الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 479 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 479 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عادل حميد عبد فرحانى
مطعون ضده:
فؤاد عمورى لقطع غيار السفن ش.ذ.م.م.
انترسيس للملاحة( ش ذ م م )
برويز حسن عبد فرحانى
بريكومار ساداسيفان
سى انتر لخدمات المعاملات
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1694 استئناف تجاري
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الاولى اقامت على الطاعن وباقي المطعون ضدهم واخرين (غير مختصمين في الطعن ) الدعوى رقم 1600/2021 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامهم متضامنين بسداد مبلغ 2,519,715 درهم للمطعون ضدها الاولى مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى السداد، و ذلك تأسيسا على أنها تمتلك السفينة المبينة تفصيلا بلائحة الدعوى وأن المطعون ضدها الثانية والطاعن قاما بنقل ملكيتها إلى المطعون ضدها الثانية بدون عقد بيع من المطعون ضدها الاولى وتم اصدار شهادة تسجيل للسفينة باسم الاخيرة، وقد سجلت المطعون ضدها الخامسة السفينة موضوع الدعوى باسم المطعون ضدها الثانية بدون عقد بيع كما يتضح ذلك من رسالة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وذلك مخالفة للأصول القانونية حيث يلزم توافر اعتماد توقيع الشخص المرسل لشهادة شطب سفينة وقد استلم المطعون ضده الثالث مبلغ 949,612.50 درهم من المطعون ضدها الثانية وذلك من ثمن القاطرة مستر عمر كما استلم منها المدعى عليه الرابع مبلغ 628,487.5 درهم ثمن القاطرة وقد لحق بالمطعون ضدها الاولى اضرارا نتيجة فقد عائد السفينة وتقدر التعويض عنها بمبلغ 1,088,415 درهم عن الفترة من 23/4/2013 حتى تاريخ رفع الدعوى و من ثم فقد اقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره ندبت لجنة خبرة وبعد ان اودعت تقريرها حكمت بتاريخ 30/6/2022 أولا/ برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . ثانيا / برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه . ثالثا / بالزام المطعون ضدها الثانية والطاعن ان يؤديا الى المطعون ضدها الاولى مبلغ 2,244,465 درهما والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من 20 \ 4 \ 2021 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1694/2022 تجاري و بتاريخ15/2/2023 قضت المحكمة بتعديل المبلغ المقضي به في الفقرة (ثالثا) من منطوق الحكم المستأنف بجعله مبلغا مقداره 1,156,050 درهم وبتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 13/3/2023 طلب فيها نقضه
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب ينعي الطاعن الوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي برفض الدفع المُبدئ منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ذلك ان البين من المستندات المقدمة منه أنه فى غضون عام 2017 تقدمت المطعون ضدها الاولى ببلاغ لدى مركز شرطة القصيص ضد الطاعن تدعي فيه بتزوير شهادة تسجيل الباخرة وطالبت بحقها المدني وقد قضت المحكمة الجزائية بالدعوى الجزائية رقم 110129/2017 جزاء برفض الدعوى المدنية وبذلك يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية له الحجية المانعة من نظر الدعوى الماثلة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غيرمحله ذلك أنه من المقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين ، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة ، وأن مناط التمسك بحجية الأمر المقضى المانعة من إعادة النظر في النزع أن يكون الحكم السابق قد فصل في منازعة تناقش فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم به استقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى التالية ، ومن ثم فإن ما لم يكن محل طلب أو نقاش من الخصوم وما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها على ما اوردة بمدوناته من انه ((عن الدفع المبدئ من المدعى عليه الثانى (الطاعن) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ... ان المحكمه الجزائيه قد انتهت في أسباب حكمها الى عدم قبول الدعوى المدنية لعدم سداد رسمها كما ان محكمة الاستئتاف لم تتطرق في حكمها الى الى الخوض في الشق المدني من الدعوى ما مؤداه ان ذلك لا يعد مانعا من إقامة المدعي لدعواه الراهنه بما ينحل معه الدفع فاقدا سنده وترفضه المحكمة))و اذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون وثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الاول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفه اذ انه كان موظفاً لدى المطعون ضدها الثانية و مُكلفا من إدارتها بموجب الوكالة المصدقة لدى كاتب العدل بإيران رقم 366 والمصدقة لدى وزارة الخارجية وسفارة الإمارات، لتسيير مصالح الشركة حسب رؤية الوكيل للفترة ما بين عامي 2011 وحتى 2014 ، وان الطاعن وبموجب الوكالة الممنوحة له كان يُباشر أعماله لصالح المطعون ضدها الثانية والتي كلفته بمباشرة عملية بيع الباخرة " مستر عمر" والمعروضة من المطعون ضدها الاولى على المطعون ضدها الثانية ومن ثم نقل الملكية وتسديد الثمن وكان البين أن السفينة قد تم نقل ملكيتها من المطعون ضدها الاولى إلى المطعون ضدها الثانية فى الفترة التي كان خلالها الطاعن موظفاً مكلف بالادارة لدى المطعون ضدها الثانية ولم يثبت ارتكابه خطأ شخصيا أو الغش ومن ثم فإن آثار العقد لا تنصرف إليه بل تنصرف إلى الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك لعدم تعامل الطاعن مع المطعون ضدها الاولى بصفته الشخصية و ان الاتفاق على بيع السفينه ونقل ملكيتها تم بين المطعون ضدها الاولى والمطعون ضدها الثانية التي كان يمثلها الطاعن وبذلك تنسب تصرفاته للشركة المطعون ضدها الثانية بحسبانها الطرف الاصيل الا ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدفع دون أن يبين سنده في ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ويلزم أن ترفع ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية على من كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له ، وإنه وإن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها قائماً على اسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الاوراق . ومن المقرر كذلك أن التعاقد يكون بالأصالة ويجوز ان يكون بطريق النيابة ما لم يقض القانون بغير ذلك ، وانه إذا أبرم النائب في حدود نيابة عقدا باسم الأصيل فإن احكام هذا العقد وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل ، إذ أن الأصل في الوكالة هو انصراف اثارها من حيث الحقوق والالتزامات الى الأصيل ، فإذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم موكله ولحسابه فإنه لا تنصرف إليه آثار العقد وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات وإنما ينصرف ذلك إلى الموكل ، ومن المقرر أيضاً أنه يجب أن يبنى الحكم على ما يدعمه من اسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى وأن يكون استدلاله مؤدياً للنتيجة التي بنى عليها قضاءه فإن لم يكن كذلك فإنه يكون قاصراً في تسبيبه ، ويتعين على محكمة الموضوع ان تقيم قضاءها على عناصر مستقاة من أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إنها قد محصت الأدله والأوراق والمستندات المطروحة عليها وصولاً الى ما ترى أنه الواقع الثابت في الدعوى وأن تواجه الدفاع الجوهري المطروح عليها بما ينبئ عن إنها ألمت به واقسطته حقه من البحث والتمحيص وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب الموجب لنقضه ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع بعدم صفته تأسيساً على أن بيع السفينة تم بين المطعون ضدهما الاولى والثانية وان الطاعن كان نائبا عن المطعون ضدها الثانية في التعاقد وكان يتصرف لحسابها ولم يتعامل مع المطعون ضدها الاولى بصفته الشخصية ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص لتوافر صفة الطاعن في الدعوى بمقولة أن ((المطالبة في الدعوى قائمة على مطالبة: 1/ بقيمة بيع السفينة 2/ الضرر الذي أصاب المدعية/ المستأنف ضدها الأولى (المطعون ضدها الاولى) نتيجة فقد عائد السفينة موضوع الدعوى والذي تقدره المدعية بمبلغ وقدره 1,088,415 درهم عن الفترة من (23/04/2013) حتى تاريخ رفع الدعوى في (24/04/2021). بالنسبة لقيمة البيع فقد تبين أنها قد بيعت بمبلغ مقداره بمبلغ وقدره 390,000 دولار أمريكي بما يعادل 1,431,300 درهم. (وفقاً عقد بيع قارب رقم 10255 مؤرخ 25/02/2013). و قد جاء فيما انتهى إليه الخبير طارق الغيث [ أن المدعى عليه الثاني (الطاعن) بصفته ممثل المدعى عليها الأولى والقائم بالتواصل مع الشركة المدعية بشأن السفينة مستر عمر وهو القائم بالتواصل مع المدعي عليها الخامسة بشأن اتخاذ إجراءات شطب السفينة ولكنه لم يقم بسداد كامل مبلغ العائد من السفينة موضوع الدعوى إلى المدعية و قد تم تسليم جزء من مقابل بيع السفينة بمبلغ وقدره 1,156,050 درهم إلى كلاً من المدعي عليهما الثالث والرابع بموجب الشيكات الصادرة من آل رحمه للخدمات البحرية ش.ذ.م.م (غير ممثلة بالدعوى ) بإجمالي مبلغ 206,437.50 درهم ومبلغ 619,312.50 درهم لكلاً منهما على الترتيب. وبالتالي يكون المدعى عليهما الأولى والثاني ملزمين بإداء ما تبقى من قيمة البيع للمدعية)) و كان ما ساقه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن المبين بوجه النعي ولا يصلح رداً عليه والقائم على أن الطاعن كان نائبا عن المطعون ضدها الثانية وان التعامل كان لحسابها ، وبالتالي فإنه يكون قد ران على الحكم المطعون فيه القصور المبطل بما يعيبه و يوجب نقضه في خصوص رفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه والزامه بالمبلغ المقضي به لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على ان يكون مع النقض الاحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه بخصوص رفض الدفع المبدئ من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه وبالزامه بالمبلغ المقضي به وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد ، وبإلزام المطعون ضدها الاولى المصروفات ، وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق