الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أبريل 2022

الطعن 117 لسنة 21 ق جلسة 28 / 10 / 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 1 ص 32

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وكيل المحكمة ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين.

----------------------
(1)
القضية رقم 117 سنة 21 القضائية

وصية. بيع. حكم. تسبيبه.

اعتباره التصرف الصادر من المورث إلى أحد ورثته وصية وليس بيعا. إقامته على استخلاص موضوعي سائغ. لا خطأ.

--------------------
متى كان الحكم إذ اعتبر العقد الصادر من المورث إلى أحد ورثته وصية وليس بيعا قد قرر أن المورث لم يكن في حاجة لبيع أملاكه وأنه لم يقبض ثمنا وظل واضعا يده على أملاكه التي تصرف فيها حتى وفاته كما احتفظ بالعقد ولم يسلمه للمتصرف إليه حتى لا يتمكن من إشهاره بالتسجيل ونقل الملك والتصرف فيه ببيع الرقبة على الأقل، إذ قرر الحكم ذلك، فإنه يكون قد أقام قضاءه على استخلاص موضوعي سائغ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى على المطعون عليه وآخر يدعى الشيخ محمد عبد الحافظ عامر طالبة الحكم أولا بصحة عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 19/ 5/ 1929 الصادر من الشيخ محمد عبد الحافظ عامر إلى المرحوم محمد إبراهيم إسحق مورث الطاعنة والمطعون عليه، ثانيا صحة عقود البيع الثلاثة الصادرة من محمد إبراهيم اسحق المذكور إليها في 27/ 5/ 1935 و12/ 7/ 1940 و12/ 10/ 1944 ببيع منزل وأطيان. فدفع المطعون عليه الأول بأن هذه العقود تعتبر وصية. فقضت المحكمة بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفى هذا الدفاع وذلك بطريق الإثبات كافة. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت بصحة عقود البيع، فاستأنف المطعون عليه وقيد الاستئناف برقم 73 سنة 1 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت في 7/ 12/ 1950 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة عقود البيع وبرفض دعوى المستأنف عليها الأولى - الطاعنة - فقررت الطاعنة بالطعن بطريق النقض في هذا الحكم.
ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أخطأت المحكمة في تحصيل فهم الواقع من شهادة الشهود والأوراق وحرجت عن حقيقة أمرها من ثلاثة أوجه (الأول) - إذ جاء بأسباب الحكم أنه خلص للمحكمة من شهادة الشهود إثباتا ونفيا أن المورث لم يكن في حاجة لبيع جميع أملاكه ولكن بالرجوع إلى أقوال شهود النفي يظهر منها أن المورث كان مدينا لزوجته الطاعنة ولآخرين كما كان في حاجة إلى العلاج كما قدمت الطاعنة إثباتا لذلك أيضا حكما صادرا على المورث بإلزامه بمبلغ 711 قرشا وكذلك سندا محررا على المورث بمبلغ 1122 قرشا (الثاني) إذ جاء بالحكم أنه خلص للمحكمة من شهادة الشهود أن المورث عند بيع أملاكه للطاعنة لم يفرض أي ثمن وقد أجمع الشهود - وقد حضر منهم ثلاثة تحرير العقود - على أنهم لم يروا الطاعنة تدفع الثمن مع أن شهود الإثبات يقررون أنهم لا يعلمون عن عقود البيع شيئا بينما يقرر شهود النفي صراحة أن المورث أقر أمامهم بقبض الثمن مما يستدل منه على أن الثمن دفع عند التعاقد (الثالث) إذ جاء بالحكم أنه إذا أضيف إلى واقعة بقاء المورث واضعا اليد على الأملاك المبيعة لغاية وفاته واقعة بقاء العقود إلى يوم وفاته دون إشهارها بالتسجيل مما يستدل منه على أنه احتفظ بتلك العقود ولم يسلمها للطاعنة وأنه لم يقصد نقل ملك الرقبة إليها ولكن الثابت هو عكس ذلك إذ قدمت الطاعنة عقود البيع بملف الدعوى مما يفيد أن العقود كانت تحت يدها وليس في الأوراق ما يدل على خلاف ذلك.
ومن حيث إن هذا السبب بجميع أوجهه مردود بأن الحكم قد عنى بسرد أقوال شهود الطرفين سردا يطابق ما ثبت على ألسنتهم في الصورة الرسمية لمحضر التحقيق المقدمة من الطاعنة إلى هذه المحكمة، وقد خلص الحكم بعد ذلك إلى ما يأتي: أولا - إن المورث لم يكن في حاجة لبيع أملاكه لإجماع شهود المطعون عليه الأول على ذلك ولتخبط شهود الطاعنة في بيان سبب البيع (ثانيا) إن المورث لم يقبض ثمنا ولا عبرة بقول شهود الطاعنة إن المورث اعترف أمامهم بقبض الثمن قبل تحرير العقود "لأنه مخالف لما نص عليه في كل من هذه العقود من أن الثمن دفع عند البيع... على أن المورث إذا كان قد قصد الإيصاء وحرر الوصايا في صورة عقود بيع مثبتة لدفع الأثمان لا يرى غضاضة في أن يذكر أمام الشهود بأنه قبض هذا الثمن". ثالثا - ثبت وضع يد المورث على الأعيان المبيعة لغاية وفاته من أقوال شهود الطرفين التي تأيدت "بنصوص عقود البيع نفسها التي أبقت للبائع حق الانتفاع طول حياته" وهذا الذي حصله الحكم من أقوال الشهود والأوراق سديد، وليس فيما تنعاه عليه الطاعنة بأوجه هذا السبب جميعا ما يعيبه.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ جاء به أنه ثبت للمحكمة أن المورث ظل واضعا اليد على أملاكه المبيعة إلى يوم وفاته مع قيامه ببيع جميع أملاكه إلى زوجته دون حاجة ملحة إلى ذلك ودون أن يقبض الثمن مما يدل على أن البيع يستر عقدا من عقود التبرع وهى الهبة أو الوصية، ويخلص للمحكمة من نصوص عقود البيع التي يمنع أولها المشترية من التصرف في الرقبة والانتفاع والتي تستبقى كلها حق الانتفاع للبائع أن التبرع لم يكن منجزا بل مضافا إلى ما بعد الموت وبالتالي وصية مع أنه من المبادئ المتفق عليها أن اشتراط البائع لنفسه بحق الانتفاع بالبيع مدة حياته ومنع المشترى من التصرف فيه طول تلك المدة لا يمنع من اعتبار البيع صحيحا ناقلا للملكية.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم يسلم بأنه ليس في القانون ما يمنع البائع من بيع ملكه بيعا صحيحا مع استبقاء حق الانتفاع، ولكنه استند في أن التصرف في العقود يعد وصية لا بيعا إلى قرائن أحرى استدل بها على تراخى نقل الملكية إلى ما بعد موت المورث من "واقعة بقاء المورث واضعا اليد على أملاكه المبيعة لغاية وفاته، وواقعة بقاء عقود البيع مكتومة إلى يوم وفاة المورث وعدم إشهارها بالتسجيل إلى هذا اليوم مما يدل على أن المورث احتفظ بتلك العقود ولم يسلمها للمستأنف عليها الأولى حتى لا تتمكن من إشهارها بالتسجيل ونقل الملك والتصرف فيه ببيع الرقبة على الأقل..." واستخلاص الحكم من هذه القرائن سائغ ومؤد إلى ما انتهى إليه منها.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم القصور في التسبيب المبطل له إذ أسبابه مجملة قاصرة تضمن معظمها بيانا لوقائع الدعوى ثم استخلصت المحكمة النتيجة التي انتهت إليها من تلك الوقائع في عبارة موجزة لم تتضمن الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة من دفاع موضوعي وقانوني وما قدمته من مستندات بل عرضت لكل ذلك عرضا ناقصا فخرجت منه بما لا يتفق والحقيقة والواقع.
ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول لما يلابس عباراته من غموض وإبهام لا يكشف عن المقصود منه إذ لم تبين الطاعنة أوجه الدفاع التي أغفلت محكمة الموضوع الرد عليها في أسباب حكمها رغم إثارتها أمامها ولم تحدد العيوب التي تعزوها إلى الحكم في هذا السبب وموضعها منه وأثرها في قضائه وأن كل ذلك لمما يجب أن يحدد ويعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا حتى تستطيع هذه المحكمة أن تعمل رقابتها.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق