الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 465 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 465 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سماء للتمويل مساهمة خاصة
مطعون ضده:
خليفة محمد عمير يوسف المهيرى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2128 استئناف تجاري
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (خليفة محمد عمير يوسف المهيري) تقدم لدى محكمة دبي الابتدائية بطلب افتتاح إجراءات التفليسة رقم 17 لسنة 2022م إجراءات افلاس ضد الطاعنة (سماء للتمويل مساهمة خاصة) بطلب الحكم بإعادة هيكلة ديونه في مواجهة دائنيه وبتكليف الخبير مكتب ان بي ان لتدقيق الحسابات ليتولى اتخاذ اجراءات اعادة الهيكلة ،واحتياطيا افتتاح إجراءات إفلاسه ووقف جميع الدعاوى والاجراءات القضائية ضده ، وذلك علي سند من أنه رجل أعمال وشريك ببعض الشركات التجارية وعضو بغرفة تجارة أبوظبي وفق الثابت بالشهادة رقم ( DC0000062453 ) الصادرة بتاريخ 22-9-2021م وهو ما يكسبه صفة التاجر ، وأنه قد كلف خبير استشاري لإعداد تقرير عن أوضاعه المادية والذى انتهى الى ثبوت انه شريك في عدد أربعه شركات تجاريه وهى شركة مستشفى نيشن ذ. م. م وشركة مجموعة بن عمير الطبية ذ. م. م وشركة الأولى الطبية ذ. م. م وصيدلية مستشفى نيشن ذ. م. م و أنها مدينه بديون متراكمه ووضعها المالي غير مستقر وأن هنالك عدد (5) دعاوى مقامة ضده أن إجمالي أصوله الثابتة والمتداولة بقيمة (77,760,18) درهم بالإضافة إلى نسبة 11,11% في قطعة أرض زراعية بمنطقة الوثبة وأن إجمالي ديونه تقدر بمبلغ (86,992,773) درهماً ، وأن صافى قيمة أصوله الثابتة والمتداولة تمثل نسبة 0.19% من إجمالي قيمة ديونه ولا تكفى لسدادها بما لا يصلح معه إعادة هيكلة مركزه المالي الذى مضطرباً لأكثر من ثلاثة سنوات فشل فيها من سداد ديونه أو اعادة هيكلتها مما حدا به لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً بنظر الدعوى بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 24-8-2022م بقبول طلب افتتاح اجراءات افلاس خليفة محمد عمير يوسف المهيري.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2128 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 15-2-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (سماء للتمويل مساهمة خاصة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 9-3-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني والوجه الاول من السبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعها بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى افتتاح اجراءات الافلاس على سند من أن دعوى افتتاح اجراءات الافلاس هي ليست دعوى خصومة بل هي دعوى اجراءات تهدف الى مجرد اثبات حالة ولا تحكمها قواعد الاختصاص المقررة قانوناً ملتفتاً عن النص صراحة المادة رقم (1) من قانون الافلاس على أن المحكمة المختصة بنظر الاجراءات هي المحكمة المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الاجراءات المدنية الذى نص فى المادة (33) على أن يكون الاختصاص فى المواد التجارية للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه او للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها ، وأن الثابت بالأوراق أن الدين الذى ضمن المطعون ضده سداده بموجب اتفاقيه التسوية الموثقة أمام محاكم أبوظبي والذى يحاول التنصل منه أبرم بنطاق إمارة أبوظبي، كما أن اتفاقية تمويل إيجار معدات رقم (14651 /E/ 2018 ) المؤرخة بتاريخ 25-3-2018م الموقعة من المطعون ضده بصفته كفيل وضامن قد نصت المادة رقم (23) (القانون) تخضع هذه الاتفاقية وتفسرها فى كل النواحي قوانين دولة الامارات العربية المتحدة ويقدم الاطراف الاختصاص القضائي الى محكمة أبوظبي . كما نصت التسوية على اتفاقية تمويل إيجار معدات رقم (14651 /E/ 2018 م ) المبرمة بإمارة أبوظبي بين كلا من الطاعنة والمطعون ضدها ببندها التاسع على اتفق الطرفان على أنه فى حالة نشوب أى خلاف حول تفسير بنود هذه الاتفاقية أو تنفيذها فينعقد الاختصاص للنظر فيها لمحاكم أبوظبي دون غيرها وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 159 لسنة 2021م اجراءات إفلاس المقامة من المدينة الرئيسية (شركة الأولى الطبية ذ.م.م) التي كفلها المطعون ضده في سداد الدين قد قضى بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وذلك كون (شركة الأولى الطبية ذ م م) مقرها في امارة أبوظبي بما يثبت صحة دفاعها بعدم اختصاص محاكم دبى بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها لمحاكم أبوظبي وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (104) من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقل عن الإمارة الأخرى فيما عدا المسائل القضائية التي يُعهد بها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء في إمارة دبى يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي وعن القضاء المحلى الخاص بكل إمارة على حده، وهو مما مقتضاه ولازمه أن على جميع المحاكم في الدولة كل في حدود نطاقه الجغرافي أن تلتزم حدود اختصاصها ولا تخالفها إيجاباً أو سلباً فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنية أخرى، وأن النص في المادة من قانون الإفلاس لسنة2016م على أنه يقصد( بكلمة المحكمة المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الاجراءات المدنية) يدل على ان المحكمة المختصة بنظر افتتاح اجراءات الافلاس هي المحكمة المختصة وفقاً لقواعد الاختصاص المنصوص عليها المادة (104) من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة والمادة(31-3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م- السارية على إجراءات الدعوى - وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (31/3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م- السارية على إجراءات الدعوى- أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي تقع بدائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها، وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم ، وأن المشرع جعل معايير الاختصاص في المواد التجارية متعددة وجعلها قسائم متساوية لا تفاضل بينها فمتى توافر أي منها انعقد الاختصاص للمحكمة وأن هذا الاختصاص يعد من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، وان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز لمحاكم دبى أن تتخلى عن نظر الدعوى متى توافر فيها أحد أسباب اختصاصها ولو كانت هناك محكمة أخرى مختصة بنظرها بحسب اتفاق الطرفين وليس في القانون ما يجيز للمحكمة المختصة التخلي عن اختصاصها لمجرد أن جهة قضائية في إمارة أخرى سبق لها التصدي لذات النزاع أو قضت نهائيا باختصاصها بنظره ، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (49) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم اختصاص محاكم دبى بنظر الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت الدعوي الماثلة هي ذات طبيعة خاصة وهي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة بتقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها ويقتصر دور المحكمة على بحث مدى توافر شروطها من حيث وجود دائن ودين تجاري لتحديد صفة المدين وثبوت الدين قبله قبل تقديم طلب إلى المحكمة المختصة بافتتاح إجراءات الإفلاس, ومن ثم فان الدعوي ليست نزاع موضوعي فيما بين المستأنفة والمستأنف ضده, وعليه فان استناد المستأنفة الي انها ابرمت مع المستأنف ضده اتفاقية تسوية تضمنت الاتفاق علي الاختصاص بنظر أي منازعة لمحاكم أبوظبي هو استناد في غير محله ومتعينا الالتفات عنه.) وكان لا حجية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 159 لسنة 2021م اجراءات إفلاس على الخصوم فى الدعوى الماثلة لاختلاف الخصوم والسبب والموضوع بين الدعويين ، وكان الثابت بالأوراق ومن الرخصة التجارية للطاعنة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبى أن مقرها كمدعى عليها بأمارة دبى وكانت المادة (31-3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م- السارية على إجراءات الدعوى- قد نصت على أن الاختصاص في المواد التجارية يكون للمحكمة التي تقع بدائرتها موطن المدعي عليه، بما يثبت اختصاص محاكم دبى بنظر الدعوى، وكان هذا الاختصاص من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الاول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بافتتاح اجراءات افلاس المطعون ضده دون عرض وبحث دفاعها بأن الثابت بالأوراق ومن أسباب الحكم المستأنف تأسيس قضاؤه بأن الطاعنة هي من تقدمت بطلب افتتاح اجراءات الإفلاس حيث جاء بالفقرة الثالثة من بالبند الرابع بتكليف( المدينة ) ، قصدا منه هنا (الطاعنة) رغم أنها الدائنة وليس المدينة ، ثم بذات الخطأ صدر بالفقرة 10 ليعيد التأكيد بمقولة إعداد تقرير مبدئي منفصل عن أموال (المدينة ) ملتفتاً عن أن تصحيح محكمة أول درجه الخطأ الفادح فى مركزها القانوني فى الدعوى باعتباره خطأ مادى لا يمنع من أن يظل اسمها في الحكم المستأنف بقبول طلب اشهار افلاسها حتى ولو بصفة شكلية في أضابير المحكمة الى يوم الدين رغم أنه دفاع جوهري مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة(137-1)من قانون الإجراءات المدنية- السارية على اجراءات الدعوى- أن تصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية بحته - كتابيه أو حسابيه - يكون بقرار يصدر من المحكمة التي أصدرته سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بغير مرافعه أمامها مادام التصحيح لا يؤثر على كيان الحكم على أن تجرى التصحيح من واقع العناصر الثابتة في الحكم والتي تستلزم أن يكون للخطأ - ماديا كان أو حسابيا- أساس في الحكم يكشف عن الواقع الصحيح بحيث يبدو واضحا اذا قورن بالأمر الثابت فيه . وأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح اذ تجاوزت المحكمة سلطتها في تصحيح الأخطاء المادية والحسابية البحتة مما لا يؤثر على كيان الحكم ولا تفقده ذاتيته، وأن من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب دون حاجه لنقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجه قد قررت بتاريخ 15-9-2022م تصحيح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الخامسة من الحكم الصادر بجلسة 24-8-2022م بأن تصبح خامساً: وقف الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ القضائي ضد وعلى أموال المدين خليفة محمد عمير يوسف المهيري بدلاً من (شركة سماء للتمويل مساهمة خاصة) وكان البين من الأوراق أن اسم الطاعنة قد ورد صحيحا في ديباجة الحكم الابتدائي بأنها المدعى عليها وليست طالبة افتتاح اجراءات الافلاس ، وكان ما وقعت فيه محكمة أول درجة لا يعدو أن يكون خطأ ماديا بحتا غير مؤثر على كيان الحكم ولا يفقده ذاتيته، وقد صححته ، فيكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً للحكم ، يكون النعي به على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس صحيح متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بافتتاح اجراءات افلاس المطعون ضده رغم ثبوت عدم توافر شروط قبولها القانونية المنصوص عليها في المادتين (168-1/170 مكرر -1) من قانون الافلاس لسنة 2016م وتعديلاته اذ أن الثابت من صحيفة طلب افتتاح إجراءات الإفلاس أن المطعون ضده قد قدمها باسمه الشخصي حيث خلت الاوراق مما يثبت له صفة التاجر اذ لا يقبل منه ادعائه باكتسابه صفة التاجر لمجرد كونه شريك برخصة تجاريه لمخالفة ذلك لتعريف التاجر المنصوص عليه في المادة (11-1) من قانون المعاملات التجارية بأن يعتبر تاجرا كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له، والمطعون ضده لم يقدم يثبت أن عمل تاجرا أو عمل بحرفة تجارية باسمه ولحسابه الشخصي وأن ثبوت أنه شريك بشركه تجاريه لا تكسبه صفة التاجر لكون لكل شركه شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء، فضلاً عن أن تقديمه لشهادة راتب تثبت أنه يعمل لدى شركة مبادلة للاستثمار من تاريخ 4-5-2014م براتب شهري مقداره( 54,928.46) درهماً بما يثبت أنه موظف وليس تاجراً يزاول أعمال تجارية على سبيل الاحتراف، ولالتفاته عن عدم توافر شرط تأخر المطعون ضده عن سداد ديونه وفقا للتسوية التي اعتمدت كسند تنفيذي بالدعوى رقم 11 لسنة2021 م تجارى جزئي أبوظبي ووفقاً للصفحة الاولى من المستند الصادر من الاتحاد للمعلومات الائتمانية والذى قدمه المطعون ضده للخبير بمسمي (كريدت بيرو) فأن إجمالي ديونه مبلغ( 277.185 ) درهماً وقد خلت الاوراق مما يثبت عجزه عن سداده، ولتعويله فى قضائه على تقرير الخبير المنتدب رغم اعترضتاها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بتقريره بأنها دائنة للمطعون ضده بمبلغ( 1,008,450)درهم فقط ملتفتاً والحكم المطعون فيه عن أن الثابت بالأوراق ومن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11 لسنة 2021م تجاري أبوظبي أن مديونتها بذمة المطعون ضده حتى تاريخ 22-6-2022م مقدارها مبلغ(5,300,100) درهم وأن مالكة المعدات بموجب اتفاقية التأجير التمويلي محل الدعوى المذكورة والتسوية مرهونة لمصلحتها لدى شركة الامارات المتكاملة بما يثبت أن دينها مضمون برهن بما يجعل تقرير الخبير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنصوص المواد (1-2-67-68-73-124) من قانون الافلاس لسنة 2016م أن نظام الإفلاس نظام تجاري يجوز بموجبه طلب افتتاح إجراءات الإفلاس التاجر المدين المتوقف عن دفع دينه التجاري في ميعاد استحقاقه نتيجة اضطراب مركزة المالي أو كان في حالة ذمة مالية مدينة، متى توافرت الشروط الموضوعية لافتتاح إجراءات إفلاسه، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص توافر صفة التاجر فى مقدم طلب افتتاح اجراءات الافلاس أو تجارية العمل ومزاولته على وجه الاحتراف من عدمه ووقائع التوقف عن الدفع وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين التي تجيز تقديم الطلب هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الطلب وتقدير أدلته دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم قبول افتتاح اجراءات افلاس المطعون ضده لعدم توافر شروطها لعدم توافر صفة التاجر في المطعون ضده وعدم ثبوت فشله في سداد ديونه على ما أورده في أسبابه بقوله(لما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوي ومستنداتها ومن بينها تقرير الخبرة المنتدبة أمام محكمة اول درجة والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به لابتنائه علي أسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة في حدود الحكم الصادر بندبه والذي أورد بتقريره ان المستأنف ضده (الطالب) هو رجل الأعمال وفق الثابت من الشهادة الصادرة من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتاريخ 22 -9-2021 م ولديه عضوية مسجلة بعدد (4 شركات) بنسبة شراكة (20%), وكذلك تبين لدى الخبرة إسناداً على عقد رهن أسهم لضمان تسهيلات الغير بدون تاريخ مبرمة بين كلاً من (مصرف أبوظبي الإسلامي) وكذلك (السيد/ محمد عمير يوسف المهيري) والمدين طالب الإفلاس، بشأن موافقة (مصرف أبوظبي الإسلامي) على منح تسهيلات مصرفية لصالح (السيد/ محمد عمير يوسف المهيري) بموجب ضمانات متفق عليها لضمان سداد كامل التسهيلات الممنوحة وأنه ضمن هذه الضمانات رهن أسهم تعود ملكيتها للمدين طالب الإفلاس والذي بدوره وافق بشكل قطعي ونهائي على القيام برهن الأسهم العائد ملكيتها له لصالح (مصرف أبوظبي الإسلامي) لضمان تسديد قيمة التسهيلات الممنوحة لصالح (السيد/ محمد عمير يوسف المهيري) وهي عن أسهم شركة دبي الإسلامية للتأمين (أمان) بعدد (12,957,338) سهماً، وأن قيمة الدين المضمون بمبلغ وقدره (104,359,558) درهماً وتبين لدى الخبرة إسناداً على كشف صادر من (دبي للإيداع شركة تابعة لسوق دبي المالي ش. م. ع) بتاريخ 23-5-2021م أن الأسهم مجمدة لصالح (مصرف أبوظبي الإسلامي) وعدم فك الرهن إلا بكتاب رسمي من البنك يفيد بذلك, وتبين لدى الخبرة امتلاك المدين طالب الإفلاس عدد(12,957,338) سهماً بقيمة سوقية وقدرها (13,346,058.14) درهماً لدى شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، وتبين للخبرة بأنها مرهونة لصالح (مصرف أبوظبي الإسلامي) بضمان تسهيلات مصرفية ممنوحة لصالح (السيد/ محمد عمير يوسف المهيري) وهي مملوكة للمدين طالب الإفلاس وموافقته على رهنها, كما تبين لدى الخبرة بأن المدين طالب الإفلاس يمتلك أسهم في شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بإجمالي قيمة سوقية وقدرها (10,552.55) درهماً كما تبين لدى الخبرة إسناداً على اتفاقية تسوية في شهر يونيو 2021م بالاتفاق والتراضي بتوقيع كلاً من الدائن (سماء للتمويل مساهمة خاصة) وعدد (6 ) أطراف وهم كالتالي (شركة الأولى الطبية ذ. م. م وكويك ميكس باطون ذ. م. م و أجرة الإمارات و مستشفى نيشن ذ. م. م و محمد عمير يوسف أحمد المهيري المدين طالب الإفلاس)، بأنه تم الاتفاق على أن يكون المبلغ المترصد في ذمة (6 أطراف) لصالح الدائن إجمالي مبلغ وقدره (6,050,700) درهم وعلى أن تسدد على أقساط شهرية, وأن حصة المدين طالب الإفلاس من سداد المبلغ المترصد لصالح (سماء للتمويل مساهمة خاصة) هو مبلغ وقدره (1,008,450) درهم كما تبين لدى الخبرة إسناداً على الحكم الصادر من عدالة محكمة أبوظبي الابتدائية في الدعوى رقم (302 لسنة2021 تجاري كلي) المؤرخ في 22-12-2022م في الدعوى المرفوعة من (بنك الإمارات دبي الوطني) وكذلك (البنك العربي) ضد عدد (8 أطراف) وهم كالتالي (مجموعة بن عمير الطبية ذ. م. م ومستشفى نيشن ذ. م. م وشركة فاست لتأجير السيارات ذ. م. م وأجرة الإمارات ذ. م. م ومواصلات المدينة ذ. م. م وكويك ميكس باطون ذ. م. م ومحمد عمير يوسف أحمد المهيري المدين طالب الإفلاس)، وقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم الأول والثاني والسادس والسابع والثامن وهم كالتالي (مجموعة بن عمير الطبية ذ. م. م ومستشفى نيشن ذ. م. م وكويك ميكس باطون ذ. م. م ومحمد عمير يوسف أحمد المهيري المدين طالب الإفلاس) بأن يؤدوا للمدعين مبلغ وقدره (577,210,880,70) درهم، وأن المبلغ المترصد في ذمة المدين طالب الإفلاس لصالح بنك الإمارات دبي الوطني والبنك العربي إجمالي مبلغ وقدره (115,442,176,14) درهماً وبالتالي فان إجمالي مديونية (التزامات) المدين طالب الإفلاس بإجمالي مبلغ وقدره (116,450,626.14) درهماً وهى عبارة عن مبلغ وقدره (1,008,450 ) درهم عن المترصد لصالح (سماء للتمويل مساهمة خاصة)، وكذلك مبلغ وقدره (115,442,176,14) درهماً عن المترصد لصالح بنك الإمارات دبي الوطني والبنك العربي وأن إجمالي أصول المدين طالب الإفلاس المنقولة وغير المنقولة بإجمالي مبلغ وقدره( 77,760,16 ) درهماً بالإضافة إلى نسبة (11,11%) من أرض زراعية بمنطقة الوثبة (منحة)، وهي لا تكفي لسداد الديون المترصدة في ذمة المدين طالب الإفلاس، وعليه عدم وجود إمكانية لإعادة هيكلة أموال المدين طالب الإفلاس، حيث تبين أن أمواله غير كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة، كما تبين لدى الخبرة بأن أموال المدين طالب الإفلاس لن تغطي التزاماته مستحقة الدفع, ومن ثم فقد ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك أن المستأنف ضده (الطالب) يتمتع بصفة التاجر لمزاولته عملاً تجارياً وفق أحكام قانون المعاملات التجارية الاتحادي وأن مديونيته ناتجة عن أعماله التجارية, وفقا للتقريرات القانونية المشار اليها في هذا السياق, وقد توافرت الشروط التي يتطلبها القانون لإشهار إفلاس المدين بتوقفه عن دفع دين تجاري مستحق في ذمته واضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه خاصة اذا تبين من تقرير الخبرة أن الشركات التي يساهم فيها المستأنف ضده بنسبة شراكة (20%) وهم (مجموعة بن عمير الطبية ذ. م. م الأولى الطبية ذ. م. م ومستشفى نيشن ذ. م. م وصيدلية نيشن ذ. م. م) قد حققت خسائر وفق التقارير المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021م مبلغ (133,454,893) درهماً ومبلغ (9,787,617) درهماً ومبلغ (222,861,386) درهماً لكل شركة علي التوالي , ويكفي لإشهار إفلاسه مجرد توقفه عن دفع دين تجاري واحد طالما كان ذلك ينُبئ عن اضطرابه المالي ولا يشترط لإشهار إفلاس المدين توقفه عن دفع ديون تجارية متعددة، ولما كان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر حين قضي بقبول طلب افتتاح الإجراءات قبل المستأنف ضده (المدين) ومن ثم فان المحكمة تقضي والحال كذلك برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسباب هذه المحكمة.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع بطلب المطعون ضده الحكم بافتتاح اجراءات افلاسه وتقدير أدلته ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص توفر شروط قبوله ومنها توافر صفة التاجر فى مقدمه أو ومزاولته لأى عمل تجارى على وجه الاحتراف من عدمه ووقائع التوقف عن دفع ديونه وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين التي تجيز تقديم الطلب وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:  
 برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق