الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أبريل 2022

الطعن 6325 لسنة 85 ق جلسة 1 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 46 ص 359

جلسة الأول من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عبد الصبور خلف الله "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، هشام عبد الحميد الجميلي، د. طه عبد العليم ومصطفى حمدان "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(46)

الطعن 6325 لسنة 85 ق 

(1 ، 2) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقد".
(1) العقد شريعة المتعاقدين. لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب المقررة قانونا. مؤداه. عدم جواز استقلال أي منهما منفردا بنقضه أو تعديله وامتناع ذلك على القاضي. علة ذلك. م 147/1 مدني.

(2) عبارات العقد الواضحة. وجوب التزام القاضي بها وألا ينحرف عنها بدعوى تفسيرها. م 150 /1 مدني.

(3 - 5) أموال "أموال الدولة الخاصة: من أنواعها: أموال الأوقاف".
(3) الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها من الأموال العامة بمجرد تخصيصها لمنفعة عامة. المادتان 9، 87 مدني قديم وجديد. الأموال المملوكة للأفراد أو الأوقاف. اكتسابها صفة المال العام. شرطه. انتقالها لملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية وتخصيصها للمنفعة العامة بعد ذلك.

(4) أموال الأوقاف. تعد أموالا خاصة مملوكة لأحد أشخاص القانون الخاص ولو كان من يباشر النظر عليها من أشخاص القانون العام. علة ذلك.

(5) ثبوت امتلاك هيئة الأوقاف أرض التداعي. مؤداه. اعتبارها أموالا خاصة تابعة لأحد أشخاص القانون الخاص. أثره. عدم جواز تخفيض ثمنها حال بيعها وتخصيصها لوحدات التعاون الإسكاني بنسبة 25% وفقا م67 ق14 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبرا تلك الأرض مملوكة للدولة. خطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل القانوني العام حسبما نصت عليه المادة 147/ 1 من القانون المدني من أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" مؤداه- أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضي أيضا.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه طبقا للمادة 150/ 1 من القانون ذاته (القانون المدني) أن يلتزم (القاضي) بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك عملا بالمادة 9 من القانون المدني القديم والمادة 87 من القانون المدني الجديد، ومن ثم لا تكتسب الأموال الأخرى المملوكة للأفراد أو الأوقاف صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة، إلا إذا كانت قد انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني.

4 - إذ المقرر في قضاء الدستورية (الطعن رقم 104 لسنة 23 ق دستورية جلسة 9/ 1/ 2005 س 11 ج 1 ص 1253) أن "أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالا خاصة مملوكة للوقف باعتباره- عملا بنص المادة (52/ 3) من القانون المدني- شخصا اعتباريا وهو يدخل بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصا من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر- في جميع الأحوال- على وصفه القانوني مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص".

5 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الاستبدال المؤرخ 14/7/2009 لم يتضمن إنقاص الثمن بنسبة خمسة وعشرين بالمائة، وكانت عين التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف والتي تعد أموالها أموالا خاصة- بما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف- والتي تعد شخصا اعتباريا بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص، وإذ جاء نص المادة 67 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 بإنقاص الثمن فيما يتعلق ببيع أراضي الدولة دون غيرها والتي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني، مما يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، إذ استند في قضائه (بتخفيض ثمن الأرض موضوع عقد البيع بنسبة 25% من قيمة الثمن المقرر وقت البيع) على اعتبار الأرض محل التداعي مملوكة للدولة غافلا طبيعة الجهة المالكة والأراضي المملوكة لها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2010 مدني كلي محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما أولا: بتخفيض سعر المتر إلى مبلغ 410 جنيه أسوة بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمديرية أوقاف كفر الشيخ وتخفيض الثمن بنسبة 25% وفقا لنص المادة 67 من القانون رقم 14 لسنة 1981، ثانيا: إلغاء ما تضمنه عقد البيع من إلزام الطالب بدفع مبلغ مائة ألف جنيه رسوم تحرير عقد البيع، ثالثا: إلغاء ما تضمنه عقد البيع من إلزام الطالب بدفع نسبة 10% من إجمالي قيمة الصفقة لصالح صندوق العاملين بهيئة الأوقاف المصرية، رابعا: إلغاء ما تضمنه عقد البيع من إلزامه بالفائدة المقررة سنويا 7% مع مد مدة الأقساط إلى عشرين قسطا سنويا، خامسا: إلزام الطاعنين بصفتيهما بتسليمه الأرض محل عقد البيع المؤرخ 14/7/2009 المبينة الحدود والمعالم بالعقد خالية من الشواغل مع حقه في حبس الثمن حتى تمام التسليم الفعلي على سند من القول إنه بموجب عقد استبدال مؤرخ 14/7/2009 أبدلت هيئة الأوقاف المصرية مساحة قدرها 1ط ، 2ف بواقع سعر المتر 2750 جنيه تم سداد مبلغ 4717163 جنيه بنسبة 20% كمقدم ثمن ولما كان هذا العقد من عقود الإذعان، إذ لم يتمكن من مناقشة شروطه أو تعديلها حال تحريره، مما حدا به لإقامة الدعوى، وبتاريخ 26/1/2012 حكمت محكمة أول درجة في الطلبات الأربعة الأول بالرفض. ثانيا: في الطلب الأخير بعدم اختصاصها نوعيا بنظر طلب التسليم محل العقد وما ارتبط به من حق حبس الثمن لحين تمام التسليم وإحالته لمحكمة مدني جزئي بندر كفر الشيخ. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 45ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ". ندبت خبيرا في الدعوى- لم يباشر المأمورية- ثم قضت بتاريخ 3/2/2015 بتعديل الحكم المستأنف وتخفيض ثمن الأرض محل التداعي بنسبة 25% وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان بصفتيها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بتخفيض الثمن بنسبة 25% إعمالا لنص المادة 67 من قانون الإسكان التعاوني رقم 14 لسنة 1981 على الرغم من أن الأرض موضوع التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف والتي تعد من أشخاص القانون الخاص، فإنه يكون قد خالف الثمن المتفق عليه بعقد الاستبدال مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل القانوني العام حسبما نصت عليه المادة 1/147 من القانون المدني من أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون" مؤداه- أنه لا يجوز لأحد طرفي التعاقد أن يستقل بمفرده بنقضه أو تعديله، كما يمتنع ذلك على القاضي أيضا، وعليه طبقا للمادة 150/1 من القانون ذاته أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، فلا يجوز له أن ينحرف عنها بدعوى تفسيرها، كما أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال التي تكون مملوكة أصلا للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك عملا بالمادة 9 من القانون المدني القديم والمادة 87 من القانون المدني الجديد، ومن ثم لا تكتسب الأموال الأخرى المملوكة للأفراد أو الأوقاف صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة، إلا إذا كانت قد انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني، كما أنه من المقرر في قضاء الدستورية أن "أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالا خاصة مملوكة للوقف باعتباره- عملا بنص المادة (52/3) من القانون المدني- شخصا اعتباريا وهو يدخل بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصا من أشخاص القانون العام، إذ يظل النظر- في جميع الأحوال- على وصفه القانوني مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الاستبدال المؤرخ 14/7/2009 لم يتضمن إنقاص الثمن بنسبة خمسة وعشرين بالمائة، وكانت عين التداعي مملوكة لهيئة الأوقاف والتي تعد أموالها أموالا خاصة- بما نصت عليه المادة الخامسة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف- والتي تعد شخصا اعتباريا بحسب طبيعته في عداد أشخاص القانون الخاص، وإذ جاء نص المادة 67 من قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 بإنقاص الثمن فيما يتعلق ببيع أراضي الدولة دون غيرها والتي تخصص لوحدات التعاون الإسكاني، مما يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، إذ استند في قضائه على اعتبار الأرض محل التداعي مملوكة للدولة غافلا طبيعة الجهة المالكة والأراضي المملوكة لها، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون، ويستوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من تخفيض ثمن الأرض موضوع عقد البيع المؤرخ 14/7/2009 بنسبة 25% من قيمة الثمن المقرر وقت البيع.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه- ولما تقدم- يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 45 طنطا "مأمورية كفر الشيخ" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق