الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 382 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 382 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
سيف بن درويش لمقاولات البناء لمالكها / سيف درويش جمعه سعيد
نجاه ابراهيم احمد بوشرين
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالدعوى رقم 2022/58 تجاري جزئي
بتاريخ 11-05-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير التلخيص سماع تقرير التلخيص الذي أعده بغرفة المشورة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي و بعد المداولة
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 58 لسنة 2022 تجاري جزئي دبي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ وقدره 300,000 درهم ( ثلاثمائة الف درهم ) قيمة ما تم إنجازه على الفيلا الخاصة بها ، مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ الانجاز حتى تمام السداد ، وقالت بياناً لدعواها : أنه بتاريخ 23/10/2004 اتفقت المطعون ضدها الثانية مع الشركة المطعون ضدها الأولى على إقامة فيلا وأرضى مع ملحق خدمة لها ، على الأرض المملوكة لها بمنطقة الورقاء الرابعة على الارض رقم 378 ، وذلك لقاء مقابل قدره 500,000 درهم (خمسمائة ألف درهم) وذلك وفقا للخرائط والتصاديق للبناء المستخرجة من بلدية دبي ودائرة الأراضي والاملاك ، كما اتفق الطرفان بأن تمويل مشروع الفيلا سوف يكون من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، وقامت المطعون ضدها الثانية بتوقيع إقرار بتفويض المؤسسة بصرف المحجوزات المستحقة للمطعون ضدها الأولى من مؤسسة محمد بن راشد بعد انجاز المدعى لأعمال الفيلا، ولما كانت المطعون ضدها الأولى قد أنجزت 60% من بناء الفيلا للمطعون ضدها الثانية وفقا للرسالة الصادرة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، إلا أن المطعون ضدها الثانية ممتنعة عن صرف مستحقات المطعون ضدها الأولى من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، أو سداد قيمة ما أنجزته من أعمال وقدره 300,000 درهم ( ثلاثمائة الف درهم ) دون أى مبرر قانونى ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 11 مايو 2022 بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 300,000 درهم ، طعن النائب العام لامارة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بصحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 22/2/2023 موقعة منه طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة جوابية على الطعن طلب فيها رفضه ، كما قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعه طلب فيها نقض الحكم.
وحيث إنه وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 ? المعمول به إعتباراً من 2 يناير 2023 ? يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره ، وإذ كان الحكم المطعون فيه كان قد صدر بتاريخ 11 مايو 2022 في ظل العمل بقانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 ، فإن هذا القانون يكون هو الواجب التطبيق على القواعد والإجراءات المتعلقة بالطعن على الأحكام الذي صدرت في ظله ، وكان النص في المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 ? المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 - قد أجاز للنائب العام أن يطعن بطريق التمييز لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية ? أياً كانت المحكمة التي أصدرتها ? خلال سنة من تاريخ صدور الحكم بموجب صحيفة موقعة منه ، إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ، وترجع انتهائية الحكم إما إلى قيمة الدعوى التي صدر فيها ، وإما إلى اتفاق الخصوم ، وإما إلى أن القانون نفسه ينص على أن الحكم الصادر في دعوى بذاتها لا يجيز للخصوم الطعن فيها ، أو إلى فوات ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي المطعون فيه كان قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف ، وفوتت المحكوم عليها ? المطعون ضدها الثانية ? ميعاد استئنافه ، فإنه يصبح انتهائياً ، ومع ذلك فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز طبقاً للمادة 173 من ذات القانون لأنه لم يصدر انتهائياً ، وإنما صار كذلك بفوات ميعاد الطعن فيه ، إذ الأصل أنه لا يجوز الطعن بطريق غير عادي من طرق الطعن ما لم تستنفد طرق الطعن العادية ، ولكن يجوز للنائب العام الطعن في هذا الحكم طبقاً للمادة 174 من القانون مار الذكر ، ومن ثم فإن الطعن في الحكم المطعون فيه من الطاعن بصفته يكون جائزاً.
حيث إنه ? ولما تقدم ? يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول : إن ا لمطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها الماثلة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى لها مبلغ وقدره 300,000 درهم (ثلاثمائة ألف درهم) ، قيمة ما تم إنجازه من أعمال البناء للفيلا الخاصة بها بما يعادل 60% من نسبة الإنجاز وفقاً للرسالة الصادرة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، وأن المطعون ضدها الأولى تستند في الرجوع على المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المطالب به إلى عقد المقاولة المبرم بين الطرفين المؤرخ 23 / 10 / 2004 ، والذي بموجبه أسندت فيه المطعون ضدها الثانية للأولي أعمال بناء الفيلا موضوع الدعوى ، حسب الرسوم والمواصفات المرفقة بالعقد بقيمة إجمالية تقدر بمبلغ 500,000 درهم ، وأن هذا المشروع -وحسب ما جاء بصحيفة دعوى المطعون ضدها الأولى ? ممول بالكامل بمبلغ 500,000 درهم من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، وأن تحصيل قيمة عقد المقاولة سيكون عن طريق المؤسسة بمقتضى المساعدة الإسكانية المقدمة للمطعون ضدها الثانية، بعد قيام الأخيرة بتوقيع إقرار بتفويض المؤسسة بصرف المحجوزات المستحقة للمطعون ضدها الاولي من مؤسسة محمد بن راشد بعد انجاز أعمال الفيلا ، وهو الأمر الثابت من المراسلات الصادرة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للمطعون ضدها الأولى ، ومنها المستند رقم (3) المؤرخ 12/10/2017 المقدم من المطعون ضدها الأولى بتقرير الخبرة ، والذي جاء في البند رقم (1) أنه لم يتم صرف أي دفعات للمطعون ضدها الأولي (المقاول) من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، لعدم قيامه بفتح ملف للمشروع عن الفترة من 10/8/2008 حتى تاريخ 2/2/2012 على الرغم من إخطاره بضرورة فتح ملف المشروع ، وإذ كان التزام المطعون ضدها الثانية بسداد الدفعات المستحقة للمقاول (المطعون ضدها الأولى) عن قيمة الأعمال التي يتم إنجازها بحسب جدول الدفعات متفق عليه ما بين الطرفين وبموافقة المطعون ضدها الاولي ، بأن يكون من خلال الممول لبناء المشروع ، وهي (مؤسسة محمد بن راشد للإسكان) بما في ذلك 10% من قيمة القرض والمحتجز لدى المؤسسة المذكورة لضمان حسن التنفيذ والصيانة من المطعون ضدها الاولي بعد الانتهاء من بناء الفيلا ، ومن ثم فإن المطعون ضدها الثانية لا تكون مسؤولة قانوناً عن الدفعات المستحقة للمطعون ضدها الأولي عن انجاز الفيلا وذلك للاتفاق ما بين طرفي العقد بأن السداد سيتم من قبل الممول للمشروع المؤسسة المشار اليها عن قيمة الأعمال التي يتم إنجازها بحسب جدول الدفعات ، فضلا عن أن سبب عدم حصول المطعون ضدها الأولي على مستحقاتها من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ليس مرده تقصير أو خطأ من قبل المطعون ضدها الثانية حتى تسأل عنه ، وإنما مرده امتناع المطعون ضدها الاولي عن فتح ملف للمشروع لدى المؤسسة المشار اليها بالرغم من إخطارها بضرورة فتح ملف المشروع ، وهو تقصير لا تسأل عنه المطعون ضدها الثانية أو تتحمل تبعاته ، كما لا تسأل المطعون ضدها الثانية قانونا تجاه المطعون ضدها الأولى عن المبلغ محل المطالبة ، ومن ثم يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالزام المطعون ضدها الثانية بمبلغ المطالبة مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع استهدف بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها وقد قصر المشرع حق النائب العام في الطعن على الأحكام بأن يكون محققاً لمصلحة القانون إذا كانت مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي الأحوال التي أوردتها كل من المادة 173 من قانون الإجراءات المدنية ، بما لازمه أنه يجب أن تكون أسباب الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنة ما يعد تعييباً للحكم المطعون فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة أو ضمناً في أسباب الحكم مرتبطاً بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسساً على هذا العيب ويتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم على أن يستفيد الخصوم من ذلك الطعن المرفوع من النائب العام ، وإذ كان من المقرر أن تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة التمييز ، وكانت العبرة في تكييف العقد بما عناه المتعاقدان ولا يعتد بما أطلقوه عليه من وصف أو ضمنوه من عبارات ، إذا تبين أن هذا الوصف أو تلك العبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدان منها ، ولمحكمة الموضوع السلطة في تعرف حقيقة العقد المتنازع عليه واستظهار مدلوله مما تضمنه من عباراته على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريره وما يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته شريطة أن يكون استخلاصها في ذلك سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر، كما من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تفسير العقود إلا أن شرط ذلك أن يكون التفسير قد أوفى بمقصود المتعاقدين وأن تقيم قضاءها على أسباب واضحة ومما تحتمله عبارات العقد وألا تخرج عن المعنى الظاهر لعباراته في مجموعها مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها وطبيعة التعامل ، كما أنه من المقرر ? أيضاً ? أن العقد قانون العاقدين ، فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ، يخضع لرقابة محكمة التمييز ؛ لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد المقاولة المؤرخ 23/10/2004 موضوع التداعي أنه تضمن إسناد المطعون ضدها الثانية للشركة المطعون ضدها الأولى تنفيذ بناء فيلا دور أرضى طبقاً للرسومات والمواصفات العامة الموقعة بين الطرفين ، والمعتمدة من قبل بلدية دبي ، بقيمة إجمالية خمسمائة ألف درهم ، التزمت المطعون ضدها الثانية بالبند الرابع من العقد بسدادها للشركة المطعون ضدها الأولى ، إلا أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، أن إرادة طرفي التداعي أتجهت بعد تحرير هذا العقد ، إلى تعديل هذا البند بجعل تمويل مشروع بناء الفيلا ليكون تمويله بالكامل من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، وأن المطعون ضدها الثانية قامت بتوقيع إقرار بتفويض المؤسسة المذكورة في صرف مستحقات المطعون ضدها الأولى بعد إنجاز أعمال الفيلا ، وهو ما أقرت به الأخيرة بصحيفة دعواها ، وهو ما يعد منها إقرار قضائي بواقعة قانونية مدعى بها وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، ويعتبر حجة قاطعة على الشركة المطعون ضدها الأولى في هذا الخصوص ، وهو ما أكدته الرسالة الصادرة عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بتاريخ 12/10/2017 إلى المطعون ضدها الأولى لإخطارها بضرورة فتح ملف لصرف مستحقاتها عن المشروع ، بعد تحديد نسبة إنجاز الأعمال حسب رسالة استشاري المشروع بواقع 60% وبعد خصم الأعمال المعيبة ، ومن ثم فإنه استهداء بالظروف التي أحاطت بتنفيذ عقد المقاولة موضوع الدعوى ، وطبيعة التعامل ، فإن نية طرفي التداعي قد انصرفت إلي حصول المطعون ضدها الأولى على مستحقاتها عما أنجزته من أعمال بالفيلا الخاصة بالمطعون ضدها الثانية ، من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 300,000 درهم قيمة ما أنجزته من أعمال إعمالاً لعقد المقاولة موضوع الدعوى ، فإنه يكون قد أهدر إرادة المتعاقدين ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ، ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 58 لسنة 2022 تجاري جزئي برفضها وألزمت المطعون ضده الأول مصروفاتها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق