بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 509 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
زوى لويس مارى بطاح
مطعون ضده:
يوسف محمد حسن البحر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/690 استئناف أمر أداء
بتاريخ 15-02-2023
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ احمد ابراهيم سيف ، وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب استصدار أمر الأداء رقم 2088 لسنة 2022 لإلزام الطاعنة بسداد مبلغ 18,000,000درهم ، والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ استحقاق الشيك الحاصل في 24/02/2022 وحتى السداد التام، مع شمول القرار بالنفاذ المعجل بدون كفالة، تأسيسا على أنه نتيجة تعامل بينهما حررت الطاعنة الشيك رقم 000002 من حسابها لدى بنك المشرق بمبلغ وقدره 18,000,000 درهم ولدى تقديم الشيك المذكورة للصرف ارتد دون صرف بسبب إنتهاء صلاحية الشيك، وقد امتنعت الطاعنة عن سداد قيمة الشيك المذكور دون وجه حق .ومن ثم تقدم بطلبه. وبتاريخ 22-9-2022 أمر القاضي المختص بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ وقدره 18,000,000درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبه وحتى السداد التام ورفض طلب النفاذ المعجل.استأنفت الطاعنة هذا الأمر بالاستئناف رقم 690 لسنة 2022 استئناف أمر أداء ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره قضت ، بتاريخ 15-2-2023 بتأييد الأمر المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 14-3-2023 طلبت فيها نقضه ، قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . كما قدمت الطاعنة مذكرة استبعدتها المحكمة لعدم التصريح بها
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذ عول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب على الرغم من ان الخبير لم ينفذ المهمة المكلف بها وفقا للحكم التمهيدي ولم يبين سبب اصدار الشيك سند الدعوى وقد تمسكت الطاعنة بان الشيك قد تم توقيعه على بياض وغير قابل للصرف ولم يكن مقابل تعاملات فعليه وكان مودع لدى المطعون ضده على سبيل الأمانة بعد ان تحصل عليه الاخير من خلال شركة مشغلة لأحد الفنادق التي كانت الطاعنة نزيلة به واحتفظ به المطعون ضده وقد قدمت الطاعنة الرسائل المتبادلة بينها وبين الشركة المشغلة للفندق حيث أبلغت الطاعنة الشركة بتسليم دفتر الشيكات الخاص بها للمطعون ضده بحكم انه المحامي الخاص بها ووكيلها القانوني و إن ملئ بيانات الشيك من قبل المطعون ضده هو خيانة للامانة وقد طلبت الطاعنة تحقيق دفاعها بالطعن على الشيك بالتزوير ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوحب نقضه .
وحيث ان هذا النعى مردود، ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك بحسب الأصل هو أداة وفاء وأنه يستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلى المستفيد ، فالشيك ينطوي بذاته على سبب تحريره وإن لم يصرح بالسبب فيه ، إذ الأصل أن سبب الشيك هو الوفاء بدين يستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ، إلا أنه يجوز لمن يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات عدم وجود سبب مشروع للشيك ، أو إخلال المستفيد بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها حرر الشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، أو بإثبات التخالص من الدين بالوفاء بالتزامه الأصلي ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقرير الخبير المنتدب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن المقرر ان المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعيا أصلاً في الدعوى أو مدعى عليه فيها وان المدعى عليه إذا لجأ إلى طريق الطعن بالتزوير المبدئ منه على التوقيع المنسوب إليه فإنه يقع عليه عبء إثبات هذا التزوير، ومن المقرر كذلك وفقاً لنص المادة 28 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المعدل انه يتعين على الطاعن بالتزوير لإثبات مواضع الطعن بالتزوير المدعى به، أن يكون الطعن بالتزويران يحدد كل مواضع التزوير المدعى به وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وان مناط إلزام محكمة الموضوع بإجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره، وان تقدير جدية الإدعاء بالتزوير والإنكار وأدلتها وكذلك تقدير ان كان الطعن بالتزوير منتجا في النزاع من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الامر المستانف فيما قضى به من الزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما اورده بدوناته من انه ((عن طلب إحالة الشيك للمختبر الجنائي فإن المحكمة ترفضه لعدم تقديم أي مذكرة تتضمن شرحا لهذا الطلب وحقيقة الطعن حتى تتبينه المحكمة لا سيما وأن المستأنفة (الطاعنة) ومذ فجر الدعوى أقرت بإصدارها الشيك ولكن نازعت في كونه شيك ضمان .... وكان الثابت وفقا لتقرير الخبير المنتدب من هذه المحكمة -والذي تطمئن إليه المحكمة - أن المستأنفة لم تثبت أيا مم تدعيه من أن الشيك شيك ضمان أو أنه حرر بمناسبة سبب غير مشروع ؛ ومن ثم فإن المحكمة ترجع إلى الأصل القائم أن الشيك يحمل في ذاته سببا مشروعا ويضحى الاستئناف مستوجبا الرفض)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق