الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 أبريل 2022

الطعن 14803 لسنة 66 ق جلسة 27 / 3 / 2006

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسي ورفعت حنـــا ومحمود مكــى نواب رئيس المحكمــة .

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام رسمي.

وأمين السر السيد / حنا جرجس.

--------------

" الوقائع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة 1995 قســم ثان
المنصورة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة 1995 المنصورة) بوصف أنه في يوم 12 من يوليو سنة 1995 بدائرة قسم ثان المنصورة ـ محافظة الدقهلية: ـ ضرب ..... بيده " لكمه " في فكه الأسفل فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى خلخلة دائمة بالأسنان الست الأمامية تقدر نسبتها خمسة في المائة . وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة ـ قضـت حضورياً في 7 مـن إبريل سنة 1996 عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 55، 56 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم 5 من يونيه سنة 1996 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها منه.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنــه خلا من بيان الواقعة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة ، وأغفل الرد على دفاع الطاعن القائم على كيدية الاتهام وشيوعه وتعدد المتشاجرين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله :" وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها تخلص في أنه في يوم 12/7/1995 كان المجنى عليه.......في زيارة شقيقه ...... وترك سيارته أسفل المنزل وإذ علم من .......بأن إحدى السيارات التابعة لشركة ..... قد اصطدمت بسيارته فتوجه لاستطلاع الأمر وحدثت مشاجرة بينه وبين المتهم...... أحد العاملين بتلك الشركة لكمه خلالها المتهم لكمة قوية بقبضة يده على فكه الأسفل فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي خلخلة دائمة بالأسنان الست الأمامية وهي الأربعة قواطع والنابان مما يقلل من كفاءته بنسبة 5%. وساق الحكم للتدليل على ثبوت الواقعة لدية على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي ، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله في بيانه لواقعة الدعوى ـ على السياق المتقدم ـ وما ساقه من الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن إنما وضع في بيان واف ، ينبئ عن أن المحكمة قد ألمت بها وبالظروف التي أحاطت بالواقعة إلماماً شاملاً بما يتحقق به غرض الشارع من إيجاب بيان الواقعة وأدلتها على النحو الذى يتطلبه القانون وتتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وكيديتها من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، ولما كان ما يثيره الطاعن بشأن مسئولية آخرين من المتشاجرين عن الحادث ، مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ، مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه استقلالاً ، اكتفاء بأدلة الثبوت القائمة في الدعوى ، التي خلصت منها في منطق سليم وتدليل مقبول على أن الطاعن وحده هو الذى ارتكب الحادث ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق