بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 470 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
فريد خليل ابراهيم الصايغ
مطعون ضده:
المصرف العربي للاستثمار و التجارة الخارجية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2576 استئناف تجاري
بتاريخ 27-02-2023
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده اقام على الطاعن الدعوى رقم 2022 /706 تجاري جزئي مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -وفقا لطلباته الختامية ? اولا / بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 1,363,460.28 درهم كما بتاريخ 23/05/ 2022 والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . ثانيا / الزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ وقدره 22,149.15 درهم جملة الرسوم والمصاريف التي تكبدها المصرف المطعون ضده في اجراءات بيع العقار المرهون في التنفيذ رقم 82 /2021 بيع عقار مرهون ، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضده منح الطاعن تسهيلات مصرفية عبارة عن تمويل عقاري ، إلا أنه امتنع عن سداد الأقساط دون مبرر قانوني و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 31/10/2022 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 1,253,737.17 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم2576/2022 تجاري و بتاريخ 27/2/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 9/3/2023 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان المصرف المطعون ضده قد رهن الوحدة السكنية رقم 1807 الطابق 18 بالمبنى رقم 8 ضمانا للقرض وقدر قيمة رهن الشقة بقيمتها بمبلغ 3,500,000 درهم وقت التعاقد في عام 2014 ثم اقام المطعون ضده الدعوى رقم 82/2021 بيع عقار مرهون لبيع الشقة محل عقد الرهن والتي هي ضمانا للقرض وتم بيعها بمبلغ 1,491,599 درهم وبهذا البيع يكون المطعون ضده قد استوفى حقه لأنه هو من ارتضى بالشقة ضماناً للقرض و التسهيلات الممنوحة للطاعن ولايمكن له بعد ذلك أن يقيم دعوى للمطالبة بباقي قيمة القرض التي لم يحصل عليه من بيع الشقة وذلك عملا بالمادة (2) من القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن البنك المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجديد الذي يكون بسبب قانوني يخالطه واقع والذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة التمييز لأن القصد من الطعن هو تجريح الحكم المطعون فيه ، ولا يتصور ثمة خطأ ينسب الى الحكم المطعون فيه في أمر لم يعرض على محكمة الاستئناف - لما كان ذلك - وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم جواز مطالبة المطعون ضده بما يزيد عن قيمة بيع الشقة - ضمان القرض- التي تم بيعها بالمزاد باقل من قيمة القرض وان حق المطعون ضده يقتصر على قيمة بيع الشقة فقط ، ومن ثم فلا يجوز له التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة التمييز .
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ عول في قضائه على تقرير الخبير المعيب ذلك ان محكمة اول درجة كلفت الخبير بالانتقال الى البنك للأطلاع على أصول عقد الرهن للشقة محل الرهن الخاص بالتسهيلات البنكية الممنوحة للطاعن كما انه طلب من الخبير الانتقال للبنك للاطلاع على الحسابات واحتساب الدفعات المسددة من قبله مع دراسة كيفية احتساب الفائدة القانونية كما ان الحكم رفض طلبه بإعادة المأمورية الى ذات الخبيرلأستكمال النقص الوارد بالتقرير بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة بإعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير،وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ومن المقرر ايضاً ان الخبير المنتدب في الدعوى يستمد كافة صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود الالتزام بالمأمورية التي كلف بها فلا يكون ملزما بأن يؤدي عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة مما كلفته به إذ يخضع عمله وتقريره في نهاية الأمر لمطلق تقديرها متى أقيم على أسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد الزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما اورده في اسبابه من ان ((المدعي عليه (الطاعن) قد حصل من البنك المدعي (المطعون ضده) على قرض عقاري التسهيلات المصرفية التي تحصل عليها وندبت المحكمة خبيراً في الدعوي باشر مأموريته في حدود الحكم الصادر بندبه واودع تقريرا خلص فيه الي نتيجة مؤداها أن ذمة المدعى عليه مشغولة لصالح المدعي مبلغ وقدره 1,253,737.17 درهم ، وأن المدعى عليه لم يلتزم بالسداد، ولما كان الخبير المنتدب قد باشر المأمورية وفق الأسس الصحيحة للخبر ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لما انتهت إليه الخبرة محمولاً باسبابه، ولما كان المدعى عليه لم يقدم أية مستندات من شأنها أن تنال من صحة الدعوى.... الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ المطالبة )) وقد اضاف الحكم المطعون فيه ان ((الحكم قد استند في تقريراته أخذا بتقرير الخبير محمولا على أسبابه لابتنائه على أسس كافية لحمله وتسايره المحكمة فيما انتهي اليه بشأن تقرير الخبير والذي استعرض فيه الخبير المنتدب أوجه الاعتراضات المقدمة من المستأنف (الطاعن) و قد تصدي لها بالبحث والمناقشة وبأسباب تكفي للرد عليها , وبما ترى معه عدم جـدوى إجابة الطلب بإعادة المأمورية إذ أن أسباب الطلب لم تخرج في مضمونها عن كونها ترديدا لما قد سبق ابدائه من اعتراضات أمام الخبير وتقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق