاملين لديها الخاضعين لنظام التقارير الدورية عن الفترة من 1/ 7/ 1997 حتى 31/ 12/ 1997، ومنها أنه يشترط لتقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز عن هذه السنة ألا يكون قد توقع عليه أي جزاءات، وألا تتجاوز مدة إجازاته بكافة أنواعها خلالها عن 55 يوما لمن بلغ منهم سن الخمسين و45 لمن لم يبلغ هذه السن، ولما كان المطعون ضده قد تم مجازاته خلال هذه السنة بخصم أجر يومين من راتبه وبلغت مدة إجازاته خلالها 58 يوما رغم أنه لم يتجاوز سن الخمسين في 31/ 12/ 1997، فإن تقدير لجنة شئون العاملين لدرجة كفايته عن تلك السنة بدرجة جيد لهذين السببين يكون بمنأى عن التعسف، ولا يغير من ذلك عدم إعلانها عن هذه الضوابط لأن لائحتها لم ترتب ثمة بطلان على تخلف هذا الإجراء فضلا على أن سلطة القضاء في مراقبة تقدير جهة العمل لكفاية العامل يتعين ألا تتجاوز حدود القضاء بالبطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل درجة كفاية المطعون ضده عن السنة 1997 من جيد إلى ممتاز بمقولة إن تقدير رئيسه المباشر لدرجة كفايته عن تلك السنة كان بدرجة ممتاز، وأنها لم تعلن عن ضوابط تقدير الكفاية قبل بداية فترة التقييم، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تقدير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده، إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به، إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها. هذا، ولما كانت الغاية من إعلان معايير قياس الكفاية للعاملين الذين تستخدم هذه المعايير في شأنهم هي أن يعلم هؤلاء العاملون مقدما بالعناصر التي يعتد بها في تقييم أدائهم بما يطمئنهم على نتائج أدائهم، وبما يتيح لهم مراقبة تقدير هذا الأداء والتظلم منه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن وعلى النحو المشار إليه بالنعي أن لجنة شئون العاملين اعتمدت في تقديرها لدرجة كفاية المطعون ضده بدرجة جيد عن الفترة من 1/ 1/ 1997 حتى 31/ 12/ 1997 على الضوابط والمعايير التي وضعتها بتاريخ 22/ 6/ 1998 بعد انتهاء فترة التقييم، بما لازمه انتفاء علم المطعون ضده بهذه المعايير قبل بداية فترة التقييم حتى يلتزم بها في أدائه لعمله عن هذه السنة، ومن ثم فإن قرارها بشأن تقدير كفاية المطعون ضده عن السنة 1997 وفقا لهذه القواعد يكون باطلا بما يوجب القضاء ببطلان هذا التقرير، وإذ تجاوز الحكم المطعون فيه حد القضاء ببطلان تقرير الكفاية مثار النزاع، وقضى بتعديل درجة كفاية المطعون ضده عن تلك السنة من جيد إلى ممتاز، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 125 ق القاهرة بتعديل الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من تعديل درجة كفاية المطعون ضده عن السنة 1997 من جيد إلى ممتاز إلى القضاء ببطلان هذا التقرير، وتأييده فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق