بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 398 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رامي احمد المبارك
مطعون ضده:
عبيد سعيد منانه غدير الكتبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1796 استئناف أمر أداء
بتاريخ 30-01-2023
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم للقاضي المختص بالمحكمة بعريضة استصدار أمر أداء رقم 3828 لسنة2021 بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 1,000,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، وقال بيانًا لها يداين الطاعن بمبلغ المطالبة بموجب الشيكين رقمي 156705، 156704 المسحوبين على البنك العربي وحين تقدم لصرفهما ارتدا لعدم وجود رصيد وإذ طالبه بالوفاء بهذا المبلغ امتنع على الرغم من تكليفه بالوفاء، ومن ثم فقد تقدم بالعريضة بتاريخ 21 يونيه 2021 فأصدر القاضي المختص أمرًا بإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1796 لسنة 2021 استئناف أمر أداء وبتاريخ 30 يناير 2023 قضت المحكمة بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 24 فبراير 2023 طلب فيها نقض الحكم، ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط حقه في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد تأسيسًا على أنه تم إعلانه بالسند التنفيذي بطريق بالنشر الذي يعد بمثابة إعلان بالحكم وأنه لم يدفع ببطلان ذلك الإعلان، في حين أنه وبحسب ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه ذاته فإن إعلانه بالسند التنفيذي يعتبر إعلانًا بأمر الأداء الصادر ضده ومن ثم فإن تمسكه في صحيفة استئنافه بالدفع ببطلان الإعلان الأخير بطريق النشر هو دفع ببطلان إعلانه بالسند التنفيذي ويكون ميعاد الاستئناف ما زال مفتوحًا، مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة رقم 66 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنة 2018 المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2021 الصادر بتعديل بعض أحكام اللائحة سالفة البيان والمعمول به اعتبارًا من 3 سبتمبر 2021 على أن " 1- للخصوم التظلم من أمر الأداء إذا كانت قيمته في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان المدين بالأمر، ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للدائن، ... 2- مع مراعاة البند (1) من هذه المادة يجوز استئناف أمر الأداء الذي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، وفقًا للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ... "، والنص في المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية، على أن " ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، ... "، مُفاده أن استئناف أمر الأداء يكون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه بالنسبة إلى المدين. وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية قد وضعت قاعدة عامة تقضي بوجوب سريان قوانين الإجراءات بأثر مباشر على ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها إلا أنها استثنت من هذا الأصل القوانين المعدلة للمواعيد فلا يسرى عليها القانون الجديد إذا كان الميعاد قد بدأ في السريان قبل تاريخ العمل به أما إذا لم يكن ميعاد الطعن قد بدأ سريانه فإنه يتعين مراعاة الميعاد الجديد من تاريخ العمل بالتعديل الجديد وذلك إعمالًا للأثر المباشر لهذا التعديل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن أمر الأداء محل التداعي قد صدر بتاريخ 21 يونيه 2021 وتم إعلانه للطاعن - المدين - بموجب السند التنفيذي بطريق النشر بتاريخ 20 أكتوبر 2021، وهو التاريخ الذي اعتد به الحكم المطعون فيه في حساب بدء ميعاد الطعن بالاستئناف - الذي تم في ظل العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2021 المعمول به في 3-9-2021 المعدل لبعض نصوص اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم 57 لسنة 2018 ومن بينها المادة 66 بشأن ميعاد الطعن بالاستئناف على أمر الأداء إذ جعله ثلاثين يومًا تسري من تاريخ إعلانه بالنسبة للمدين، وبالتالي فإن ميعاد الطعن بالاستئناف في أمر الأداء محل التداعي يكون ثلاثون يومًا بدءًا من تاريخ إعلانه في 20-10-2021 للطاعن ويكون الميعاد ما زال قائمًا في تاريخ إيداعه صحيفة الطعن بالاستئناف في 16-11- 2021 ومن ثم فإنه يكون قد أقيم في الميعاد القانوني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط الحق في الاستئناف بمقولة إنه قد تم التقرير به بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونًا دون أن يفطن إلى أن ميعاد الاستئناف أصبح ثلاثين يومًا ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف بما يعيبه ويوجب نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق