الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 29 أبريل 2022

الطعن 10765 لسنة 82 ق جلسة 25 / 3 / 2019

محكمة النقض

الدائرة المدنية
دائرة " الاثنين" (ه) المدنية
برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عبد البارى عبد الحفيظ أحمد فراج طارق خشبة وأحمد عبد الله نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد على .

وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 18 من رجب سنة 1440 ه الموافق 25 من مارس سنة 2019 .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10765 لسنة 82 ق .

المرفوع من
- رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلى بصفته . ويعلن / الشئون القانونية شارع الخليفة المأمون ، بندر الفيوم ، محافظة الفيوم . حضر عنه الأستاذ / ...... المحامى .
ضد
......  - عن نفسه وبصفته ممثلاً قانونياً لجمعية ..... لتنمية الثروة الداجنة ...... ، محافظة الفيوم .
المقيم / ...... ، بندر الفيوم .لم يحضر عنه أحد بالجلسة .

----------------

" الوقائع "

في يوم 23/6/2012 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم " الصادر بتاريخ 24/4/2012 في الاستئناف رقم 454 لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 7/7/2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 8/10/2018 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 25/3/2019 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .

----------------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / طارق خشبة " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 689 لسنة 2009 مدنى محكمة الفيوم الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ مائة وواحد ألف وتسعمائة وستة وأربعين جنيهاً والفوائد ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب شيكين بنكيين مؤرخين 5/3/2006 ، 7/3/2006 تسلم المبلغ المطالب به كمقدم لشرائه الطيور المبينة بالأوراق إبان شيوع انفلونزا الطيور على أن يلتزم بتسليمها للمجزر لذبحها وتسليمها عقب ذلك للشركة القابضة للسلع الغذائية بناء على قرار وزير الزراعة رقم 220 لسنة 2006 وقد تقاعس عن أداء التزامه ، ومن ثم كانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف البنك الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 454 لسنة 47 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " وبتاريخ 24/4/2012 قضت المحكمة بالتأييد . طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأحقيته في اقتضاء المبلغ المطالب به من المطعون ضده لثبوت تسلمه هذا المبلغ بموجب الشيكين سند الدعوى وصرفه قيمتهما من البنك ، وتوقيعه بما يفيد ذلك ولعدم توريد الطيور المتعاقد على توريدها ، وقدم المستندات المؤيدة لذلك ومنها النسخةُ الكربونيةُ للشيكين وتوقيعٌ حيٌ صادرٌ منه ، وصورتان رسميتان لمحضري حصر أعداد الطيور السليمة ، بما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تتناول هذا الدفاع المؤيد بالمستندات وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع والتفت عن بحث دلالة المستندات التي تمسك بها البنك الطاعن وإطراح إقرار المطعون ضده الوارد في صحيفة الدعوى الفرعية فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ، ذلك من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها بقضاء مسبب تواجه به عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وإصلاح ما اعترى الحكم المستأنف من خطأ أياً كان مرده سواءً كان خطأً من محكمة الدرجة الأولى أو تقصيراً من الخصوم . ومن المقرر أن لمحكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن هي تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواءً في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ، ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة ، فإن قدم الخصوم أوجه دفاع أو دفوع يتغير بها وجه الرأي في الدعوى يتعين عليها أن تتناول ذلك بالبحث والتمحيص بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصر التسبيب ومن ثم باطلاً . كما أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له ، أو موجود لكنه مناقض لما أثبتته . وأنه إذ كان التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية وفقاً لما تقضى به المادة 14/1 من قانون الإثبات ، والمقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه ، والإمضاء بالكربون من صنع يد من نسبت إليه ، فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده قد صرف المبلغ المطالب به من البنك الطاعن كدفعة أولى من حساب قيمة الطيور السليمة التي تم حصرها بموجب محاضر الحصر المؤرخة 2 ، 5 ، 7/3/2006 والمذيلة بتوقيع المطعون ضده ، كما قدم البنك الطاعن نسخة كربونية من إيصالي استلام المطعون ضده للشيكين بالمبلغ المطالب به ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأيدّ الحكم الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى على سند من أن المستندات المقدمة صور ضوئية جحدها المطعون ضده رغم أن البنك الطاعن قدم أصول المستندات المشار إليها التي جُحِدت صورها الضوئية ، كما لم يفطن إلى أن تقديم أصول المستندات فيه ما يكفى بذاته للدلالة على قيام الالتزام سيما وأنه لم يطعن على هذه المستندات بثمة مطعن ينال من حجيتها في الإثبات ، ولم يتناول ما أورده الخبير في تقريره وما تضمنته صحيفة الدعوى الفرعية من إقرار المطعون ضده بما جاء بالدعوى الأصلية من تسليمه قيمة الشيكين ، وإذ لم يتناول الحكم في أسبابه أوجه دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
" لذلك "
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم " وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق