الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 248 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 248 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
أمين محمد ديب ليلى
مطعون ضده:
بلال ميسر المدنى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1281 استئناف أمر أداء
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? في أن الطاعن(أمين محمد ديب ليلى )تقدم لدى دائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بالعريضة رقم 4591 لسنة 2021م أمر أداء ضد المطعون ضده ( بلال ميسر المدني)بطلب استصدار أمر بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ (3,100,000) درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق فى20-1-2021م والمصروفات على سند من أنه يداين المدعى عليه بالمبلغ وحرر له سداده الشيك رقم (399) المسحوب من حساب شركة إمباير إنرجى لدى ببنك المشرق فرع انترناشيونال سيتي بدبي الذى رده دون صرف لغلق الحساب، وأنه قد كلف المدعى عليه بالوفاء بموجب الإنذار العدلي المصدق لدى الكاتب العدل بالمحرر رقم (45705-1-2021) بتاريخ 28-2-2021م المعلن اليه بطريق النشر بجريدة الوطن بالعدد رقم 3390 بتاريخ 15-3-2021م ، ولما كان المبلغ محل طلب الامر دين من النقود ثابت بورقه تجاريه ومعين المقدار وحال الاداء مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء لإلزام المدعى عليه بطلباته فيه.
بجلسة 18-7-2021م أصدر القاضي المختص أمره بإلزام المدعى عليه بأن يودي للمدعى مبلغ (3,100,000) درهم والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً اعتبارا من تاريخ استحقاق قيمة الشيك ف 20-1-2021م والمصروفات.
استأنف المدعى عليه هذا الأمر بالاستئناف رقم 1281 لسنة 2021م أمر الاداء.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره دفع المستأنف ضده بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 118 لسنة 2022م تجاري كلي.
بجلسة 11-1-2023م قضت المحكمة:
أولا: برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ثانيا: بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبوله، وبإلزام المستأنف ضده بالمصروفات عن الدرجتين.
طعن المدعى (أمين محمد ديب ليلى) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7-2-2023م بطلب نقضه.
و قدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفته الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعه بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل في موضوعه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 2022 م تجاري كلي المؤيد بالحكم الصادر في بالاستئناف رقم 1447 لسنة2022 م تجاري والطعن بالتمييز رقم 1508 لسنة 2022 م تجاري على سند من اختلاف السبب فى الدعويين رغم ثبوت أن السبب فيهما واحداً حيث أن سبب الدعوى السابقة هو رد الشيك وسبب أمر الاداء الماثل المطالبة بقيمته ورغم ثبوت بحث أسباب الحكم المذكور موضوع الشيك من الناحية الموضوعية والقضاء إلى عدم أحقية المطعون ضده في استرداده من الطاعن الذى له حق حيازتها وصرفها بما يجعل منازعة المطعون ضده في أحقية الطاعن في صرف الشيك سند أمر الاداء إعادة لطرح مسألة سبق و أن تناضلا فيها و قٌضي برفضها بقضاء نهائي ً و من ثم فلا يجوز إعادة إثارتها مرة أخرى لاكتسابها حجيه لا يجوز قبول أي دليل ينقضها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (49) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية-السارية على اجراءات الدعوى- أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وانه لمعرفة ما إذا كان موضوع الدعوى متحدا في الدعويين أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان . وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحد حتى لو تغيرت الطلبات بينهما إذ أن العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بطبعيه الدعوى وأن المسألة تكون واحده بعينها إذا كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى وأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم، وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . وأن من المقرر أن حجية الاحكام تعلوا على اعتبارات النظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل في موضوعه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 118 لسنة 2022 م تجاري كلي على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان المستأنف (بلال ميسر المدني ) وأخرى قد سبق وأقاما على المستأنف ضده (أمين محمد ديب ليلى الدعوى ) الدعوى رقم118 لسنة 2022 م تجاري كلي بطلب الزام المدعى عليه الثاني برد شيكات الضمان البالغ عددها (35) شيكاً على التفصيل الوارد بصحيفة تلك الدعوى ، والزام المدعى عليهما بالتضامن بالتعويض مبلغ( 100,000 ) درهم عن التعسف في استعمال الحق في التقاضي بقيد دعوى جزائية لرجوع شيك الضمان (رقم 720) المسحوب على بنك أبوظبي التجاري بعد انقضاء الدين الاصلي و صدور حكم في مواجهة المدعي في الدعوى رقم 18132 لسنة 2016 جزاء دبي . وكان الشيك رقم 399 بمبلغ ( 3,100,000) درهم والمسحوب على بنك المشرق محل المطالبة في أمر الأداء رقم 4591لسنة 2021م أمر أداء من بين الشيكات التي تضمنها صحيفة الدعوى رقم 118 لسنة 2022م تجاري كلي ، وقد قضى في تلك الدعوى برفضها ، وأقام الحكم الصادر فيها قضائه على القول : ( كان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى والحكم رقم (65/2016) مدني كلي المستأنف بالاستئناف رقم 124 لسنة 2019 مدني الصادر من قبل محكمة رأس الخيمة، أن الحكم تناول العلاقة التجارية بين أطراف الدعوى، وأن المحكمة في الدعوى المشار إليها انتهت إلى عدم وجود دفاتر تجارية منتظمة بين الأطراف، ولا يقدح في ذلك ما أورده المدعيان في دعواهم الماثلة في أن الدين الذي تم سداده يزيد على المبلغ المطلوب، وذلك وفقاً لتقرير الخبرة، حيث أن المدعيان لم يأتيان بأمر جديد عما كان معروض أمام محكمة رأس الخيمة، حيث انتهت إلى عدم وجود دفاتر تجارية منتظمة بين الأطراف، مما يستحيل معه معرفة المبالغ المستحقة لكل طرف، ومن ثم عدم أحقية المدعيان في طلب استرداد الشيكات. وبالتالي يكون طلب المدعيان باسترداد الشيكات قائم على غير ذي سند صحيح وجدير بالرفض) . وقد تايد ذلك الحكم استئنافيا بالاستئناف رقم1447 لسنة 2022م تجاري، وكان المحل في الدعويين على ذلك النحو مختلفان، إذ أن الشيك محل أمر الأداء المطعون عليه بالاستئناف الماثل هو المطالبة بقيمة الشيك المشار إليه سلفا، بينما الموضوع في الدعوى رقم 118 لسنة 2022م تجاري كلي هو رد الشيك بالإضافة لشيكات أخرى .... ومن ثم يكون هذا الدفع قائم على غير أساس من الواقع والقانون وتقضى المحكمة برفضه على نحو ما سيرد في المنطوق.) وكان الذي يجب أن يترتب قانوناً حال ثبوت صحة دفع الطاعن بوحدة السبب فى الدعوى السابقة وأمر الاداء الماثل هو عدم جواز نظر موضوع أمر الاداء المستأنف المقدم من الطاعن لحجية الامر المقضي فيه وليس نظر الاستئناف المقدم من المطعون ضده طعناً فى قضاء الامر فى الموضوع ، وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وتوافر شروط حجية الأمر المقضي فيه المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم بتقرير أن الحكم السابق قد قطع بصفه صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنعهم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها أو نفي ثبوت ذلك وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفته الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبوله لعدم توافر شروطه لثبوت أن الشيك سنده شيك ضمان بالمخالفة لأصل الشيك وطبيعته الغالبة والمفترضة كأداة وفاء وميله نحو الطبيعة الاستثنائية الشاذة له كضمان لمعاملة تجارية استناداً على الظن والتخمين والبناء على افتراضات لا أصل لها من الأوراق معولاً في قضائه على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتقريرها بان الشيك سند امر الاداء شيك ضمان رغم ثبوت عدم بحثه عناصر المأمورية بعد أن تعذر عليه الاطلاع على السجلات الحسابية لشركة المطعون ضده بعد إغلاقها وعدم وجود أية سجلات حسابية تتعلق بالمعاملات سبب تحرير الشيك وهي شواهد تشير بقوة إلى صحة دفاع الطاعن من أن الشيك سند أمر الاداء كانت ضماناً لدين شخصي لم يسدده المطعون ضده وليست ضمان لمعاملات تجارية بينهما بما يجعل ما انتهى اليه الخبير المنتدب يناقض بحثه فلكى ينتهى إلى نتيجة أن الشيك محل البحث شيك ضمان يستوجب وجود أوراق تثبت ذلك و إلا فعليه أن ينتهي إلى ما انتهى إليه الخبراء السابقون من نتائج تتفق وطبيعة الشيك كونه أداة وفاء وأن عبء إثبات عكس طبيعة الشيك بوصفه أداة وفاء يقع على عاتق المطعون ضده الذى قدم تقرير خبير استشاري استعان به الخبير المنتدب رغم ما شابه من مجاملة ومحاباة للمطعون ضده ، ولانتقائه من تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى رقم 65 لسنة 2016 م مدني كلي رأس الخيمة ما يخدم مصالح المطعون ضده و ترك ما يصب في مصلحة الطاعن بلا إضافة تذكر ليريح نفسه من عناء البحث و الاجتهاد وهو ما لا يُغني عن ضرورة توصل الخبرة لوجه الحق في الدعوى بناءً على بحثها المستقل وبمنأى عن التأثر بآراء الخبرة في الدعاوى السابقة و الاقتباس منها و إلا لكانت المحكمة قد فصلت في الدعوى دون الحاجة للاستعانة برأي الخبرة الفنية ، ولإهماله والحكم المطعون فيه أن كافة الشواهد و الملابسات تشير إلى عدم صحة دفاع المطعون ضده بدليل أن الخبرة قد انتهت إلى عدم وجود اتفاقيات تجاريه بين الطرفين أو دفاتر حسابية منتظمة تمكنها من الوقوف على حجم التعاملات التجارية التي جرت بينهما وهو ما يتناقض مع ما توصل إليه الخبير بلا أساس من أن الشيك سند الامر كان ضماناً لتعامل تجاري ويثبت عدم صحة دفاع المطعون ضده الى لم يقدم ما يثبته ويثبت خلاف أن والأصل فى الشيك هو أنه أداة وفاء وينطوي في حد ذاته على سبب تحريره، ولرفض المحكمة المطعون فى حكمها طلبه بإحالة الدعوى للتحقيق للإثبات بشهادة الشهود أن المطعون ضده قد حرر له الشيك سند أمر الاداء مقابل قرض شخصي مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود اذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنص المادتين (62/63) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م المعدلة بالقرار رقم (33) لسنة 2020م أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه - كأصل - الالتجاء إلى المحكمة الابتدائية بموجب صحيفة دعوى يودعها إدارة الدعوى ، وأنه استثناءً من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة المستندية أو الإلكترونية على أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة وهي أن يكون مال من النقود محدد المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره، أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية اذ أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الاحتياطي لأحدهم متى توافرت كافة الشروط السالف بيانها ، وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضاف إلى أصل أو معلق على شرط أو لإنفاذ عقد تجارى، وأن من المقرر أنه ولئن كان الأصل في الشيك أنه أداة وفاء ويستند إلى سبب قائم ومشروع للالتزام بدفع قيمته إلا أن ذلك لا يمنع من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر من إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات أن الشيك ليس له سبب أو أن له سبب ولكنه غير مشروع أو أنه متحصل عليه بطرق غير مشروع أو أن سببه زال ولم يتحقق أو أن المستفيد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان حرره الساحب على سبيل الضمان لحسن أداء العمل الموكول إليه ، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم أنه شيك ضمان أو شيك متحصل عليه بطريق غير مشروع من سلطه محكمه الموضوع مستهديه بوقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها بشرط أن يكون استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق. وان من المقرر انه إذا ما ثبت أن تحرير الشيك كان على سبيل الضمان فإن الالتزام بسداد قيمته إلى المستفيد يكون معلقا على شرط واقف ويتراخى أثره لحين تحقق هذا الشرط وهو إخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضمانا له ، و في هذه الحالة يقع على المستفيد عبء إثبات تحقق هذا الشرط ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة الشيك إليه لأن من المقرر وفقاً لأحكام المادتين (113/117) من قانون المعاملات المدنية والمادة الاولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية- السارية على الدعوى- أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه ، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبوله لعدم توافر شروطه على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان المستأنف ضده تقدم لاستصدار أمر الأداء استنادا إلى القول بأنه يداين المدعى عليه بمبالغ من بينها مبلغ وقدره (3,100,000) درهم وذلك بموجب الشيك الموقع من المدعى عليه بصفته مالك ومدير شركة امباير انرجي " م م ح " والمسحوب من حسابها ببنك المشرق فرع إنترناشيونال سيتي امارة دبي. وبتقديم الشيك للبنك المسحوب عليه ارتد دون صرف لكون الحساب مغلق. وكان البين من تقرير الخبير أنه خلص إلى أن الشيك رقم 399 والبالغ قيمته (3,100,000) درهم ..... المستفيد منه السيد أمين محمد ديب (المستأنف ضده) هو شيك ضمان للتعامل التجاري القائم بين الطرفين. وكانت المحكمة ترى أن الخبير بحث المأمورية المسندة اليه محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبه، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها علي أسس سليمة وأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب هذا القضاء ومتمما له ولا ترى المحكمة حاجة لإجابة المستأنف ضده الاحالة للتحقيق لسماع أقوال المدعو أمجد رمضان فحله كونه غير منتج في النزاع ، وتجد المحكمة فى أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المودع فيها ، ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الإجراء ، ومن كل ما تقدم يكون المبلغ المبين بالشيك غير حال الأداء ولا تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء ، ومن ثم فإن المطالبة بالدين الماثل لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية بما لازمه القضاء بإلغاء الأمر المستأنف والحكم مجددا بعدم قبوله.) وكان الذى يترتب على ثبوت أن الشيك سند أمر الاداء شيك ضمان ثبوت أن استحقاق المستفيد لقيمته معلق على شرط واقف وهو فشل المدين فى الوفاء بالالتزام المكفول بما يثبت تخلف أحد أهم شروط سلوك طريق استصدار أمر الاداء وهو أن يكون الدين حال الاداء وغير معلق على شرط ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغا ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق