الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 24 أبريل 2022

الطعن 5560 لسنة 78 ق جلسة 8 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 125 ص 825

جلسة 8 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد سعيد السيسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام هشام صادق، إيهاب الميداني، أحمد إلياس منصور نواب رئيس المحكمة وطارق عمران.
----------------

(125)
الطعن رقم 5560 لسنة 78 القضائية

(1 - 4) إفلاس "شروط شهر الإفلاس: صفة التاجر".
(1) قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. لم يغير في القواعد الموضوعية في القانون القديم لنظام شهر الإفلاس التي تعرف التاجر وتوقفه عن الدفع ولا في المفهوم القانوني لذلك النظام.

(2) صفة التاجر. تطرح على مكتسبها في ظل القانون القديم والجديد الالتزام بمسك دفاتر أيا كان حجم تجارته. علة ذلك.

(3) تعاقب القوانين 388 لسنة 1953، 53 لسنة 1954 ثم قانون التجارة الجديد على رفع نصاب الإلزام بإمساك الدفاتر التجارية للتجار. مفاده. أن هذا النصاب لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية المتعلقة بالنظام العام التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع ولا بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام.

(4) إشهار إفلاس التاجر. شرطه. أن يكون ممن يلتزمون بإمساك دفاتر تجارية قانونا. مناط هذا الالتزام. مجاوزة رأس المال المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه. المادتان 21، 550 ق 17 لسنة 1999. عدم وجود دليل على إمساك الدفاتر فعليا. غير مانع من الحكم بشهر الإفلاس. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البين من استقراء أحكام قانون التجارة رقم 17 سنة 1999 أنه لم يغير بالإلغاء أو الإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقها وقضاء والتي تعرف التاجر، وتوقفه عن الدفع - مناط الحكم بشهر إفلاسه - ولا من المفهوم القانوني لنظام شهر الإفلاس الذي شرع لحماية الدائنين والمدينين حسني النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد.

2 - صفة التاجر - حتى في ظل القانون القديم - توجب على مكتسبها - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد - الالتزام بمسك دفاتر لتدوين العمليات التي يجريها أيا كان حجم تجارته، باعتبار أن في ذلك مصلحته، وبحسبان أن الدفاتر إذا أمسكت وأحسن تنظيمها تعتبر بمثابة مرآة يرى فيها التاجر حركة تجارته وما بلغته من توفيق أو إخفاق وأنها هي التي يرجع إليها هو ودائنوه وذوو المصلحة في الإثبات.

3 - بعد أن توجه القضاء - في ظل القانون القديم - إلى إعفاء صغار التجار منها تخفيفا عليهم من أعبائها اليومية وما تفرضه من نظام، صدر القانون رقم 388 سنة 1953 بأن الملزم بمسك الدفاتر التجارية هو التاجر الذي يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه، ثم رفع هذا النصاب بالقانون رقم 58 لسنة 1954 إلى ألف جنيه، وقد اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه، بيد إن القانون صدر برفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذا في الاعتبار سعر العملة وقت صدوره، ومفاد ذلك أن نصاب مسك الدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع، كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها نظام شهر الإفلاس للدائنين والمدينين حسني النية.

4 - إذ كانت المادة 550 من قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار (الملزمين) بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون "حدد المشرع في المادة 550 الخاضعين لنظام شهر الإفلاس وهم التجار الملزمون بمسك الدفاتر التجارية طبقا لأحكام المادة 21 من ذات المشروع ... أي أنه لا يمنع من إشهار إفلاس التاجر ألا يمسك الدفاتر التجارية بالفعل، فمناط شهر إفلاسه أن يكون ملزما بإمساك هذه الدفاتر، فلا يقدح في ذلك مخالفته القانون بعدم إمساكها، وإلا كان التاجر المخالف في مركز أفضل من التاجر الذي يلتزم أحكام القانون"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأؤل القانون على غير وجهه الصحيح بأن رتب على عدم وجود دليل بالأوراق يثبت أن المطعون ضده الأول يمسك - بالفعل - الدفاتر التجارية التي تطلبها القانون رفض طلب شهر الإفلاس، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى التي قيدت برقم ... لسنة 2007 إفلاس جنوب القاهرة ابتغاء الحكم بشهر إفلاس المطعون ضده الأول وتحديد يوم 20/ 4/ 1999 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وذلك على سند من أن الطاعن بصفته يداين المطعون ضده الأول بمبلغ 2,000,000 جنيه بموجب شيك ناشئ عن معاملات تجارية. حكمت المحكمة بشهر إفلاس المطعون ضده الأول وتحديد يوم 20/ 4/ 1999 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع. استأنف الأخير هذا القضاء بالاستئناف رقم ... لسنة 124ق القاهرة، بتاريخ 7/ 2/ 2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ انتهى إلى أن المادتين رقمي 21، 550 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تتطلبان شرطان لشهر إفلاس التاجر، الأول أن يجاوز رأس ماله عشرين ألف جنيه، وأن يمسك بالفعل الدفاتر تجارية، ورتب على مخالفة ذلك رفضه شهر إفلاس المطعون ضده الأول، حال أن التفسير الصحيح للمادتين المذكورتين لا يشترط على التاجر، فضلا عن شرط رأس المال سوى أن يكون فقط ممن ألزمهم القانون بمسك الدفاتر التجارية، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء أحكام قانون التجارة رقم 17 سنة 1999 أنه لم يغير بالإلغاء أو الإضافة أو التعديل في القواعد الموضوعية المنصوص عليها في القانون القديم والمستقرة فقها وقضاء والتي تعرف التاجر، وتوقفه عن الدفع - مناط الحكم بشهر إفلاسه - ولا من المفهوم القانوني لنظام شهر الإفلاس الذي شرع لحماية الدائنين والمدينين حسني النية بغية استقرار المعاملات التجارية ورواج الاقتصاد، وكانت صفة التاجر - حتى في ظل القانون القديم - توجب على مكتسبها - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون الجديد الالتزام بمسك دفاتر لتدوين العمليات التي يجريها أيا كان حجم تجارته، باعتبار أن في ذلك مصلحته، وبحسبان أن الدفاتر إذا أمسكت وأحسن تنظيمها تعتبر بمثابة مرآة يرى فيها التاجر حركة تجارته وما بلغته من توفيق أو إخفاق، وأنها هي التي يرجع إليها هو ودائنوه وذوو المصلحة في الإثبات، وأنه بعد أن توجه القضاء - في ظل القانون القديم - إلى إعفاء صغار التجار منها تخفيفا عليهم من أعبائها اليومية وما تفرضه من نظام، صدر القانون رقم 388 لسنة 1953 بأن الملزم بمسك الدفاتر التجارية هو التاجر الذي يزيد رأس ماله عن ثلاثمائة جنيه، ثم رفع هذا النصاب بالقانون رقم 58 سنة 1954 إلى ألف جنيه، وقد اقترح مشروع القانون الجديد رفع النصاب إلى عشرة آلاف جنيه، بيد إن القانون صدر برفع النصاب إلى عشرين ألف جنيه أخذا في الاعتبار سعر العملة وقت صدوره، ومفاد ذلك أن نصاب مسك الدفاتر التجارية لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية التي يقوم عليها نظام شهر الإفلاس والمتصلة بتعريف التاجر وتوقفه عن الدفع، كما لا يتصل بالحماية التي يستهدفها نظام شهر الإفلاس للدائنين والمدينين حسني النية. لما كان ذلك، وكانت المادة 550 من قانون التجارة الحالي رقم 17 لسنة 1999 بما تضمنته من قصر شهر الإفلاس على التجار (الملزمين) بمسك الدفاتر التجارية الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون "حدد المشرع في المادة 550 الخاضعين لنظام شهر الإفلاس وهم التجار الملزمين بمسك الدفاتر التجارية طبقا لأحكام المادة 21 من ذات المشروع ... أي أنه لا يمنع من إشهار إفلاس التاجر ألا يمسك الدفاتر التجارية بالفعل، فمناط شهر إفلاسه أن يكون ملزما بإمساك هذه الدفاتر، فلا يقدح في ذلك مخالفته القانون بعدم إمساكها، وإلا كان التاجر المخالف في مركز أفضل من التاجر الذي يلتزم أحكام القانون"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأؤل القانون على غير وجهه الصحيح بأن رتب على عدم وجود دليل بالأوراق يثبت أن المطعون ضده الأول يمسك - بالفعل - الدفاتر التجارية التي تطلبها القانون رفض طلب شهر الإفلاس، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق