الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 565 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 565 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمود حسينعلى كيخا بخشي
محمود كيخا للتجارة العامة (ش.ذ.م.م)- بصفتها كفيلة ضامنة متضامنة للتسهيلات المصرفية .
مطعون ضده:
بنـك أبــوظبــي الأول ش.م.ع (بنك الخليج الأول سابقاً)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2462 استئناف تجاري
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (بنـك أبــوظبــي الأول ش.م.ع) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 572 لسنة 2022م تجارى مصرفي جزئي ضد الطاعنين(محمود حسينعلى كيخا بخشي ومحمود كيخا للتجارة العامة ش.ذ.م.م) - بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ (1,252,829.02 )در هم والفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، وذلك على سند من أنه قد منح المدعى عليه الاول تسهيلات مصرفيه عبارة عن عدد ثلاث قروض سكنية بكفالة المدعى عليها الثانية وترصد له في ذمته المبلغ المطالب به الذى فشل وكفيلته فى سداده مما حدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 12-10-2022م بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ (1,276,310.01) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.
استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2462 لسنة 2022م تجارى حيث أعادت المحكمة الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بجلسة 27-2-2023م برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى عليهما (محمود حسينعلى كيخا بخشي ومحمود كيخا للتجارة العامة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 21-3-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامهما بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ(1,276,310.01) درهم أخذاً بتقريري الخبير المنتدب الأصلي والتكميلي رغم اعتراضاتهما الجوهرية عليهما لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بعدم تمكينهما من التعقيب على تقريره التكميلي وبيان اعتراضاتهما عليه، ولإهماله عرض وبحث ما قدماه من مستندات مؤثره في موضوع الدعوى ولابتناء ما توصل اليه من نتائج خاطئة على أوراق وهمية خلت منها أوراق الدعوى هي اتفاقية القرض دون أن يورد تفصيلاً ماهية هذه التسهيلات ومن الموقع عليها وشروطها وأحكامها وعدد ثلاثة كفالات غير قابلة للإلغاء محرره من الطاعنة الثانية بتاريخ 6-5-2007م لضمان سداد التسهيلات الممنوحة للطاعن الأول زاعماً اطلاعه على هذه المستندات دون أن تمكينهما من مطالعتها والرد والتعقيب عليها ودون أن يرفق بتقريره صورة عنها رغم انكارهما لهذه التسهيلات وكفالتها ، ولرفضه ادراج عدد (14) شيك بكشوف حساب الطاعن الاول لدى المطعون ضده لسداد حساب التسهيلات لم ترد في كشف الحساب الصادر من الأخير وفق ما بينه تقرير الخبير الاستشاري بما كان يستوجب خصم قيمة هذه الشيكات من الدين موضوع الدعوى، ولعدم انتقاله الي مقر البنك المطعون ضده لتحقيق هذا الدفاع الجوهري بما يجعل تقريريه غير جديرين بالركون اليهما للفصل فى موضوع الدعوى مما كان يستوجب على المحكمة المطعون فى حكمها إجابة طلبهما بإعادة الدعوى اليه لبحث اعتراضاتهما على التقرير التكميلي وتحقيق دفاعهما الجوهري مما أضر بدفاعهما في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع مبلغ معين موضوع التسهيلات تحت تصرف عميله خلال مدة معينه مقابل التزام العميل بسداده والفائدة والعمولة المتفق عليها، وإنه إذا اقترنت التسهيلات المصرفية بحساب جارى لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول بموجبه إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاق الحساب دينا مستحق الأداء للبنك، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? لأحكام المواد (76/77/78/88/90) من قانون المعاملات التجارية أن للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القروض التجارية حسب السعر المتفق عليه بالعقد وإذا لم يعين العقد سعر الفائدة تحتسب بسيطة بنسبة 5% سنوياً ، و إذا لم يكن للحسـاب الجاري مدة معـينه جاز لكـل من طرفيـه غلقـه صـراحه كما يجوز إغلاقه أيضا ضمنا ولمحكمه الموضـوع استخلاص هذا الغـلق الضـمني للحـساب من ظروف الدعـوى وقرائـن الأحوال كتوقـف الحـساب عن تلقـى أيـة مدفوعـات أو إيداعـات جديـده متبادلة بيـن الطرفيـن، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها عمل الخبير الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها و متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة فى الدعوى.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن الاول بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ (1,276,310.01) درهم على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة اوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وتقرير الخبير المودع بملف الدعوى والذى اطمأنت له المحكمة واخذت به محمولا على اسبابه، أن المدعى عليه الأول حصل من البنك المدعي على تسهيل مصرفي عبارة عن ( قرض) بموجب طلب مقدم منه ، إلا أنه قد امتنع عن سداد المديونية فترصد بذمته مبلغ( 1,276,310.01) درهم حسب الثابت بكشوفات الحساب وما انتهت إليه الخبرة، والمحكمة تطمئن لما انتهت إليه الخبرة في نتيجتها وتأخذ به محمولاً بأسبابه، ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المدعى عليهما من ان الخبرة لم تقم بحساب قيمة الشيكات وخصمها من اصل الدين حيث ان الثابت من تقرير الخبير انه حصر جميع المبالغ المسددة من المدعى عليه الأول وانتهى إلى ان المتبقي بذمته المبالغ السالف ذكره، ولما كان المدعى عليها الأول لم يقدم أية مستندات من شأنها أن تنال من صحة الدعوى أو تقرير الخبير ، وكان الثابت من الأوراق وما ثبت للخبرة التزام المدعي بالتزاماته من العقد وسلم المدعى عليه قيمة القرض ، الامر الذى تكون معه الدعوى قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون، لذا تقضي المحكمة والحال كذلك بالزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ المطالبة وذلك على النحو الوارد بالمنطوق . ).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله( لما كان الثابت لهذه المحكمة ومما لا خلاف عليه بين الأطراف ان المستأنف ضده منح قرض للمستأنف الأول بضمان وكفالة المستأنفة الثانية، وقد اعترض المستأنفان على قيمة المبلغ المترتب بذمتهما لصالح المستأنف ضده وقد انتدبت محكمة اول درجة خبيرا مصرفيا اعادت اليه هذه المحكمة المأمورية مرة اخرى لتحقيق دفاع المستأنفين والمتعلق بعدد من الشيكات ادعى المستأنفان انها لم تخصم من المديونية ، وقد جاء تقرير الخبير التكميلي مبينا ان تلك الشيكات تم خصمها فعلا من المديونية ولا تأثير لها على النتيجة التي انتهى اليها في تقريره الأصلي . ولما كان ذلك فان هذه المحكمة تطمئن الى تقريري الخبير المصرفي المنتدب الأصلي والتكميلي لسلامة ابحاثه وصحة نتائجه التي استندت الى مستندات صحيحة والى ما ثبت بدفاتر المستأنف ضده التجارية والى الواقع في الدعوى . ومن ثم فان دفاع المستأنفين وطلبهما ندب خبير آخر أو اعادة المأمورية جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة وتقضي برفض الاستئناف.) وكان الثابت بالأوراق انتقال الخبير الى مقر المطعون ضده بتاريخ 28-7-2022م بحضور ممثل الطاعنين واطلاعه على أصول المستندات المقدمة سنداً للدعوى ومراجعته المترصد عن كل حساب من بداية التسهيلات وحتى تاريخ غلق الحساب ومراجعة كافة الإيداعات بالحسابات ولم يتبين له ايداع الطاعنان لأي مبالغ ماليه بخلاف ما ورد بكشوف الحسابات المقدمة من البنك المطعون ضده ، ولم يقدما ما يثبت صرف المطعون ضده قيمة الشيكات المقدم صوراً عنها وهما المكلفان بإثبات ما يدعيان في الدعوى بحكم القانون، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمده مما له أصل ثابت في الاوراق وكافيه لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقريري الخبير المنتدب وتقرير الخبير الاستشاري وتقدير حاجتها الى اعادة الدعوى الى الخبير المنتدب أو ندب غيره، واستخلاص وحساب المبلغ المستحق على التسهيلات المصرفية والرصيد النهائي للدين المترصد بذمة العميل وفق بنود عقد التسهيلات المصرفية وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة الثانية بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدي بالتضامن مع الطاعن الاول للمطعون ضده مبلغ(1,276,310.01) درهم دون بحث دفاعها بتجديد الدين موضوع الكفالة بعقد جديد بما يثبت انقضاء الدين السابق الذى حل محله دين جديد يختلف عن الأول في محله أو مصدره بما يثبت عدم كفالتها سداد الدين موضوع الدعوى ، ولعدم بحث دفاعها بخروجها من الكفالة لعدم مطالبة المطعون ضده لها بسداد الدين المكفول خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقه الذى هو في تاريخ توقف التعاملات على الحساب سنداً لنص المادة (1092) من قانون المعاملات المدنية مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?وفقاً لنص المادتين (1056/1092) من قانون المعاملات المدنية أن الكفالة عقد رضائي يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام المدين بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه، وأن من المقرر أن القاعدة التي تقضى بخروج الكفيل من الكفالة اذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال سته أشهر من تاريخ استحقاقه ليست متعلقة بالنظام العام وتتعلق بمصلحة الكفيل الخاصة ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها بقبوله أن تكون كفالته مستمرة، وأن من المقرر أنه إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل وعلى ما تقضي به المادة (1080) من قانون المعاملات المدنية يتبع التزام المكفول معجلاً كان أو مؤجلاً. وأن من المقرر أن تفسير عقد الكفالة وتحديد نطاقه والدين الذي تكفله هو من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عباراته في مجملها وما قصده طرفاه منها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت كفالة الطاعنة الثانية سداد الدين موضوع الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( وحيث انه عن مسئولية المدعى عليها الثانية عن سداد الدين المقضي به فلما كان الثابت من صورة الكفالات المودعة بملف الدعوى والموقعة من الممثل القانوني للمدعى عليها الثانية أنه قد كفلت مديونية المدعى عليه الأول في سداد الدين المقضي به وفوائده، وهي كفالة وقعت مطلقة وغير مقيدة بقيد أو شرط ومستمرة غير قابلة للإلغاء بالتضامن فيما بينه وبين المدعى عليه الأول، الأمر الذي يكون طلب البنك في هذا الشق قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون مما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بالتضامن مع المدعى عليه الأول بسداد الدين المقضي به وفوائده.) وكان الثابت من البند رقم (21) من الكفالة أنها مطلقه ومستمرة ، فيكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن الثاني، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير ثبوت الكفالة وشخص الكفيل والمكفول واستخلاص موافقة الكفيل على استمرار كفالته لضمان سداد الدين وفق المعنى الذي تحتمله عباراتها الواضحة الصريحة وما قصده طرفاه منها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق