الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 410 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 26 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 410 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة كمال خواجة لمقاولات البناء ذ.م.م
الكيتوب لمقاولات البناء ? (ش ذ.م.م)
كمال حسني حسن خواجة -بصفته الشخصية وبصفة المدير والشريك في المدعى عليهما الأولى والثالثة .
مطعون ضده:
رويال جولدن فالكون للألمنيوم والزجاج ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1567 استئناف تجاري
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/رفعت هيبه، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون ضده وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 4635 لسنة 2021 تجاري جزئي بطلب الحكم 1-ببطلان وعدم نفاذ تصرفات الطاعن الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في الطاعنة الأولى والمتمثلة في تحويل مبلغ وقدره (48.565.370) ثمانية وأربعين مليوناً وخمسمائة وخمسة وستين ألف وثلاثمائة وسبعين درهماً من حساب الطاعنة الأولى إلى حسابه الشخصي عن الفترة من 1/1/209 وحتى 25/4/2021 وما يستجد من تحويلات من حساب الشركة لدى بنك أبوظبي التجاري وأية مبالغ أخرى من حسابات الطاعنة الأولى لدى البنوك الأخرى لمصلحته الشخصية أو آخرون سواء بعوض أو بدون عوض سواء كان بالمحاباة من عدمها لتعمده الغش والتدليس والاحتيال ولإضعاف مركز الشركة المالي وغل يد المدعية عن استيفاء حقوقها المنفذ لأجلها والمشار إليها في الفقرة الأولى والحيلولة دونها واستيفائها مع ما يترتب على هذا القضاء من نفاذ هذه التصرفات من آثار 2- بطلان وعدم نفاذ تصرفات الطاعن الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في الطاعنة الاولى والثالثة بتحويل كل أو بعض من عقود المقاولات المسندة للطاعنة الأولى من أصحاب المشاريع وتحويلها إلى الشركة المطعون ضدها الثالثة والمتمثلة في مشاريع روز هيل وعبدالله الحباي و / أو أيه اتش انفستمنتس ش ذ.م.م - و/أو غيرها وما يترتب على عدم نفاذ التصرفات من آثار 3- القضاء بإلزام الطاعن الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك بالطاعنة الأولى والثالثة بالتضامن والتضامم مع الأخيرة وفي مواجهة الطاعنة الأولى بسداد وأداء مبلغ وقدره (3.647.966/20) درهم "ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وستة وتسعين درهماً وعشرين "فلساً حتى 1/11/2021 والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ،وذلك على سند من القول حاصله أنه سبق لها أن تحصلت على حكم في الدعوى رقم 1179 لسنة 2018 تجاري كلي دبي على الشركة الطاعنة الأولى والتي يمثلها ويديرها والشريك فيها الطاعن الثاني بإلزامها بأن تؤدى اليها مبلغ وقدره 763/457/2 مليون درهم وفوائده القانونية وبرد الشيكين رقمي 00028،00039 المسحوبين على بنك الفجيرة وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 2901لسنة 2018استئناف تجاري دبي وأصبح باتا بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 841 لسنة 2019،كما تحصلت على الحكم الصادر في الدعوى رقم 4478 لسنة 2019تجاري جزئي دبي بالزام الطاعنة الأولى ايضاً بأن تؤدى لها مبلغ 65/466/183الف درهم ورد شيك الضمان رقم 00088 المسحوب على البنك سالف الذكر وتقدمت بهذه الاحكام للتنفيذ الا أن الطاعن الثاني بصفته وبشخصه قد أفلح في الحيلولة لاستيفاء حقوقها بأن قام بسحب وتحويل مبالغ من حساب الطاعنة الأولى الى حسابه الشخصي تقدر بحوالي خمسين مليون درهم وذلك لماهو ثابت بكتاب بنك أبو ظبي التجاري بخصوص حساب الطاعنة الأولى وخاصة بعد قيام المطعون ضدها برفع الامر بالحجز التحفظي وإقامة دعواها الموضوعية وكان ذلك بقصد إضعاف مركز الطاعنة الأولى المالي وإعسارها وإظهارها على خلاف الحقيقة أنها غارقة في ديونها بموقف مالي ضعيف يعجزها عن سداد حقوقها للدائنين و منهم المطعون ضدها، كما قام بتأسيس الشركة الطاعنة الثالثة والتي يتضح من رخصتها انها تعمل في نفس مجال الطاعنة الأولي و يمتلك الطاعن الثاني فيها نسبة كبيرة من رأس مالها و حصصها فضلاً عن انه يقوم بإدارتها، و بذلك يكون شريكاً بالشركتين و بهذه الصفة استأثر بعقود المقاولات و المشاريع التي أسندت للطاعنة الأولي و تحويلها للطاعنة الثالثة دون مسوغ قانوني و بدون مقابل و بقصد ضياع حقوقها لدي الطاعنة الأولي بعد تحويل كافة مقدراتها المادية و المعنوية وأموالها عقود مقا ولاتها ومشاريعها المسندة اليها الي حسابه الشخصي و حساب الطاعنة الثالثة الامر الذى حدا بها الى تكليف أحد المحاسبين المختصين في تدقيق الحسابات والذى اعد تقريراً خلص فيه الى ارتكاب الطاعن الثاني العديد من المخالفات أدت الى الاضرار بالشركة الطاعنة الأولى ، و اذ كان ما قام به الطاعن الثاني كان عن قصد و تدليس و اضراراً للحيلولة عن تنفيذ الاحكام الصادرة لها بقصد اضعاف موقفها المالي و عجزها عن سداد حقوق الدائنين و منهم المطعون ضدها و كان هذا التصرف من جانب الأخير يمثل إفتئات علي حقوقها و يشكل مسئولية الطاعنين جميعاً عن الفعل الضار المنسوب لهم بما يحق لها إقامة دعواها بطلباتها أنفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوة و بعد أن اودع الخبير تقريره اجابت المطعون ضدها لطلباتها. استأنف الطاعنون هذا القضاء بالاستئناف رقم 1598 لسنة 2022 استئناف دبى ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1567 لسنة 2022 وبد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 30/1/2023 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق التمييزالماثل بموجب صحيفة اودعت بمكتب إدارة الدعوة الكترونياً بتاريخ 24/2/2023 وقدم محامى المطعون ضده مذكره بدفاعها في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت المحكمة جلسة اليوم لإصدارالحكم
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعى بهم الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفى بيان أولهم يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه باختصاص محكمة الإفلاس بنظر النزاع تأسيسا على أنها المحكمة الاجدر بين الموازنة بين مصلحة الدائنين والمدنيين على حد سواء وفقاً لنص المادة 162 من المرسوم بقانون 9 لسنة 2016بشأن الإفلاس والتي فرقت بين التصرفات الصادرة من المدين قبل صدور قرار افتتاح إجراءات الإفلاس وبعده ومن ثم فان ولاية النظر في شأن عدم نفاذ تصرفات المدين ينعقد لهذه المحكمة فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة بأن مدة العشرة أشهر من تاريخ قرار المحكمة بإجراءات الإفلاس بتاريخ 23/3/2021 قد انتهت قبل صدور الحكم في الدعوى محل الطعن الماثل ومن ثم فلا موجب لوقف الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية على ان ((تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى)) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن القضاء بالوقف العليقي للدعوى يكون عندما يثير أحد الخصوم نزاعاً متفرعاً عن موضوع الخصومة يكون الفصل فيه لازماً للحكم في الدعوى، وان تكون المسألة التي يثيرها الخصوم خارجه عن ولاية المحكمة ولا تدخل في اختصاصها قانونا متى استبانت جدية المنازعة في المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم، ولا يجوز وقف الدعوى لمجرد ان ذات المسألة تنظرها دائرة أخرى من دوائر المحكمة أو أنه لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي إذ يتعين على محكمة الموضوع ان تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى طالما كان هذا النزاع داخل في حدود اختصاصها. . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر معللا قضاءه بقوله(-- وحيث أنه عن نعي المستأنفين (الطاعنين) في ذات الاستئناف بوقف الدعوى لصدور حكم بافتتاح اجراءات الإفلاس في حق المدين الماثل وذلك في الدعوى رقم 69 لسنة 2021 اجراءات افلاس فهو نعي مردود ذلك أنه من المقرر عملاً بالمادة 32/1 من الرسوم بقانون اتحادي رقم 2016 بشأن قانون الافلاس أنه " ... يترتب على قرار افتتاح الاجراءات وإلى حين المصادقة على خطة الصلح الواقي وقف الدعاوى والاجراءات القضائية واجراءات التنفيذ على أموال المدين وذلك ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك " وقد جرى عليه النص في المادة 162/1 من ذات القانون المشار إليه إلى أنه : ... يترتب على قرار افتتاح الاجراءات وفقاً لأحكام المادة 78 من هذا المرسوم بقانون وإلى حين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام المادة 108 وقف الدعاوى والاجراءات القضائية واجراءات التنفيذ القضائي على أموال المدين ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك " متى كان ذلك وإذ كان الحكم رقم 69 لسنة 2021 اجراءات افلاس قضى بجلسة 23/3/2022 بقبول طلب افتتاح اجراءات افلاس شركة الكيتوب لمقاولات البناء ... وبوقف الاجراءات القضائية واجراءات التنفيذ القضائي على أموال الشركة المذكورة والتي افتتحت المحكمة الاجراءات بالنسبة لها إلى حين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة أو مرور عشرة أشهر على صدور قرار المحكمة بافتتاح اجراءات الافلاس وفقاً للمادة 162 من المرسوم بقانون 9 لسنة 2016 بشأن الافلاس ، متى كان ما تقدم وأخذاً به وإذ كانت مدة العشرة أشهر منذ صدور قرار المحكمة بافتتاح اجراءات الافلاس بتاريخ 23/3/2021 قد انتهت قبل صدور تاريخ هذا القضاء ومن ثم فلا موجب لوقف الدعوى وترفض الطلب ) وهو تعليل سائغ وله معينه الصحيح في الأوراق ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف لا اساس له .
وحيث إن حاصل النعي على الحكم المطعون فيه بالسببين الرابع والخامس الاخلال بحق الدفاع إذ رفض دفعهما بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للطاعنين الثاني و الشركة الطاعنة الثالثة وذلك تأسيسا على أن الاحكام الى استندت اليها المطعون ضدها في طلباتها محل الطعن الماثل كانت في مواجهة للطاعنة الأولى وأن الطاعن الثاني هو مدير الشركة وهى ذات مسئولية محدودة يتولى إداراتها فقط واي تصرف يبرمه ترجع أثاره اليها كما أنه بهذه الصفة لا يسأل في ماله الخاص عن ديون الشركة كما أن الثابت من تقرير الخبير أنه لا تربطه علاقة بالمطعون ضدها وانه لم يستحوذ على ايه مبالغ لمصلحته الشخصية وأن سبب تحويله لبعض المبالغ لحسابه الشخصي كان بسبب رفض الطاعنة الأولى توريد مستلزمات مواد البناء الا عن طريق شيكات شخصيه منه وخشية بعض الموردين من عدم التزام الطاعنة الأولى بالسداد وأن الطاعنة الثالثة لا تربطها ثمة علاقة بالمطعون ضدها وأنها لم تكن طرفا في الاحكام المشار اليها بعالية ومن ثم فتنتفى صفتهما في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود-ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الصفة في الدعوى تتوافر في جانب المدعي عليه حينما يكون هو المسئول أصالة أو تبعا عن الحق المدعى به أو مشتركا في المسئولية عن هذا الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته حال ثبوت أحقية المدعي فيه ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد واجهه دفاع الطاعنين المثار بسببي ا النعي على ما أورده بمدوناته (ولما كانت المحكمة تستخلص من الأوراق والمستندات توافر صفة المستأنفين في الاستئناف المقابل الأول بشخصه وبصفته والثالثة لاقتضاء ديونها الثابتة في حق المستأنفة الثانية خشية افتقارها وعجزها عن سدادها بسبب تصرفات مديرها المستأنف الأول بتحويل أموالها لحسابه وتحويل مشاريعها لحساب الشركة المستأنف ضدها الثالثة والتي هو مديرها أيضاً ومن ثم تتوافر صفتها ويكون الدفع في غير محله جديراً بالرفض . وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً له أصل ثابت في الأوراق ويؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم وفى حدود سلطة الحكم الموضوعية بشأن توافر صفة الخصوم في الدعوى فأن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس
وحيث إن النعي بالأسباب الثاني والثالث والسادس والسابع والثامن على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والاخلال بحق الدفاع وفى بيانهم يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن خبير الدعوى خلص في تقريره بأن المبالغ التي قام بتحويلها الطاعن الثاني من حساب الطاعنة الأولى الى حسابه الشخصي كان خلال الفترة من 4/2/2019 حتى 7/11/2019وهو تاريخ يخالف ما جاء بلائحة دعوى المطعون ضدها والتي تضمنت بطلان تصرفاته في الفترة من 1/1/2019حتى 2/4/2021 ومن ثم فإن المدة المذكورة من المطعون ضدها سابقة على نشوء حقها والذى يستحق لها من تاريخ الاحكام النهائية سند دعواها مما يكون حقها لم يصبح حال الأداء ومستحق الا في تاريخ لاحق على تلك الاحكام ولا يتوافر بذلك شروط دعوى المطعون ضدها بدعوى عدم نفاذ التصرفات من الطاعن الثاني ودللوا على ذلك بأن ملف التنفيذ الخاص بالدعوى رقم 1179 لسنة 2018 تم تسجيله في 25/8/2019والدعوى الثانية تم تسجيلها في 2/6/202 وبينوا ذلك الدفاع تفصيلا في مذكرة دفاعهم التعقيبية على تقرير الخبرة و طالبوا بإعادة الدعوى الى الخبرة لبيان أن التحويلات التي أجراها الطاعن الثاني كانت لسداد مستحقات الطاعنة الأولى كما تمسكوا بان الطاعن الثاني لا يملك ان يقوم بتحويل أي مشروع لاى شركة أخرى لاسيما وان المطور في كلا المشروعين تعاقد مع المطعون ضدها الثالثة بموجب عقود مقولة لتنفيذ الاعمال وان الأخيرة شركة ذات مسئولية محدودة ولها شركاء مختلفين عن الطاعنة الأولى ومن ثم فلا يتم تحويل المشروعين من قبل الطاعن الثاني للطاعنة الثالثة لكون التعاقد يكون من قبل المطورين في هذين المشروعين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق. كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجه لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمده مما لـه أصل ثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر ايضاً - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية وبحث المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه، كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم ، وهي غير ملزمه بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع،لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجهه عناصر النزاع القانونية والواقعية على حد سواء وأقام قضاءه أولا: بعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليها الأولى والمتمثلة في تحويل مبلغ وقدره 12,513,696.34 درهم من حساب المدعى عليها الأولى إلى حسابه الشخصي عن الفترة من 1/01/2019 وحتى 25/04/2021 ,وما يستجد من تحويلات من حسابات المدعى عليها الأولى لدى البنوك لمصلحته الشخصية أو لآخرين . ثانيا: عدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليهما الأول والثالثة بتحويل عقود المقاولات المسندة للمدعى عليها الأولى من أصحاب المشاريع وتحويلها إلى الشركة المدعى عليها الثالثة ومنها (مشاريع روز هيل وعبد الله الحباي و/أو أيه اتش انفستمنتس ش ذ.م.م) ,بما يترتب عليها من أثار وعدم الاعتداد بها فى مواجهة المدعية . ثالثا: بإلزام المدعى عليهم الأولى والثاني والثالثة بالتضامن بأن يؤدوا للمدعية مبلغ وقدره 1,000,000 درهم (مليون درهم) ,والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام . على ما أورده بمدوناته(-- وحيث إنه هديا بما تقدم وعن طلب المدعية ببطلان وعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليهما الأولى والمتمثلة في تحويل مبلغ وقدره (48,565,370) "ثمانية وأربعين مليوناً وخمسمائة وخمسة وستين ألف وثلاثمائة وسبعين درهماً من حساب المدعى عليها الأولى إلى حسابه الشخصي عن الفترة من 1/01/2019 وحتى 25/04/2021 وما يستجد من تحويلات من حساب الشركة لدى بنك أبوظبي التجاري أو أية مبالغ أخرى من حسابات المدعى عليها الأولى لدى البنوك الأخرى لمصلحته الشخصية أو آخرين سواء بعوض أو بدون عوض مع ما يترتب على هذا القضاء من عدم نفاذ هذه التصرفات من آثار. وطلب بطلان وعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليهما الأول والثالثة بتحويل كل أو بعض من عقود المقاولات المسندة للمدعى عليها الأولى من أصحاب المشاريع وتحويلها إلى الشركة المدعى عليها الثالثة والمتمثلة في مشاريع روز هيل وعبدالله الحباي و/أو أيه اتش انفستمنتس ش ذ.م.م و/أو غيرها وما يترتب على عدم نفاذ التصرفات و لما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع فيها والذى تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة صحيحة لها أصلها الثابت بمحاضر الاعمال وتعتبره جزء مكملا لأسباب قضائها ,إن إجمالي الدين المستحق بذمة المدعى عليها الأولى لصالح المدعية (بدون الفوائد) مبلغ قدره 2,641,230 درهم بموجب الحكمين رقمي 1179/2018 تجارى كلى ,4487 /2019 تجارى جزئي, وتبين للجنة الخبرة أن قيمة المبالغ التي قام المدعى عليه الثاني بتحويلها من حساب المدعى عليها الأولى الى حسابه الشخصي والعكس خلال الفترة من 04/02/2019 حتي 07/11/2019 ،وانه يترصد في ذمة المدعى عليه الثاني "الطاعن الثاني" للمدعى عليها الأولى" الطاعنة الأولى " مبلغ قدره 12,513,696.34 درهم يمثل الفارق بين المبالغ المحولة من المدعي عليها الاولي والمسددة من المدعي عليه الثاني عن تلك الفترة , كما تبين للجنة الخبرة من واقع كشف الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليها الاولي في بنك ابوظبي التجاري أن المبالغ المحولة من عملاء المدعي عليها الاولي(الايرادات) يتم تحويلها إلي حساب المدعي عليه الثاني (الحساب الشخصي البنكي) في نفس يوم الاستلام أو اليوم التالي، حيث كان من المفترض عدم تحويل تلك المبالغ وإبقائها في حساب المدعي عليها الاولي البنكي لسداد ديون الأخيرة والتزاماتها. والثابت للجنة الخبرة أن تاريخ استحقاق الدين في الدعوي 1179/2018 تجاري كلي بتاريخ 13/02/2018.وتاريخ استحقاق الدين في الدعوي 4487/2019 تجاري جزئي بتاريخ 13/2/2019 والثابت للجنة الخبرة أن قرار الحجز التحفظي رقم 71 لسنة 2019 تجاري دبي صدر بتاريخ 03/02/2019.وعليه يتضح للجنة الخبرة أن تاريخ تحويل المبالغ سالفة الذكر من حساب الشركة المدعي عليها الاولي إلى الحساب الشخصي للمدعي عليه الثاني لاحق لتاريخ الدين المستحق للمدعية قبل المدعي عليها الاولي. وتبين للجنة الخبرة انه تم تحويل عدد 2 مشروع من الشركة المدعي عليها الأولي كمقاول قديم إلي مقاول جديد وهي الشركة المدعي عليها الثالثة وإن تلك التحويلات كانت في تواريخ 09/10/2019 وتاريخ 24/02/2020 وهي تواريخ لاحقه للحجز التحفظي رقم 71 لسنة 2019 تجاري دبي بتاريخ 3/02/2019 وأن الارباح المتوقعة من المشروعين هي تعد ضماناً لدائني الشركة ومن ضمنهم المدعية. وأن المدعي عليه الثاني شريك ومدير في المدعي عليها الثالثة بنسبة (49%) من رأس المال وذلك وفقا لتفاصيل الرخصة التجارية للمدعي عليها الثالثة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي, وبلغت قيمة الاصول الثابتة للشركة المدعي عليها الاولي كما في عام 2020 قبل الاهلاك مبلغ وقدره 5,218,706 درهم منها أصول سيارات بقيمة 1,661,782 درهم. بلغت قيمة إهلاكات الأصول الثابتة للشركة المدعي عليها الاولي كما في عام 2020 مبلغ وقدره 4,576,428 درهم. وبذلك يكون صافي قيمة الاصول الثابتة للشركة المدعي عليها الاولي كما في عام 2020 642,278 درهم, وهي غير كافية لسداد دين المدعية ,و لم يقدم المدعي عليهم أمام لجنة الخبرة ما يفيد إقرار شركة عزيزي وشركة عزيزي للاستثمار بما في ذمتها إلي المحكمة من مبالغ لصالح المدعي عليها الاولي (المنفذ ضدها) , ولما كانت قد توافرت فى الدعوى شروط قبولها وهي دعوى يدفع فيها (المدعية)الدائن عن نفسه نتائج غش المدين إذا عمد هذا إلى التصرف في ماله اضراراً بحق الدائن بإنقاص الضمان العام فيطعن الدائن في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه مع بقائه قائماً بين المدين ومن صدر له التصرف ، فيعود المال إلى الضمان العام تمهيداً للتنفيذ عليه ، وحتى يجوز للدائن استعمال هذه الدعوى يجب أن يكون حقه سابقاً على التصرف المطعون فيه ومستحق الأداء وخالياً من النزاع ، والعبرة في ذلك بتاريخ نشؤ حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثار بشأنه من نزاع ، ويعتبر اعساراً في هذه الدعوى ألا يكون للمدين مال ظاهر يفي بجميع ديونه حتى لو كان له مال غير ظاهر يفي بجميع الديون ، أو كان له مال ظاهر ولكن يتعذر التنفيذ عليه ، وأن المشرع وضع قرينة قانونية تيسر علي الدائن إثبات إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون وعندئذ تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر ، وينتقل عبء الإثبات بفضل هذه القرينة إلى المدين وعليه هو أن يثبت أنه غيرمعسر ، ويكون ذلك بإثبات أنه له مالاً يزيد عن قيمة الدين فإن لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسرا ، وإذا كان المطلوب من المدين إثبات أنه له مالا ًيساوي قيمة ديونه وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة لا يتعذر التنفيذ عليها ، وإلا أعتبر معسرا ، كما يكون ذلك أيضاً للمتصرف إليهم لا دفعاً منهم بالتجريد بل إثباتاً لتخلف شروط الدعوى ، والعبرة في التصرف من المدين بتاريخ صدوره لا بتاريخ شهره إن كان من التصرفات التي تستوجب الشهر ، وتقدير ما إذا كان التصرف هو الذي سبب إعسار المدين أو زاد في الإعسار مسألة موضوعية تخضع لسلطة محكمة الموضوع ,وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة أن دين المدعية قبل المدعى عليها وقدره 2,641,230 درهم سابق في تاريخ نشوئه على التصرفات التي قام بها المدعى عليه الثاني محل التداعي لصالح نفسه ولصالح المدعى عليها الثالثة الشريك بها من سحب مبالغ لحسابه الشخصي ونقل عقود مشاريع للمدعى عليها الثالثة على النحو الموضح سلفا ,وكان الثابت من مطالعة الرخص التجارية للمدعى عليهم ان المدعى عليه الثاني مدير وشريك في الشركتين المدعى عليهما الأولى والثالثة مما تخلص معه المحكمة الى إن الهدف من إبرام هذه التصرفات الاضرار بحق المدعية والاخلال بالضمان العام لها فى استيداء دينها عند تقديمه بالتنفيذ ومزاحمة المدعية فى التنفيذ على اموال المدين بموجب الحكم الصادر للمدعية ضد المدعى عليها الأولى في الدعويين رقمي 1179/2018 تجارى كلى ,4487 /2019 تجارى جزئي / تجارى , وكان الثابت من تقرير الخبرة إن إجمالي قيمة مبلغ التنفيذ المحكوم به لصالح المدعى عليها الأولى مبلغ وقدره (2,641,230 درهم),وأن صافي قيمة الاصول الثابتة للشركة المدعي عليها الاولي كان في عام 2020 642,278 درهم لا تكفى لسداد المديونية المترصدة للمدعية , وهو ما تخلص معه المحكمة إلى أن هذه التصرفات المبرمة بين المدعى عليهما الأولى والثالثة ذادت في إعسار المدين - المدعى عليها الاولى - ونتج عنه إضراراً بحق الدائن- المدعية- بإنقاص الضمان العام ويضحى من حقها كدائن الطعن في هذا التصرفات لتجعلها غير نافذه في حقها مع بقائه قائماً بين المدين ومن صدر له التصرف ، فيعود المال إلى الضمان العام تمهيداً للتنفيذ عليه واستيفاء كامل دينها منه ,وهو ما يضحى معه طلب المدعية بعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليهما الأولى والمتمثلة في تحويل مبلغ وقدره 12,513,696.34 درهم من حساب المدعى عليها الأولى إلى حسابه الشخصي عن الفترة من 1/01/2019 وحتى 25/04/2021 المترصد في ذمته بعد تصفية الحساب وما يستجد من تحويلات من حساب الشركة لدى بنك أبوظبي التجاري أو أية مبالغ أخرى من حسابات المدعى عليها الأولى لدى البنوك الأخرى لمصلحته الشخصية أو آخرين ,وعدم نفاذ تصرفات المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك في المدعى عليهما الأول والثالثة بتحويل عقود المقاولات المسندة للمدعى عليها الأولى من أصحاب المشاريع وتحويلها إلى الشركة المدعى عليها الثالثة والمتمثلة في مشاريع روز هيل وعبدالله الحباي و/أو أيه اتش انفستمنتس ش ذ.م.م ,و غيرها ,وما يترتب على عدم نفاذ التصرفات من أثار وعدم الاعتداد به فى مواجهتها قائم على سند من الواقع والقانون وتقضى له به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث إنه عن الطلب الثالث بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك بالمدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن والتضامم مع المدعى عليها الثالثة وفي مواجهة المدعى عليها الأولى بسداد وأداء مبلغ وقدره 3,647,996.20 درهم "ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وستة وتسعين درهماً وعشرين فلساً" حتى 1/11/2021 والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام , كتعويض عما أصابها من اضرار نتيجة للغش والتدليس والتصرفات الضارة الفعل الضار وتحويل أموال المدعى عليها الأولى ومشاريعها التي يقوم المدعى عليه الثاني على إدارتها ومشاريعها وموظفيها وكافة مقوماتها إلى حساب المدعى عليه الثاني شخصياً، والمدعى عليها الثالثة التي يقوم على إدارتها كذلك وشريكاً بها بنسبة كبيرة من حصصها ورأسمالها وذلك بقصد وتعمد إضاعة الأموال المنفذ لأجلها - المحكوم بها - لصالح المدعية وهو ما يمثل الخطأ الجسيم في حق المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته ، فضلاً عن اشتراك المدعى عليهما الأولى والثالثة في ذلك وتمكين المدير والشريك المذكور من تنفيذ مخططه في الاحتيال والغش والتدليس مما يوجب مسئوليتهما التضامنية عن ذلك ، فضلاً عن عدم نفاذ هذه التصرفات لقيامها على الغش والتدليس والاحتيال قبل المدعية وذلك نزولاً على قاعدة أن الغش يفسد كل شيء ، فضلاً عن القواعد القانونية المار ذكرها حيث مرت أكثر من عدة سنوات على استحقاق المدعية للمبالغ المقضي بها ولم تصل إليها بفعل المدعى عليهم -
لما كان ذلك وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها في الطلبين الأول والثاني الى عدم نفاذ التصرفات التي أبرمها المدعى عليه الثاني مع المدعى عليها الثالثة وبصفته مدير وشريك بالمدعى عليهما الاولى والثالثة وتحويل أموال المدعى عليها الأولى لحسابه الشخصي بمبلغ قدره (12,513,696.34 درهم) بدون سند من القانون والمترصدة في ذمته للمدعى عليها الأولى بعد تصفية الحساب بين التحويلات المتبادلة بين الحسابين, ونقل مشاريع المدعى عليها الأولى للمدعى عليها الثالثة بما يثبت معه الغش والتواطؤ بينهم لتهريب أموال المدعى عليها الأولى بغية عرقلة التنفيذ وعدم استيفاء المدعية لدينها إضرار بها المتمثل في عدم استيفاء المدعية لدينها طوال تلك الفترة من تاريخ تقدمها للتنفيذ وحتى الأن وعدم استفادتها من المبلغ المستحق لها واستثماره بما يعود عليها بالنفع والوفاء بالتزاماتها قبل الغير ,فضلا عما تكبدته من مصروفات تقاضى واتعاب محاماة لاقتضاء حقها ,ومن ثم تتوافر أركان المسئولية المستوجبة للتعويض في حق المدعى عليهم نتيجة العمل غير المشروع من خطأ وضرر وعلاقة سببية وركن الضرر, ومن ثم تستحق المدعية التعويض عنه بقيمة الاضرار التى أصابتها ,وترى المحكمة في مبلغ مليون درهم تعويضا جابرا لكافة الاضرار التي أصابت المدعية من جراء فعل المدعى عليهم وتقضى معه المحكمة بالزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤودا للمدعية مبلغ قدره مليون درهم على سبيل التعويض . ---) وكان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً له أصل ثابت بالأوراق وكاف لحمل قضاءه ويؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقديره تنحسر عنه رقابه هذه المحكمة مما يضحى معه النعي على الحكم المطعون فيه على غير أساس
وحيث ينعى الطاعنون بالسبب التاسع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والثابت بالأوراق إذ أيد الحكم المستأنف بإلزامهم بالتضامن بمبلغ التعويض المقضي به رغم عدم وجود اتفاق بينهم، فضلا عن أن هذا الذي قضى به الحكم سبق القضاء للمطعون ضدها به بموجب الحكمين رقمي 1179لسنة 2018 ن4487 لسنة 2019تجارى جزئي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله ذلك من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا تعدد المسئولون عن الفعل الضار فيسأل كل منهم بنسبة نصيبه فيه وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو التضامن أو التكافل فيما بينهم. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن انتهي لتوافر صفة الطاعنون في الدعوى وقضى بإلزامهم بالمبلغ المقضي بالتضامن علي ما خلص إليه بمسئولية الطاعنين بفعلهم الضار في إلحاق الضرر بالمطعون ضده قدره الحكم بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته (---- . وحيث إنه عن الطلب الثالث بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته المدير والشريك بالمدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن والتضامم مع المدعى عليها الثالثة وفي مواجهة المدعى عليها الأولى بسداد وأداء مبلغ وقدره 3,647,996.20 درهم "ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وستة وتسعين درهماً وعشرين فلساً" حتى 1/11/2021 والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام , كتعويض عما أصابها من اضرار نتيجة للغش والتدليس والتصرفات الضارة والفعل الضار وتحويل أموال المدعى عليها الأولى ومشاريعها التي يقوم المدعى عليه الثاني على إدارتها ومشاريعها وموظفيها وكافة مقوماتها إلى حساب المدعى عليه الثاني شخصياً، والمدعى عليها الثالثة التي يقوم على إدارتها كذلك وشريكاً بها بنسبة كبيرة من حصصها ورأسمالها وذلك بقصد وتعمد إضاعة الأموال المنفذ لأجلها - المحكوم بها - لصالح المدعية وهو ما يمثل الخطأ الجسيم في حق المدعى عليه الثاني بشخصه وبصفته ، فضلاً عن اشتراك المدعى عليهما الأولى والثالثة في ذلك وتمكين المدير والشريك المذكور من تنفيذ مخططه في الاحتيال والغش والتدليس مما يوجب مسئوليتهما التضامنية عن ذلك ، فضلاً عن عدم نفاذ هذه التصرفات لقيامها على الغش والتدليس والاحتيال قبل المدعية وذلك نزولاً على قاعدة أن الغش يفسد كل شيء ، حيث أنه قد مر أكثر من عدة سنوات على استحقاق المدعية للمبالغ المقضي بها ولم تصل إليها بفعل المدعى عليه وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها في الطلبين الأول والثاني الى عدم نفاذ التصرفات التي أبرمها المدعى عليها الثاني مع المدعى عليها الثالثة وبصفته مدير وشريك بالمدعى عليهما الاولى والثالثة وتحويل أموال المدعى عليها الأولى لحسابه الشخصي بمبلغ قدره (12,513,696.34 درهم) بدون سند من القانون والمترصدة في ذمته للمدعى عليها الأولى بعد تصفية الحساب بين التحويلات المتبادلة بين الحسابين, ونقل مشاريع المدعى عليها الأولى للمدعى عليها الثالثة بما يثبت معه الغش والتواطؤ بينهم لتهريب أموال المدعى عليها الأولى بغية عرقلة التنفيذ وعدم استيفاء المدعية لدينها إضرار بها المتمثل في عدم استيفاء المدعية لدينها طوال تلك الفترة من تاريخ تقدمها للتنفيذ وحتى الأن وعدم استفادتها من المبلغ المستحق لها واستثماره بما يعود عليها بالنفع والوفاء بالتزاماتها قبل الغير ,فضلا عما تكبدته من مصروفات تقاضى واتعاب محاماة لاقتضاء حقها ,ومن ثم تتوافر أركان المسئولية المستوجبة للتعويض في حق المدعى عليهم نتيجة العمل غير المشروع من خطأ وضرر وعلاقة سببية وركن الضرر ومن ثم تستحق المدعية التعويض عنه بقيمة الاضرار التى أصابتها ,وترى المحكمة في مبلغ مليون درهم تعويضا جابرا لكافة الاضرار التي أصابت المدعية من جراء فعل المدعى عليهم وتقضى معه المحكمة بالزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤودا للمدعية مبلغ قدره مليون درهم على سبيل التعويض على نحو ما سيرد بالمنطوق- وهي أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . والنعي في شقه الثاني مردود وبأن النص في المادة 49/ 1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا) مفاده أن حجية الأمر المقضي تقتضي أن يتوافر في الدعويين اتحاد الخصوم والموضوع والسبب، ويكون المحل متوافرا في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدا ولو تغيرت الطلبات لأن العبرة في هذا الخصوص هي بطبيعة الدعوى وليس بنوع الطلبات التي قدمها الخصوم، وأن المسألة الواحدة بصيغها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابقة الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق بأن المدعية " المطعون ضدها"قد أقامت دعواها الراهنة بطلب عدم نفاذ التصرفات التي قام بها المدعى عليه الثاني بصفته مديرا للمدعى عليها الاولى الملتزمة بالسند التنفيذي الى المدعى عليها الثالثة لتهريب أموال المدينة لذمته الشخصية وللمدعى عليها الثالثة ونقل المشاريع المسندة اليها اضرار بالضمان العام للمدينة لمنعها من اقتضاء دينها من المدعى عليها الأولى وتعويضها عن الاضرار التي اصابتها من جراء ذلك ,وكانت الدعوى المدفوع بها مقامة من المدعية ضد المدعى عليها الأولى " الطاعنة الأولى "بمستحقاته عن اعمال المقاولة التي قامت بها لصالحها وقضى لها نهائيا بموجب الحكم الصادر في الدعويين المدفوع بهما لصالحها بالمديونية المستحقة لها في ذمتها وهى تختلف عن الدعوى الراهنة في السبب والخصوم والموضوع ومن ثم لا تتوافر شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها المقررة قانونا مما يضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس
ولما تقدم-يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق