الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 380 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 380 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بيني كامب ميدل ايست (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
شركة زهونغ تانغ (داليان) ماتيرالز ذ.م.م. شركة مرخصة بالصين ويمثلها مديرها/ شويي شاي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2546 استئناف تجاري
بتاريخ 25-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ رفعت هيبه، والمرافعة، وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 1962 لسنة 2023 تجارى جزئي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ مقداره "2,283,229.99" مليونان ومئتان وثلاثة وثمانون ألفاً ومئتان وتسعة وعشرون درهماً وتسعة وتسعون فلساً، وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاق كل فاتورة حتى تمام السداد وكذا التعويض الجابر لما أصابها من أضرار بواقع "500,000" درهم وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد القضائية، وذلك على سند من القول حاصله أن إرادة الطرفين تلاقت على القيام بعمل تجارى بينهما من خلال قيام الشركة الطاعنة بتحديد متطلباتها ومتطلبات عملائها المتعاقدين معها من المنتجات الحرارية وتتقدم بطلب الى المطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بتأمين وتوفير البضائع المطلوبة والتعاقد مع شركات لشحنها على حسب رغبة الطاعنة سواء لها او لعملائها وإذ قامت المطعون ضدها بتوفير العديد من طلبات الشراء بأفضل المواصفات والاسعار وظلت الطاعنة تقوم بسداد قيمه الفواتير في مواعيد استحقاقها الا أنها عجزت مؤخرا عن الوفاء بكافة التزاماتها فترصد في ذمتها المبلغ المطالب به مما حدا بالمطعون ضدها الى إقامة دعوى نزاع تعيين خبرة لدى مركز فض المنازعات الودية والذى انتهى في تقريره بأن ذمه الطاعنة مشغولة بالمبلغ المطالب به للمطعون ضدها ومن ثم كانت دعواها ،ومحكمة أول درجه حكمت بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به ورفضت الشق الخاص بطلب التعويض، استأنفت الطاعنة هذا القضاء أمام محكمة استئناف دبى بالاستئناف رقم 2546 لسنة 2022 استئناف تجارى والتي قضت بتاريخ 25/1/2023 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي الكترونياً بتاريخ 22/2/2023 وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفى بيان أولهما تقول إنها تمسكت أمام قضاء الموضوع بدرجتيه بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحاكم إيران لكون أن الشركة المطعون ضدها مقرها الصين وأن مكان تفريغ البضاعة هو ميناء بندر عباس بإيران مما ينحسر الاختصاص لمحاكم دبي إلا أن الحكم المطعون رفض دفعها في هذا الخصوص مما يعيبه ويستوجب نقضه
حيث ان هذا النعي في غير محله ذلك -أن مفاد نصوص المادتين 20 و24 الواردتين في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول بشأن الاختصاص الدولي للمحاكم والمادة 21 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية يسرى عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات، وفيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج إذا كان المدعى عليه أجنبياً و له موطن أو محل إقامة في دائرة محاكم دبي فإنها تكون هي المختصة بنظر الدعوى المرفوعة عليه أمامها، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ما تقدم، ومن المقرر أيضاً أنه إذا توافرت في النزاع المعروض على محاكم دبي أي من الحالات المحددة لاختصاصها بنظر النزاع طبقاً للمواد 20 و21 و24 و31 من قانون الإجراءات المدنية فإنه لا يجوز لها التخلي عن هذا الاختصاص لأنه أمر يتعلق بالنظام العام، لما كان ذلك، وكانت الشركة المطعون ضده قد أقام الدعوى الراهنة أمام محكمة دبي على الشركة الطاعنة وموضوعها هو المطالبة بمبلغ من المال ناشئاً عن معامله تمت بين الطرفين وغير متعلقة بعقار في الخارج، وأن الطاعنة لها مركزها بمنطقة الرشاء بدبي كما لا يجادل طرفي التداعي ان كل منهما له موطناً ومحل إقامه في دائرة اختصاص محاكم دبي، ومن ثم وعلى موجب الأحكام المتقدمة -تكون محاكم دبي هي المختصة بنظر الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدئ من الطاعنين بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى الحكم بإلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به محل الفواتير سند الدعوى وذلك استناداً الى تقرير الخبير المندوب في الدعوى رقم 324 لسنة 2022 نزاع تعيين خبير، رغم التناقض البين في هذا التقرير إذ انتهى الى انشغال ذمة الطاعنة بكافه الفواتير سند الدعوى في حين انه أورد بأسبابه أن الفاتورة رقم 19023 المؤرخة 5/11/2019 لم يتم اعتمادها من جانب الطاعنة لتلف البضاعة محل هذه الفاتورة وفقا لما جاء بالاجتماع الموقع عليه من مسئولي الشركتين بإيران الا أن الحكم عول في قضائه على هذا التقرير المعيب وألزمها بكافه المبالغ محل الفواتير المقدمة من المطعون ضدها مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي -مردود- ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها في تقريره محمولا على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدم اليها من مستندات أو الاعتراضات التي يوجهها الخصوم الى تقرير الخبير متى كان التقرير قد تولى الرد عليها وطالما وجدت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف بالزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته "بأن الوقائع الثابتة في الدعوى تشير بأن الشركة الطاعنة تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها للقيام بعمل تجارى بينهم من خلال قيام الطاعنة بتحديد متطلباتها ومتطلبات عملائها المتعاقدين معها من المنتجات الحرارية وتتقدم بطلب الى الطاعنة على ان تقوم المطعون ضدها بتأمين وتوفير البضائع المطلوبة والتعاقد مع شركات الشحن لنقلها على حسب رغبة الطاعنة سواء لصالحها مباشرة او لصالح عملائها على ان يتم الاتفاق وتحديد الأسعار بشكل منفصل وفقا لسعر السوق وقت الطلب وقد ثبت من الخبير المندوب في النزاع رقم 324 لسنة 2022 الى صحة العلاقة والتعامل الذى تم بين الخصمين بموجب رسائل الواتس اب والبريد الإلكتروني ووفقاً حسابات المطعون ضدها ووفقاً للفواتير وبوالص الشحن الذى يفيد استلام الطاعنة للبضائع المرسلة من قبل المطعون ضدها وان الأخيرة سددت جزء من المديونية وانتهى الى تصفية الحساب بين الطرفين وترصد المبلغ المحكوم به لصالح المطعون ضدها التي تضارب دفاعها فتارة تدعى عدم توافر صفتها في الدعوى وتنفى العلاقة بينهما وتارة تدعى ان البضاعة غير مطابقة للمواصفات وتارة تنكر المستندات المقدمة وان ذلك جاء على غير سند اذ ان المستندات المقدمة في الدعوى تثبت العلاقة بين الخصمين وثبوت العلاقة بينهما وكذا ثبوت المبالغ المترصدة في ذمة الطاعنة ورتب الحكم على ذلك قضاؤه المشار اليه "وإذ كان ما خلص اليه الحكم سائغا له اصله الثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه ويؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ويتضمن الرد الكافي لما ساقته الطاعنة بسبب النعي ومن ثم فان النعي برمته لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابه هذه المحكمة.
لما كان ذلك مما يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق