جلسة 17 من ديسمبر سنة 1986
برياسة السيد المستشار:
محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين
رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
-----------------
(205)
الطعن رقم 4438 لسنة 56
القضائية
(1)كحول.
قانون "تفسيره". وصف التهمة. رسوم إنتاج. غش. جمارك. تهريب جمركي. دفوع
"الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
عدم جواز الرجوع إلى
الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
المادة 455 إجراءات جنائية.
(2) دعوى مدنية "نظرها والفصل فيها".
القضاء بالبراءة لعدم
ثبوت التهمة. لازمه رفض طلب التعويض. علة ذلك؟
(3)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق
الدفاع. ما يوفره". دعوى مدنية "نظرها والفصل فيها". نقض
"حالات الطعن. الخطأ في القانون". محكمة النقض "سلطتها".
تعويض.
الدفاع المسطور في أوراق
الدعوى. يكن مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية. وجوب إبداء الرأي
بشأنه وإن لم يعاود الطاعن إثارته.
تصدي المحكمة لنظر الدعوى
المدنية رغم زوال ولايتها لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي. خطأ في القانون. مؤدى
ذلك؟
----------------
1 - لما كان طرح واقعة
ضبط الكحول في منزل والد الطاعن بوصف أن الطاعن حازه دون أن يؤدي عنه رسوم الإنتاج
وصدور حكم نهائي ببراءته منه تأسيساً على بطلان الدليل المستمد من الضبط - على
السياق المتقدم - يمنع من إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها بوصف جديد، لما هو مقرر
من أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على تغيير
الوصف القانوني للجريمة، وذلك تطبيقاً لنص المادة 455 من قانون الإجراءات
الجنائية، فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات الطاعن
المحكوم ببراءته.
2 - لما كان القضاء
بالبراءة لعدم ثبوت التهمة لازمه رفض طلب التعويض لأنه ليس للتعويض محل عن فعل لم
يثبت في حق من نسب إليه، وهو الحال في الحكم النهائي السابق صدوره ببراءة الطاعن،
وكانت الواقعة التي قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عنها هي ذاتها التي طرحت على
المحكمة التي خولها القانون الفصل فيها وذلك في الجنحة رقم 6034 لسنة 1974 طهطا،
وأصدرت فيها حكماً نهائياً ببراءة الطاعن منها، وهو ما لازمه القضاء بالتعويض.
3 - لما كان الطاعن وقد
أبدى في الجنحة موضوع الطعن الماثل أمام محكمة أول درجة دفعاً بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها فصار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر
استئنافه، مما كان يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود إثارته، فإن المحكمة
إذ عادت إلى نظر الدعوى المدنية وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد أن
زالت ولايتها بسابقة الفصل في الدعوى بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي، وقضت
بحكمها المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض، تكون قد خالفت القانون مما يؤذن لهذه
المحكمة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم المطعون فيه وأن
تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه 1 - لم يؤد رسوم الإنتاج المقررة على الكحول خلال المدة المحددة 2 -
حاز كحولاً لم يؤد عنه رسوم الإنتاج 3 - أنشأ معملاً لصناعة السوائل الكحولية دون
ترخيص. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 3، 5، 6، 7، 15، 20، 21، 22 من القانون رقم 363
لسنة 1956 وقرار وزارة الصناعة المعدل والمادة 1 من القانون 328 لسنة 1952. وادعى
السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال
مدنياً قبل المتهم بمبلغ 1965.600 مليمجـ على سبيل التعويض، ومحكمة جنح... قضت
حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأمرت بمصادرة المواد الكحولية
المضبوطة، فاستأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية)
قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت
إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 2706
لسنة 51 القضائية) وبتاريخ... قضت المحكمة المذكورة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة سوهاج
الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، والمحكمة الأخيرة - بهيئة
أخرى قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع - الدعوى المدنية - بإلزام المدعى
عليه بالحق المدني بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 1965.600 مليمجـ.
فطعن الأستاذ... المحامي
نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألزمه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية
تعويضاً عن جريمة إنشاء محل لتجارة مواد كحولية لم تؤد عنها رسوم الإنتاج، قد خالف
القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه التفت عن دفعه أمام محكمة أول درجة بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالبراءة في الجنحة رقم 6304 لسنة 1974 طهطا،
وألزمه بالتعويض رغم وجود الجنحة الأخيرة تحت نظر المحكمة مضمومة للقضية المطروحة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن ووالده (المتهم
الأول) في الجنحة رقم 6304 لسنة 1974 طهطا بوصف أنهما في يوم 23 من نوفمبر 1984 -
حازا كحولاً لم يؤديا عنه رسم الإنتاج، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً
لأحكام القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار وزير الصناعة، وقضت المحكمة حضورياً بجلسة
23 من ديسمبر سنة 1975 ببراءة المتهمين تأسيساً على بطلان الدليل المستمد من ضبط
الكحول في منزل المتهم الأول لحصوله نتيجة تفتيش باطل أجرى بإذن من النيابة العامة
صدر بغير طلب مكتوب من مدير عام مصلحة الجمارك أو من ينيبه بالمخالفة لنص المادة
22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 سالفة البيان، وقد صار هذا الحكم باتاً بعدم
التقرير بالطعن فيه، ويبين من المفردات ومن الجنحة المضمومة أن الدعوى الجنائية
رفعت على المتهم الثاني (الطاعن) في الجنحة رقم 4109 لسنة 1976 طهطا - موضوع الطعن
الماثل - لمحاكمته عن ذات الواقعة بوصف أنه أنشأ محلاً لتجارة مواد كحولية لم يؤد
عنها رسوم الإنتاج وأن الطاعن دفع في الجنحة الأخيرة أمام محكمة أول درجة بعدم
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة 6304 لسنة 1974 طهطا. لما كان ذلك،
وكان طرح واقعة ضبط الكحول في منزل والد الطاعن بوصف أن الطاعن حازه دون أن يؤدي
عنه رسوم الإنتاج وصدور حكم نهائي ببراءته منه تأسيساً على بطلان الدليل المستمد
من الضبط - على السياق المتقدم - يمنع من إعادة محاكمته عن الواقعة ذاتها بوصف
جديد، لما هو مقرر من أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها
نهائياً بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة، وذلك تطبيقاً لنص المادة 455 من
قانون الإجراءات الجنائية، فإنه لا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات
الفعل وضد ذات الطاعن المحكوم ببراءته. لما كان ذلك وكان القضاء بالبراءة لعدم
ثبوت التهمة لازمه رفض طلب التعويض لأنه ليس للتعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من
نسب إليه، وهو الحال في الحكم النهائي السابق صدوره ببراءة الطاعن، وكانت الواقعة
التي قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عنها هي ذاتها التي طرحت على المحكمة التي
خولها القانون الفصل فيها وذلك في الجنحة رقم 6034 لسنة 1974 طهطا، وأصدرت فيها
حكم نهائياً ببراءة الطاعن منها، وهو ما لازمه القضاء بالتعويض وكان الطاعن وقد
أبدى في الجنحة موضوع الطعن الماثل أمام محكمة أول درجة دفعاً بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها فصار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً أمام المحكمة عند
نظر استئنافه، مما كان يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود إثارته، فإن
المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى المدنية وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن
بعد أن زالت ولايتها بسابقة الفصل في الدعوى بحكم نهائي حاز قوة الأمر المقضي،
وقضت بحكمها المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض، تكون قد خالفت القانون بما يؤذن
لهذه المحكمة عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، أن تنقض الحكم المطعون فيه
وأن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها مع إلزام المطعون ضده بصفته
المصاريف المدنية، وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن أو تحديد جلسة لنظر الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق