الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 495 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 495 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عبد الله سالم عثمان مبارك الزعابي
مطعون ضده:
بي ام دبليو البطحاء للتأجير (ش. م.ح.)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2753 استئناف تجاري
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (بي ام دبليو البطحاء للتأجير) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 3094 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد الطاعن(عبد الله سالم عثمان مبارك الزعابي) بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأداء مبلغ( 498,697.21) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ،وذلك على سند من أن المدعى عليه أبرم معها اتفاقية بيع إيجاري اشترى منها بموجبها مركبة من نوع بي ام دبليو موديل 2018 م بثمن مقداره (457,695) درهماً على أن يسدد الثمن على عدد(36) شهر تبدأ بتاريخ 6-5-2018م وتنتهى بتاريخ 1-5-2021م وأنها قد سلمته المركبة بيد أنه قد فشل فى سداد الثمن وتكاليف الصيانة والمخالفات المرورية مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 5-10-2022م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (498,697.21) درهماً والفائدة بواقع5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 15-8-2021م والمصروفات.
استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2753 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 15-2-2023م قضت المحكمة بسقوط الحق فى الاستئناف.
طعن المدعى عليه (عبد الله سالم عثمان مبارك الزعابي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24-6-2022م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? وفقاً لنص المادة (173) من قانون الإجراءات المدنية المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2018م-الساريه على اجراءات الطعن- على أنه للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقاً للنصاب القيمي للدعوى التي تحدده اللائحة التنظيمية لهذا القانون ، ونصت المادة(24) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021م في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية -السارية على اجراءات الدعوى- على أن تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها على أن يكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم على أن يدخل في تقديرها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ،ونصت المادة (23-3) من قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية على أن تكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية وغير قابله للطعن بالنقض اذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم، والا يثار لمناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأداء مبلغ (498,697.21) درهماً والفائدة بواقع5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.، بما يثبت أن قيمة الدعوى وهي ما كان مستحقاً يوم رفعها لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق