بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 289 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
الشيخ سهيل محمد سهيل بطي آل مكتوم الفلاسي
الشيخة فاطمة سعيد عبد الله آل ثاني
عبد الله سعيد عبد الله آل ثاني الفلاسي
الشيخة فاطمة سعيد عبد الله آل ثاني
عبد الله سعيد عبد الله آل ثاني الفلاسي
مطعون ضده:
مصرف عجمان /ش .م.ع
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2316 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده اقام على الطاعنين الدعوى رقم 89 /2022 تجاري مصارف كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامهم بالتضامن والتضامم بان يؤدوا له مبلغ ( 17,572,977) درهما وما يستجد من أجـرة حتى السداد التام ومبلغ (75) الف درهم اتعاب المحاماة ، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضده مصرف اسلامي مصرح له بمزاولة أعمال الصرافة بالدولة وبموجب خطاب عرض تسهيلات مصرفية منح الطاعنين الأول والثانية تسهيلات مصرفية عبارة عن ايجارة منتهية بالتمليك بلغت قيمتها 20,000.000 درهما , وبموجب خطاب العرض المشار اليه وقع المطعون ضده مع الطاعنين الأول والثانية عقد ايجارة موصوفة بالتمليك على العقار الكائن بأمارة دبي بمنطقة الرأس بالرقم 225|1 بمساحة (206,82) متر مربع , وبتاريخ 16-8-2017م بموجب خطاب عرض التسهيلات المشار اليه وقع الطاعنين الأول والثانية مع المطعون ضده عقد ايجارة موصوفة بالتمليك على العقار الكائن بأمارة دبي بمنطقة ام سقيم الأولى بالرقم 379 بمساحة (2288) متر مربع , وبتاريخ 7-8-2017م منح المطعون ضده الطاعنين الاول والثانية عرض استمرار تسهيلات مصرفية إسلامية , وقد وقع الطاعن الثالث ضمان شخصي مستمر لصالح المطعون ضده لضمان التزامات الطاعنين الأول والثانية واللذان قدما رهنا تامينيا من الدرجة الأولى على العقار الكائن بمنطقة أم سقيم مما ترتب عليه انشغال ذمة الطاعنين بموجب ايجارة العقار بمنطقة الرأس يمبلغ (8,101,662) درهما فضلا على ما يستجد من اجرة حتى تاريخ السداد , و ترتب في ذمتهم بموجب الاجارة على العقار الكائن بمنطقة ام سقيم بالرقم (379) مبلغ (9,471,316) درهما وقد امتنع الطاعنين عن سداد المبالغ المترتبة عليهم و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 28/9/2022 بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ وقدره 16,878,401.97 درهم ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2316/2022 تجاري كما استانفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 2367/2022 تجاري و بتاريخ 16/1/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 13/2/2023 طلبوا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع ذلك انهم تمسكوا امام المحكمة المطعون في حكمها بحقهم في التعقيب على تقرير الخبير المنتدب وحقهم في التقاضي على درجتين ذلك ان محكمة اول درجة لم تتيح لهم الفرصة للتعقيب على تقرير الخبير المنتدب اذ انها حجزت الدعوى للحكم في ذات يوم ايداع التقرير وقد التفت الحكم المطعون فيه عن دفاعهم على الرغم من انه احال في اسبابه للحكم المستانف والذي عول في قضائه على تقرير الخبير بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غيرمحله . ذلك انه من المقرر وفق ما تقضى به الفقرتان الأول والثانيه من المادة 167 من قانون الإجراءات المدنيه المعدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان الإستئناف ينقل الدعوى الى محكمه الدرجه الثانيه بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف وتنظره المحكمة على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم بين ذلك أمام محكمه الدرجة الأولى ، بما مؤداه ان محكمة الإستئناف يقع عليها واجب التصدي للفصل في النزاع بكافة عناصره الواقعية والقانونية على حد سواء في نطاق ما رفع عنه الإستئناف ولا تقف وظيفتها عند مراقبة سلامة الإجراءات أمام محكمة أول درجة بل تتجاوز وظيفتها ذلك الى اعمال رقابتها على هذه المحكمة من حيث العناصر المذكورة جميعا حتى فيما يدخل في السلطه التقديريه لقاضي الموضوع لأن مهمتها لا تقتصر على محاكمة الحكم المستأنف من الناحية القانونية كمحكمة التمييز بل يعد النزاع مطروحا عليها بجميع عناصره الواقعيه والقانونيه لتفصل فيه من جديد بقضاء مسبب يواجه جميع هذه العناصر على السواء بأن تعيد بحث أوجه دفاع وأدلة الخصوم وأن تقول رأيها فيما يقدم اليها من أدله ومستندات وبينات ولا تحجب نفسها عن ممارسة سلطتها في مراقبة تقدير محكمة أول درجه الواقع الدعوى وما طرح فيها من أدله بحيث يكون التقدير لها هي وليس تقدير محكمه أول درجه ولا يكفى في اعمال محكمه الاستئناف لسلطتها أن تحيل الى أسباب الحكم المستأنف متى كانت لم تكشف في أسبابها عن أنها اعملت رقابتها هي بالفعل على تقدير الدليل بما في ذلك المستندات والأوراق والتقارير والبينات المطروحة أمامها ، ولا يعد ذلك انتهاكا لقاعدة أنه لا يجوز ابداء أيه طلبات جديده في الاستئناف ، كما لا يعد ذلك اهدارا لمبدأ التقاضي على درجتين أو عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستانف على ما اورده بمدوناته من ان ((ان الحـكم المستأنف ومن مؤدى قانوني سديد قد واجه عناصر النزاع وألم بوقائع الدعوى بصورة صحيحة وواجه كافة أوجه الدفاع وخلص صائبا الي نتيجة توافق التقدير السليم للأدلة والتطبيق الصحيح لأحكام القانون وبأسباب تكفي لحمله وبما ترى معه المحكمة تأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه ورفض الاستئناف والذي جاءت أسبابه عامة ومجملة ولم توضح المأخذ الواقعية أو القانونية على الحكم المستأنف, حيث أن المستأنفين (الطاعنين) يدعون بأن الخبير ومن بعده المحكمة مصدرة الحكم لم يمنحا المستأنفين الفرصة والوقت الكافي لتقديم اعتراضاتهم ومأخذهم على التقرير ويطلبون ندب خبرة لتحقيق دفاعهم , إلا ان البين من المذكرة الجوابية التي تقدم بها وكيل المستأنفين أمام محكمة أول درجة ومذكرة الأسباب الشارحة التي تقدم بها أمام هذه المحكمة قد خلتا تماما من بيان الاعتراضات والمأخذ ولم يبين وكيل المستأنفين المأخذ الواقعية أو القانونية على التقرير المودع من الخبير المنتدب , فضلا عن أن ادعاءات المستأنفين بشأن سداد الأقساط قد جاءت مرسلة دون دليل يسندها , وبما ترى معه المحكمة تأييد الحكم المستأنف والالتفات عن طلب ندب الخبرة لعدم وجود ما يبرر قبول الطلب)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويكون النعي على الحكم بما سلف على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق