بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 294 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مدرسة اللغة الانجليزية الخاصه
مطعون ضده:
بنك ابوظبي التجاري ش.م.ع
عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان
عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/902 استئناف أمر أداء
بتاريخ 11-01-2023
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - في أن المطعون ضده الاول (بنك أبوظبي التجاري) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 799لسنة 2021م تجارى جزئي ضد الطاعنة (مدرسة اللغة الانجليزية الخاصة) والمطعون ضده الثاني (عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان) ، وبتاريخ 28-3-2021م تقرر احالة الدعوى الى المحكمة المختصة بإصدار أوامر الاداء حيث قيد أمر الاداء رقم 2940 لسنة 2021م بطلب المطعون ضده الاول استصدار الامر بالزام المدعى عليهما بأداء مبلغ (565.621.56)درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق ، وذلك على سند من أنه قد منح المدعى عليهما تسهيلات مصرفيه عبارة عن القرض رقم ( 107667S001002 ) بقيمة( 900.000) درهم يسدد على ( 48) قسطاً شهرياً قيمة القسط مبلغ (26.199 )درهماً وترصد له بذمتهما مبلغ المطالبة الذى فشلا فى سداده، وأنه قد كلفهما بالوفاء بموجب الانذار العدلي محرر رقم 207020/1/2020م المعلن لهما بتاريخ11-2-2021م ،ولما كان المبلغ محل طلب الامر دين من النقود ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الاداء مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بالزام المدعى عليهما بطلباته فيه.
بجلسة 20-5-2021م أمرت المحكمة في ماده تجاريه:
أولا: بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين. ثانيا: بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ (565.621.56) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة في28-2-2021م وبالمصروفات.
استأنفت المدعى عليها الاولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 902 لسنة 2021م أمر أداء.
واستأنفه المدعى عليه الثاني بالاستئناف رقم 1144 لسنة 2021م أمر أداء.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 22-6-2022م :
أولا: في موضوع الاستئناف رقم 902 لسنة 2021م استئناف أمر أداء: بتعديل أمر الأداء المستأنف بجعله بإلزام المستأنفة (مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة) بأن تؤدى للمستأنف ضده الأول (بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع) مبلغ (426.613.19) درهماً وتأييده فيما عدا ذلك.
ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 1144 لسنة 2021م أمر أداء بإلغاء أمر الأداء فيما قضى به من إلزام المستأنف (عبد العزيز ابراهيم السبهان).
طعنت المدعى عليها الاولى (مدرسة اللغة الانجليزية الخاصة) على هذا الحكم بالتمييز رقم935 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 22-8-2022م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزيئاً فيما قضى فى موضوع الاستئناف رقم 902 لسنة 2021م أمر أداء وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى في شقها المنقوض من جديد تأسيساً على عدم رده على دفاع الطاعنة بعدم توافر شروط سلوك طرق أمر الاداء لتحديد البنك المطعون ضده مقدار الدين دون سند، رغم أنه دفاع جوهري ومتعلق بالنظام العام.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 11-1-2023م بتعديل أمر الأداء المستأنف بجعله إلزام المستأنفة (مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة) بأن تؤدى للمستأنف ضده الأول (بنك أبوظبي التجاري) مبلغ ( 426.613.19 ) درهماً وتأييده فيما عدا ذلك.
طعنت المدعى عليها الاولى (مدرسة اللغة الانجليزية الخاصة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-2-2023م بطلب نقضه.
لم يقدم البنك المطعون ضده الأول مذكره بدفاعه في الطعن.
وقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فى مواجهة المطعون ضده الثاني (عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان) فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء ونُقص في جزء منه وأحيلت الدعوى في خصوص الشق المنقوض إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تعنى عودة الخصومة والخصوم بالنسبة للجزء المحكوم بنقضه إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، وأن من المقرر أن الطعن بالتمييز لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها حكم الاستئناف المطعون فيه ولا يقبل الطعن بالتمييز إلا في حدود ما قضت به محكمة الاستئناف في نطاق الخصومة المطروحة عليها، وأن من المقرر أن إجراءات قبول الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة
من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الخصوم في الطعن رقم 935 لسنة 2022م تجارى الذي صدر فيه الحكم الناقض هما الطاعنة والبنك المطعون ضده الاول ومن ثم تكون الخصومة الحقيقية -بعد النقض الجزئي- قد انحصرت أمام محكمة الاستئناف بينهما وهي الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل بما لا يجوز معه للطاعنة اختصام المطعون ضده الثاني فيه بما يوجب عدم قبوله بالنسبة له.
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الاول شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على أربعه أسباب تنعى الطاعنة بالرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتعديل قضاء أمر الأداء المستأنف بجعله إلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (426.613.19) درهماً رغم خلو الأوراق مما يثبت كفالتها سداد الدين موضوع الامر ودون ايراد دفاعها بعدم قبول اصدار الامر ضدها لعدم صفتها في الموضوع لعدم كفالتها سداد الدين والرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الموضوع مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكم المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق، وأن من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب أن الطاعنة هي من أبرم عقد التسهيلات المصرفية مع البنك المطعون ضده بما يثبت صفها في أمر الاداء لمطالبتها بسداد ما ترصد بذمتها من دين ويكون دفاع الطاعنة المبين بوجه النعي بلا سند ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد ويكون النعي عليه بما سلف قائماً على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتعديل قضاء أمر الأداء المستأنف بجعله إلزام المستأنفة (مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة) بأن تؤدى للمستأنف ضده الأول (بنك أبوظبي التجاري) مبلغ (426.613.19) درهماً على سند من تنفيذ عقد تجارى رغم عدم توافر شروط سلوك المطعون ضده طريق أمر الاداء لخلو نص المادة (143) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م الذى بداء العمل به اعتباراً من تاريخ 2-1-2023م والتي ادرك الامر لصدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 11-1-2023م من النص على عبارة انفاذ العقد التجاري التي وردت في نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية بقانون الإجراءات المدنية الملغية، ولإهماله أن سند الدين محل الأمر عبارة عن ورقة مصطنعة من البنك المطعون ضده ولا يمكن الجزم بصحتها من عدمه حتى لو كان مرجعيتها عقد قرض شخصي مبرم فيما بينه والمدعو عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان وأن هنالك نزاع جدي حول مقدار الدين وثبوته في حق الطاعنة بما يثبت صحة دفاعها بعدم توافر شروط سلوك المطعون ضده لطريق أمر الاداء للمطالبة بالدين المدعى به وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص فى الفقرتين (أ و2) من المادة الاولى من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2023م على أن (تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بها وأن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تظل كافة الاجراءات المتخذة في الدعاوى بموجب قانون الاجراءات الذي كان معمولاً به صحيحه. وأن من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز سنداً نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية أن المشرع -استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً- ألزم الدائن سلوك طريق أمر الأداء في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها تلك المادة وهى أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة -إلكترونياً أو مستندياً- وحال الأداء وغير معلق على شرط وأن محل المطالبة دين من النقود معين المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره ، ويكون الدين معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابتة ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، وتنسحب تلك الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو يكون صاحب الحق فيها دائنا بورقة تجارية ، وان النص فى المادة (147-3) من قانون الاجراءات المدنية على أن (تفصل المحكمة فى الاستئناف فى غرفة مشوره دن تحضيرها من ادارة الدعوى خلال اسبوع من اتمام اعلان صحيفة الاستئناف ، ولها ان تحدد جلسه لنظر الموضوع اذا اقتضى الامر ذلك ولا يجوز لها أن تعيد المطالبة الى محكمة أول درجه.) يدل على أنه ينبغي على محكمة الاستئناف اذ رأت عدم توافر شروط سلوك المدعى لطريق أمر الاداء ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء الأمر المستأنف بل يحب أن تمضي في نظر موضوع النزاع لتصدر فيها حكماً نهائياً حاسماً لموضوع النزاع لكون الاستئناف يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر وإنما يمتد إلى بحث كل ما يتعلق بموضوع الحق الذي يطالب به الدائن في أمر الاداء.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم توافر شروط سلوك المطعون ضده طرق أمر الاداء على ما أورده في أسبابه بقوله(لما كان البنك المستأنف ضده الأول يستند في طلب استصدار أمر الأداء على أنه بموجب طلب قرض ذكي مقدم من المدعى عليهما بتاريخ 9-9-2015م منح المدعى عليهما تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض رقم (107667S001002) بقيمة( 900.000) درهم ...، وأن المدعى عليهما لم يقوما بسداد الاقساط المتفق عليها الامر الذى ترتب عليه بان ظل مترصدا بذمة المدعى عليهما لمصلحة المدعى مبلغ (565.621.56) .... وأن مطالبة المدعى محلها انفاذ عقد تجارى، وأن المطالبة تنصب وتستند على المبالغ المترصدة بذمة المدعى عليهما نتيجة للتسهيلات المصرفية الممنوحة لهما من قبل المدعى بموجب اتفاقية التسهيلات المقدمة فى الدعوى والمبرمة بين الطرفين. وقد أبان الخبير المنتدب أنه يترصد للبنك المستأنف ضده الأول بذمة المستأنفة مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة مبلغ (426.613.19) درهماً .... وبالترتيب على ما تقدم تجد المحكمة توافر شروط سلوك طريق استصدار أمر الأداء المنصوص عليها في المادة (62) من اللائحة التنظيمية سالفة البيان.) وكان يجب على محكمة الاستئناف اذ رأت عدم توافر شروط سلوك المطعون ضده طريق أمر الاداء للمطالبة بما يدعيه من مال أن تمضي في نظر الموضوع لتصدر فيها حكماً نهائياً حاسماً، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتعديل قضاء أمر الأداء المستأنف بجعله إلزام المستأنفة (مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة) بأن تؤدى للمستأنف ضده الأول (بنك أبوظبي التجاري) مبلغ (426.613.19) درهماً على أسباب عامة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة التمييز عن رقابته أخذاً بتقرير الخبير المنتدب رغم اعترضتاها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لضربه بكافة المعايير القانونية والواقعية عرض الحائط واستقائه لكل ما بنى عليه نتائجه المعيبة على معلومات صادره من المدعوة - فلورانس دي بوينو -موظفة كانت تعمل دليها سابقاً في الموارد البشرية ولا علاقة لها بالإدارة وأخر يدعى- علي ريزا -كان يعمل بالعلاقات العامة ،ولمخالفته لمبدأ الثبوت بالكتابة ملتفتاً عن أن الثابت من كشف حساب البنك المطعون ضده المختصر أن المدعو عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان هو من تحصل على قرض شخصي من المطعون ضده وأضافه إلى حسابه وهو الملزم بسداده، ولتقريره الفاسد باطلاعه على براءة ذمة مطلقة صادرة من الطاعنة بتاريخ 19-4-2019م تفيد بأن عبد العزيز إبراهيم السبهان غير مدين لها بأي دين وأن الدين المستحق للبنك المطعون ضده تم تحويله إلى حسابها بالكامل وأنها المسؤولة عن سداده للمطعون ضده ملتفتاً عن أنها مؤسسة تعليمية تابعة للمجلس الثقافي الباكستاني وأن المدعو عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان قد استغل توليه حراستها القضائية بالحصول على قرض شخصي أقحمها فيه دون حق بإصدار شيك من حساباتها موقعه منه لسداده رغم أن الثابت من رخصتها التجارية أن مديرها -محمد راشد ? وهما لا علاقة لهما بالقرض ، ولإهماله والحكم المطعون فيه ثبوت أن عبد العزيز إبراهيم السبهان كان مجرد حارس قضائي عليها الطاعنة ولا يحق له الحصول على قرض باسمهما دون موافقة أطراف النزاع أو التقاضي بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغا من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينه مقابل التزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها. وإذ اقترنت هذه التسهيلات بحساب جاري لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب دينا على العميل مستحق الأداء للبنك، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل قضاء أمر الأداء المستأنف بجعل مقدار المبلغ المقضي به على الطاعنة (426.613.19) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله(لما كان البنك المستأنف ضده الأول يستند في طلب استصدار أمر الأداء على القول : أنه بموجب طلب قرض ذكي مقدم من المدعى عليهما بتاريخ 9-9-2015م وافق علية المدعى قام المدعى بمنح المدعى عليهما تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض رقم (107667S001002) بقيمة 900.000 درهم يسدد على عدد 48 قسط شهري نظير فائدة قدرها 17.49% سنويا قيمة القسط الشهري26.199 درهم ، وأن المدعى عليهما لم يقوما بسداد الاقساط المتفق عليها الامر الذى ترتب عليه بان ظل مترصدا بذمة المدعى عليهما لمصلحة المدعى مبلغ( 565.621.56) درهماً عن القرض حتي تاريخ 6-12-2020م...وأن المطالبة تنصب وتستند على المبالغ المترصدة بذمة المدعى عليهما نتيجة للتسهيلات المصرفية الممنوحة لهما من قبل المدعى بموجب اتفاقية التسهيلات المقدمة فى الدعوى والمبرمة بين الطرفين .وقد أبان الخبير المنتدب أنه يترصد للبنك المستأنف ضده الأول بذمة المستأنفة-مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة -مبلغ( 426.613.19)درهماً ،وحيث أن المحكمة ترى أن الخبير بحث المأمورية المسندة اليه محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبه ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها علي أسس سليمة واسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ، وتعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب هذا القضاء ومتمما له ....، وتقضى المحكمة أخذا بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير -بتعديل أمر الأداء المستأنف بجعله إلزام المستأنفة (مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة) بأن تؤدى للمستأنف ضده الأول (بنك ابوظبي التجاري) مبلغ( 426.613.19) درهماً وتأييده فيما عدا ذلك.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص الدين المترصد بذمة الطاعنة نتيجة استفادتها من عقد التسهيلات المصرفية المبرم بينها وبين البنك المطعون ضده وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 935 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منه رسم في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق