الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 190 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 190 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جينيس ون للإستثمار ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
إحسان بن عبد الصمد بن فضل الرحمن القرشي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1446 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده (إحسان بن عبد الصمد بن فضل الرحمن القرشي) أقام الدعوى رقيم 160 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية قبل الطاعنة (جينيس ون للإستثمار ش.ذ.م.م) وأخرى (ام ايه كيه كونفيانسينغ دوكيومانت كليرينج) طلب في ختامها الحكم بفسخ عقد البيع المبرم فيما بينه والطاعنة بخصوص قطع الأرض رقم 137 الكائنة بمنطقة مرسى دبي - بإمارة دبي - رقم البلدية (392-468) والبالغ مساحتها ( 5568.98 ) متر مربع، (59,944) قدم مربع وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما بتسليم المطعون ضده شيك العربون رقيم (9005) المسلم (لشركة ام ايه كيه كونفيانسينغ دوكيومانت كليرينج) والصادر من مكتب عائلة خوي ذ.م.م لصالح الطاعنة بمبلغ وقدره 2,586,300 دولار أمريكي بما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ وقدره 9،491,721 درهم ، تأسيساً على أنه بتاريخ 2021/9/30 تم إبرام عقد البيع والشراء رقم 3578 لسنة 2021 بين الطاعنة والمطعون ضده لقطعة الأرض سالفة الإشارة مقابل مبلغ إجمالي وقدره ( 95,000,000 ) درهم واتفق الطرفان بالبند الثالث من العقد المشار إليه على سداد شيك تأمين "عربون" بمبلغ 2,586,300 دولار أمريكي عند توقيع العقد وسداد المبلغ المتبقي من قيمة العقار عن طريق شيك مدير أو أي وسيلة أخرى مضمونة للدفع توافق عليها دائرة الأراضي والأملاك، كما نص في البند السادس من عقد البيع المشار إليه على أنه إذا لم تتمكن المشترية (الطاعنة) من تسديد كامل المبلغ كما هو متفق عليه في البند (3) أو عجزت عن اتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن إرادتها فللبائع (المطعون ضده) الحق في فسخ العقد والحصول على العربون، طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشترية للشروط المتفق عليها ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل الشروط والمواعيد، وقد تم إبرام مذكر ة تفاهم فيما بين الأطراف تتضمن إصدار مكتب عائلة خوي ذ.م.م - شيك ضمان بقيمة 2,386,300 دولار أمريكي لصالح الطاعنة - رقم الشيك (009005) محرر بإسم البائع كمستفيد منه وستحتفظ به الشركة المختصمة الأخرى حتى إكمال إجراءات نقل الملكية، وبالفعل تم تسليم شيك العربون للشركة الأخرى إلا أن الطاعنة قد أخفقت في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وامتنعت عن اتمام عملية البيع في المواعيد المتفق عليها، _ خلال فترة 50 يوماً أي بحلول تاريخ 2021/11/17 من تاريخ التعاقد - وقامت بإرسال بريد الكتروني بتاريخ 2021/12/19 تطلب تمديد المدة لثلاثين يوما إضافية ، الأمر الذى حدا بالمطعون ضده نظرًا لتحقق موجبات البند الثالث من العقد وامتناع الشركة المختصمة الأخرى من تسليمه شيك العربون إلى إقامة دعواها الراهنة، بتاريخ 2022/3/10 حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الكلية لنظرها، وحيث أن الدعوى تداولت أمام المحكمة الابتدائية الكلية بذات الرقم ومثل فيها وكيل الطاعنة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان كما دفع وكيل الشركة المختصمة الأخرى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبجلسة 2022/5/23 حكمت المحكمة حضوريا أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة للشركة الأخرى (ام ايه كيه كونفيانسينغ دوكيومانت كليرينج) ثانيا: بفسخ العقد المؤرخ في 2021/9/30 المبرم بين المدعي/ المطعون ضده والمدعى عليها الاولى/ الطاعنة وألزمت المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 2,586,300 دولار أمريكي بما يعادله بالدرهم الإماراتي قيمة شيك العربون، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1336 لسنة 2022 تجاري، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقيم 1446 لسنة 2022 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 2022/12/28 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/27 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه بفسخ العقد محل النزاع دون أن يتوخى مدى توافر الأسس القانونية اللازمة التي أوجبها القانون وأنزلها بالشكل الصحيح على الوقائع المطروحة أمامه حال عدم توفر موجبات الفسخ ، وقد ثبت من الأوراق والمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن عـدم تنفيـذ العقد على النحو المتفق عليه كان لسـبب خارج عن إرادة الطاعنة و لم يكن نتيجة تصرف أو إغفال أو اخلال من جانبها، كما أن الطاعنة تمسكت بتنفيذ العقد و ذلك على اعتبار أنها قد قامت بالاتفاق على تصـميمات البرج وعمل الاسـتشارات الهندسـية اللازمة والاتفاق على طرق التسويق وكافة ما يلزم للبدء في المشروع، وهو الأمر الذي يؤكد مدى حرص الطاعنة على تنفيذ العقد بذات الشروط المتفق عليها وأن التأخير كان لسبب خارج عن إرادتها مما لا يجوز معه للمطعون ضده المطالبة بفسخ العقد، وهو ما أيدته المستندات المقدمة من الطاعنة لمحكمة الموضوع بدرجتيها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفند مبررات الطاعنة، كما التفت عن طلبها ندب خبير حسابي أو عقاري في الدعوى لبيان ما إذا كانت الطاعنة قد قصرت في تنفيذ التزامها من عدمه و إذا كان هناك تقصير من قِبلها في تنفيذ التزامها هل كان ذلك بإرادتها أم بسبب ظروف خارجة عن إرادتها و ذلك للوقوف على وجه الحق في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص ثبوت أو نفي الخطأ التعاقدي من طرفي العقد وتوافر الأسباب المبررة للفسخ أم لا حسبما تراه من ظروف التعاقد وملابساته، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن البيع بالعربون يختلف في أركانه وشروطه عن البيع البات أو البيع مع تقسيط الثمن، إذ أن البيع بالعربون يعتبر معلقاً على شرط فاسخ أو شرط واقف وأن الالتزام الناشئ عنه هو التزام بدلى يخول المدين ـــ بائعاً أو مشترياً ـــ أن يدفع العربون بدلاً من التزامه الأصلي الناشيء عن العقد، بينما البيع البات أو البيع الذي دفع فيه المشتري جزء من الثمن ـــ وإن سماه الطرفان عربوناً ـــ هو البيع النافذ المفعول بمجرد انعقاده دون أن يكون لأحد المتعاقدين الحق في استعمال خيار العدول عن العقد المبرم بين الطرفين خلال أجل معين، كما لا يجوز لأحد منهما نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون، كما تسري عليه القواعد العامة من حيث جواز المطالبة بالتنفيذ العيني للعقد أو الفسخ أو التعويض إن كان له مقتضى كما أنه من المقرر في قضاء المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والاقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما يُطمأن إليه منها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ تكفي لحمله، ولا تثريب عليها أن هي لم تجب الخصم إلى طلبه ندب خبير أو لجنة خبراء متى رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الفصل فيها فصلاً عادلاً، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى فسخ عقد البيع المؤرخ في 2021/9/30 وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه (( وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ولعقد البيع سند الدعوى المؤرخ 30/9/2021 فيما بين المدعي والمدعى عليها الأولى قامت المدعى عليها الأولى بشراء قطعة الأرض رقم (137) المملوكة للمدعي والكائنة بمنطقة مرسى دبي - بإمارة دبي - رقم البلدية (392-468) والبالغ مساحتها (5568.98) متر مربع ، (59,944) قدم مربع ، وذلك مقابل مبلغ ثمن إجمالي وقدره (95,000,000) درهم وقد اتفق الطرفان بالبند الثالث من العقد المشار إليه على سداد ثمن العقار بالطريق التالي: البند الثالث : وافق المشتري على سداد ثمن العقار للبائع كالتالي : أ- شيك تأمين "عربون"بمبلغ 2,586,300 دولار أمريكي عند توقيع العقد ب- المبلغ المتبقي من قيمة العقار (95,000,000) درهم عن طريق شيك مدير أو أي وسيلة أخرى مضمونة للدفع توافق عليها دائرة الأراضي والأملاك، كما نص في البند السادس من عقد البيع المشار إليه على التالي : البند السادس: إذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ كما هو متفق عليه في البند (3) أو عجز عن اتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن إرادته فللبائع الحق في فسخ العقد والحصول على العربون طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشتري للشروط المتفق عليها ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل الشروط والمواعيد ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية قد أوفت بالتزامها وأن المدعى عليها الأولى هى من أخلت بالتزماتها التعاقدية وطلبت تمديد فترة السداد وكان العقد المبرم بين طرفى التداعى من العقود الملزمة للجانبيين الأمر الذى تتوافر معه شروط أعمال الفسخ القضائي والذي تقضي معه المحكمة بفسخ العقد المؤرخ 2021/9/30 المبرم بين المدعية والمدعى عليها الأولى وهو ما تقضي به المحكمة )) وأَضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضاء أول درجة على ما أورده بمتن أسبابه من أنه ((وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من القضاء بفسخ العقد المؤرخ2021/9/30 المبرم بين المدعية والمدعى عليها الأولى تأسيسا على مخالفة المدعى عليها الأولى لما نص عليه في البند السادس من عقد البيع سند الدعوى والذي جاء نصه على إذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ كما هو متفق عليه في البند (3) أو عجز عن إتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن إرادته فللبائع الحق في فسخ العقد والحصول على العربون طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشتري للشروط المتفق عليها ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل الشروط والمواعيد وكان الثابت من الأوراق أن المدعية قد أوفت بالتزامها وأن المدعى عليها الأولى هى من أخلت بالتزماتها التعاقدية وطلبت تمديد فترة السداد وكان العقد المبرم بين طرفي التداعي من العقود الملزمة للجانبيين الأمر الذى تتوافر معه شروط أعمال الفسخ القضائي ولا ينال من ذلك نعي المدعى عليها الأولى المستأنفة جينيس ون للاستثمار من أن عدم تنفيذها للعقد كان لسبب خارج عن إرادتها بزعم أن ممثل المدعى عليها تعرض لللاصابه بفيرس كورونا كما أنه تعرض لإجراء عملية جراحية وتم تقديم إخطار تمديد إلى البائع، لإخطار البائع بأن المسؤول الرئيسي للشركة - FTK الذي كان ينوي السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للترتيب لتحويل الأموال إلى دبي لغرض الدفع إلى "البائع" أصيب بكوفيد وتم حجزه بالمستشفى وبالتالي لم يتمكن من القيام بواجباته بصفته المفوض بالتوقيع أمام بنك "ويل فارجو" وتحويل المبلغ، كما أنه خضع أيضاً لجراحة إزالة المرارة ويخضع للرعاية ولن يتمكن من السفر لمدة ثلاثة شهور أخرى، والمحكمة بما لها سلطة تقديرية في استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد لا تر في هذا السبب الذي استندت إليه المستأنفة في عدم تنفيذها لالتزامها العقدي أنه أمر خارج عن إرادتها إذ كان بإمكانها إتمام عملية الشراء وتنفيذ العقد عن طريق مديرها الموضح إسمه بالرخصة التجارية خاصتها أو قيام المسؤول الرئيسي بتفويض مسؤول آخر بالشركة المدعى عليها لإتمام العقد أو عن طريق تحويل الحسابات البنكية لدفع مبلغ الشراء في الموعد المحدد خاصة وأن المسؤول الذي ادعت المستأنفة بمرضه لم يمكث بالمستشفى سوى ثلاثة أيام فقط الأمر الذي تضحى معه المستأنفة هي من أخلت بتنفيذ العقد دون سبب خارج عن إرادتها مما يضحى نعيها السابق في غير محله جديرا برفضه)) وإذ كان هذا الذي أوردته محكمة الموضوع وفي حدود سلطتها الموضوعية سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فهو غير مقبول.

وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بالبطلان لخروجه ومن قبله الحكم المستأنف عن نطاق الطلبات في الدعوى، ولقضائه بطلبات لم يطلبها الخصوم، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد خرج عن نطاق الطلبات الختامية في الدعوى، فقد تمثلت طلبات المطعون ضده خلال المرحة الأولى من التقاضي في الطلبات الختامية القضاء بفسخ عقد البيع المبرم وإلزام الطاعنة والشركة المختصمة الأخرى بالتضامن فيما بينهما بتسليم المطعون ضده شيك العربون رقم (009005) المسلم للشركة الأخرى والصادر من مكتب عائلة خوي ذ.م.م لصالح المطعون ضده بقيمة مبلغ 2,586,300 دولار أمريكي، مما يعني أن الطلبات قد انحصرت بفسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بداية التعاقد، و رد الشيك رقم 9005 بقيمة 2,586,300 دولار فقط لا غير، ولم يطالب المطعون ضده في الدعوى الماثلة بإلزام الطاعنة بأن تُسدد له مبلغ الشيك، غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه للمطعون ضده بما لم يطلبه عندما حكم بفسخ العقد المؤرخ 30/9/2021 وألزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ وقدره 2,586,300 دولار أمريكي وما يعادله بالدرهم الاماراتي قيمة شيك العربون بما يعد خروجًا عن الطلبات في الدعوى، بما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييراً لسببها أو موضوعها، وأن عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ، وإن العبرة بتكييف الدعوى هي بحقيقه ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها، و أن عليها أن تتصدى من تلقاء نفسها لتكييف العقود المعروضة عليها غير متقيدة بالتسمية التي يطلقها عليها الخصوم مستهدية بعبارات العقد الواضحة ونية الطرفين، وأنها إذا ما انتهت إلى التكييف الصحيح للدعوى وللعقد وأنزلت الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها فلا يعتبر ذلك منها فصلا في طلب جديد لم يعرض عليها. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أنه ((عن طلب إلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بتسليم المدعي شيك العربون رقم (009005) المسلم للمدعى عليها الثانية والصادر من مكتب عائلة خوي ذ.م.م لصالح المدعي مبلغ 2,586,300 دولار أمريكي بما يعادله بالدرهم الإماراتي فلما كان الثابت من مطالعة العقد سند الدعوى والثابت فيه ب البند (3) أو عجز عن إتمام عملي البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن إرادته فللبائع الحق في فسخ العقد والحصول على العربون طالما أن فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشتري للشروط المتفق عليها ما لم يتفق الطرفان خطياً على تعديل ولما كان العقد شريعة المتعاقدين وان الفسخ تم بسب مخالفة المدعى عليها الاولى لبنود العقد ومن ثم تستحق المدعية قيمة شيك العربون وهو ما تقضى معه المحكمة بالزام المدعى عليها الاولى بان تؤدى للمدعية مبلغ وقدره 2,586,300 دولار أمريكي بما يعادله بالدرهم الإماراتي على نحو ما سيرد بالمنطوق.))، ولما كان تكييف محكمة الموضوع لطلب المطعون ضده إلزام الطاعنة وأخرى بتسليم شيك العربون المسلم للشركة المختصمة الأخري على نحو ما سلف بيانه بأنه ينطوي على طلب أحقيته في قيمة هذا الشيك سواء بالحصول عليه أو على قيمته لا يخرج عن مضمون طلبه، فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون قائماً على غير أساس.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفعها الجوهري بعدم جواز قبول الطلبات الجديدة للمطعون ضده التي أبداها أمام محكمة الاستئناف ولم يسبق له وأن طالب بها أمام المحكمة الابتدائية، والمتمثلة في طلب استحقاق قيمة العربون للمستأنف وهو المتمثل بشيك الضمان رقم (009005) الصادر من مكتب عائلة خوي ذ.م.م لصالح المستأنف/ المطعون ضده بقيمة إجمالية قدرها (2,586,300) دولار أمريكي وهو بحيازة المستأنف ضدها الثانية/ الشركة الأخرى ، يعد طلبًا جديدًا في الدعوى، لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ونه ولئن كانت الطلبات الجديدة لا تقبل في مرحلة الاستئناف إلا أنه يجوز للمدعي مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه، وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية، وأن الطلب الجديد الذي لا يقبل أمام محكمة الاستئناف هو إذا كان من الجائز رفع دعوى به دون أن يكون من الجائز الدفع بقوة الأمر المقضي به بالحكم الصادر في الطلب الأصلي، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً أي أنه لم يقبل أي طلبات جديده أمام محكمة الاستئناف مما يكون معه النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق