بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 547 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
غلام حيدر داوود
مطعون ضده:
بنك ام القيوين الوطني ش م ع
روشن للمقاولات ش ذ م م ويمثلها المدير مينو ادارباد جاماجي
مينو ادارباد جاماجي
فارم فريش ش ذ م م
جرين تكنولوجيز ش م ح
روشن للمقاولات ش ذ م م ويمثلها المدير مينو ادارباد جاماجي
مينو ادارباد جاماجي
فارم فريش ش ذ م م
جرين تكنولوجيز ش م ح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/9 التماس إعادة نظر تجاري-استئناف
بتاريخ 28-02-2023
بتاريخ 28-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للخصوم وفقًا للمادتين 169، 171 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 -المنطبق على واقعة الدعوى- أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال المشار إليها في المادة 169 ومنها إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، ويُرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وأن عدم قيام الخصم بإعلان صحيفة الدعوى أو الاستئناف أو ثبوت بطلان إعلانه بهما قانونًا لا يصلح سببا لالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر فيها وإن كان يصلح للطعن عليه بطريق الاستئناف أو التمييز حسب الأحوال؛ لأن إجراء الإعلان بقيام الخصومة من عمل المحكمة، والتحقق من تمامه وصحته من عمل القاضي وفقًا للمادتين 46 و54 من ذات القانون ولا شأن للخصم بها. وإذ كان البين من صحيفة الالتماس رقم 9 لسنة 2023 أن الطاعن التمس إعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 970 لسنة 2013 لأسباب حاصلها بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة وبالحكم الصادر بندب خبير فيها وبإيداع الخبير تقريره وبالحكم الابتدائي والتكليف بالوفاء السابق على التنفيذ رقم 1649 لسنة 2013 تجاري، وإذ كانت هذه الأسباب ليست من حالات التماس إعادة النظر الواردة على سبيل الحصر في المادة 169 من القانون المذكور، فإن هذا الالتماس يكون غير مقبول. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الالتماس فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس. ومن ثم يكون الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق