بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 585 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
خلفان حمد حميد المشوى القبيسى
مطعون ضده:
نشات فرحان عوض سهاونه
شركة حمد لمقاولات البناء (ذات مسؤولية محدودة)
شركة حمد لمقاولات البناء (ذات مسؤولية محدودة)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/46 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 02-03-2023
بتاريخ 02-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما (نشأت فرحان عوض سهاونه وشركة حمد لمقاولات البناء ذ م م) أقاما لدى محكمة الاستئناف دبى الدعوى رقم 46 لسنة 2022م بطلان حكم تحكيم ضد الطاعن(خلفان حمد حميد المشوى القبيسى)بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر ضدهما في الدعوى 48 لسنة2022م مركز دبي للتحكيم الدولي الذى قضى بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى عليه مبلغ( 2.500.000 ) درهم عن الفترة من تاريخ 19-5-1997 حتى 11-9-2022م والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة في 4-10-2021م والمصروفات، والزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى، وذلك على سند من أنه وبتاريخ 19-5-1997م اتفق المدعى الاول والمدعى عليه على تأسيس الشركة المدعية الثانية على أن تكون حصة المدعى عليه 51% والمدعى 49% ، وبتاريخ 19-5-1997م أبراما ملحق عقد تأسيس - لم يتم توثيقه لدى كاتب العدل - اتفقا بموجبه على أن المدعى عليه لا يملك أي رأس مال بالمدعية الثانية وأن المدعي الاول هو الذي يستحق أرباح الشركة ويتحمل خسائرها و أن المدعى عليه لا يسـأل عن التزامات الشركة وأن تدفع له نسبة 1,5% من قيمة كافة الأعمال التي تتعاقد عليها المدعية الثانية على أن تتم المحاسبة كل شهر ميلادي وألا يقل دخله السنوي عن مائة الف درهم . وأن المدعى عليه أقام ضدهما دعوى التحكيم رقم 48 لسنة2022م مركز دبي للتحكيم الدولي التي صدر الحكم فيها بجلسة 26-10-2022م بالقضاء للمدعى عليه بطلباته بالدعوى الذي جاء باطلاً لمخالفته القانون والنظام العام لعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى لبطلان شرط التحكيم الوارد بعقد تأسيس المدعية الثانية وملحقه المؤرخ في 19-5-1997م لمخالفته للنظام العام لعدم توثيقه لدى الكاتب العدل، ولبطلان عـقد تأسيس المدعية الثانية لعدم دفع المدعى عليه أي حصة في رأس مال الشركة المدعية الثانية ولاتفاق المدعى الاول مع المدعى عليه على حصول الأخير على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة واعفـائه من تحمل الخسائر، ولعدم مباشرة المدعية الثانية لأى نشاط تجاري منذ تأسيسها، و لإخلاله بحقهما في الدفاع بعدم بحث دفاعهما بعدم سماع دعوى التحكيم لتقادم الحق المطالب به منذ العام 1997م بمرور الزمان سندا لأحكام المادة (474-1) من قانون المعاملات المدنية مما حدا بهما لإقامة الدعوى.
بجلسة 2-3-2023م قضت المحكمة ببطلان الحكم التحكيم الصادر في دعوى التحكيم رقم 48 لسنة 2022م - مركز دبي للتحكيم الدولي - واعتباره كأن لم يكن وألزمت المدعى عليه بالمصروفات.
طعن المدعى عليه (خلفان حمد حميد المشوى القبيسى) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27-3-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى ببطلان عقد الشركة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام بما يكون معه الاتفاق على التحكيم سنداً لهذا العقد الباطل مخالف للنظام العام ويتعين الغاؤه واعتباره كأن لم يكن دون بيان وجه مخالفة النظام العام ببيان مدى منافاة بنود العقد التكميلي للنظام العام أو أحكام الشريعة الإسلامية أو قيم وعادات المجتمع ذلك أن كفالة الرخصة التجارية أمر أجازه القانون ويتواتر العمل به بما يجعل الاتفاق على التحكيم لفض ما قد ينشأ من نزاع بين كفيل الرخصة والمستفيد من هذه الكفالة اتفاقاً صحيحاً نافذاً بين أطرافه وملزم لهم مستمداً ما اعتبره شرطاً مبطلاً لعقد تأسيس الشركة سبباً للتصريح ببطلان الاتفاق على التحكيم لتعلقه بمسألة لا يجوز فيها الصلح ملتفتاً عن ثبوت اقامة الطاعن دعوى التحكيم بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهما بمستحقاته بصفته كفيل رخصة الشركة التجارية استناداً إلى العقد التكميلي الموقع بينه والمطعون ضده الأول بما مؤداه أن عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية لم يكن محل نظر من هيئة التحكيم ولم يستند إليه الطاعن للمطالبة بمستحقاته بدعوى التحكيم ، ولإهماله بأن بطلان عقد الشركة (وهو ما ينفيه الطاعن) ليس له بأي حال من تأثير على صحة اتفاقية التحكيم انفاذاً لأحكام المادة (6) من قانون التحكيم التي نصت علي أن يكون اتفاق التحكيم مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو انهائه أي أثر على اتفاق التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الاتفاق صحيحاً في ذاته بما يفيد بأن ما يعيب العقد الأصلي (عقد الشركة) لا يعيب شرط التحكيم الذي يعامله القانون بمثابة اتفاق مستقل عن باقي بنود العقد الأخرى. فاذا أبطل العقد أو قامت أسباب انقضائه فإن شرط التحكيم لا يتأثر في وجوده وصحته فيبقى قائماً بذاته كشرط مستقل لا ينال منه بطلان العقد الأصلي أو انقضائه وبقاء اتفاق التحكيم قائماً مستقلاً عن مصير العقد الاصلي لعلة ما يرتبه من حقوق والتزامات ، ولتأسيس قضائه على سند من بطلان عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية المتضمن " لشرط الأسد" ملتفتاً عن أن المادة (29-3) من قانون الشركات التجارية قد أقرت بطلان عقد الشركة إذا تضمن " شرط الأسد " ضمن بنود عقد تأسيسها بما يفيد عدم الاعتداد بما قد يتم الاتفاق عليه بين الشريكين من شروط خارج إطار عقد الشركة وأن الثابت من عقد تأسيس المطعون ضدها الثانية أن الطاعن شريك بنسبة 51% من رأس المال ولا يوجود أي بند يدل على حرمانه من الربح أو إعفائه من الخسارة أو حصوله على فائدة ثابتة ، ولتأسيس قضائه بالبطلان على بنود العقد التكميلي وادخالها ضمن شروط عقد التأسيس دون موجب واعتبارها كما لو كانت وجها للاتفاق الحاصل بين الشريكين لتأسيس الشركة رغم أن الاعفاء من الخسارة والحرمان من الربح إنما حصلا في تاريخ لاحق عند الشروع في تنفيذ عقد الشركة وتخلف الطاعن عن الوفاء بما التزم به لأسباب عدة منها ظروفه الصحية و المادية واستحالة سداد قيمة الحصص ، ولإهماله أن ثبوت توافر شروط الصورية لا يعتبر في حد ذاته سبباً مبطلاً للعقد لانتفاء أي وجه من أوجه الخداع أو مخالفة القانون أو الاكراه المبطل للرضا. فالصورية لا تهدف إلى بطلان التصرف بل تسعى إلى الإفصاح عن الاتفاق الحقيقي وتجاهل الاتفاق الظاهر وجعل الاتفاق الحقيقي (العقد التكميلي) الأساس في علاقة المتعاقدين. فإذا أثبت الدائن صورية العقد الظاهر حكم له بعدم الاعتداد بهذا العقد لأن العقد التكميلي المستتر هو الذي يعبر عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، ولإهماله أن النص فى المادة (145-3) من قانون الشركات التجارية على انه إذا حكم ببطلان الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء فلا يحدث البطلان أثره إلا من وقت صيرورة الحكم باتاً. وقبل الحكم ببطلان عقد الشركة يعتبر عقداً صحيحاً يدل على أن الحكم ببطلان عقد الشركة ليس له اثراً رجعياً بحثاً من المشرع عن استقرار المراكز القانونية للمتعاملين مع الشركة. فبطلان الشركة المطعون ضدها الثانية لا يكون إلا بالنسبة للمستقبل فقط دون أثر رجعي ويكون للطاعن كفيل الرخصة المطالبة بما يستحقه من مبالغ مقابل الكفالة، ولقضائه ببطلان عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية والوقف عند تقرير البطلان دون أن الاخذ بأثار ذلك والحكم بحل الشركة الباطلة وتصفيتها وفق لنص المادة (16-3) من قانون الشركات التجارية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنصوص المواد(1/2/23/25/53/59) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أن التحكيم وسيله ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأطراف، وأن أحكامه تسري على كل تحكيم يجرى في الدولة ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق عليه ما لم يتفق أطرافه على اخضاعه لأحكام قانون تحيكم أخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب، وعلى كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونيه عقديه كانت أو غير عقديه تنظمها القوانين النافذة في الدولة الا ما استثنى منها بنص خاص. وأنه لا يقبل الاعتراض على حكم التحكيم الا بموجب رفع دعوى بطلان الى المحكمة أو اثناء نظر طلب المصادقة على الحكم، وعلى طالب البطلان أن يثبت أيا من أسباب البطلان المبينة على سبيل الحصر في نص المادة(53) التي تتعلق بعدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوط مدته، أو عدم امتلاك الشخص أهلية التصرف في الحق المتنازع بشأنه أو إذ تعذر على أحد أطراف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلاناً صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو نتيجة لإخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو لأى سبب أخر خارج عن ارادته أو اذ استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع أو شكلت هيئة التحكيم أوعين أحد المحكمين على وجه مخالف لأحكام القانون أو اتفاق الأطراف أو إذ كانت إجراءات التحكيم باطله بطلاناً أثر في الحكم أو صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المقررة له أو فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود الاتفاق أو كان موضوع النزاع يعد من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم أو خالف للنظام العام والآداب ،وأن من المقر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن النظام العام يشمل القواعد التي ترمى إلى تحقيق المصلحة العليا للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم تعلو فيه هذه المصلحة على مصالح الافراد وتقوم فكرته على أساس مصلحة الجماعة بأسرها التي تمس كيان الدولة أو تتعلق بمصلحة أساسية وعامة للجماعة ? وأن مما اعتبر من النظام العام ما نصت عليه المادة (3) من قانون المعاملات لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1987 ومنها ما يتعلق بالأحوال الشخصية وحرية التجارة وتداول الثروات وغيرها من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع والتي لا تخالف الاحكام القطعية والمبادئ الاساسية للشريعة الإسلامية، وأن من المقرر-على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لقانون الشركات الساري على عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها الثانية- أن عدم توافر الأركان الموضوعية للشركة ذات المسئولية المحدودة بإثبات الشركاء خلاف الثابت بعقد التأسيس يترتب عليه بطلانها بطلانا مطلقا متعلقاً بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالصورية هو اتفاق الطرفان على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفى العلاقة بينهما ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري غير موجود في نيتهما وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي المخفي ،وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (210-275) من قانون المعاملات المدنية أن العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده فيمنعه من الانعقاد بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة للتصرف فيجعله غير صالح لأن ينتج اثاره القانونية ، ولا يترتب على العقد الباطل أي أثر كما لا ترد عليه الإجازة، وأنه متى كان محل العقد مخالفا للنظام العام أو الآداب يكون باطلا بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الذي يصدر في دعوى البطلان لا يبطل العقد الباطل بل يقتصر على الكشف عن بطلانه وأن إعمال الأثر الكاشف للحكم ببطلان العقد بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام يقتضي أن يرتد هذا البطلان إلى يوم صدور العقد وزوال كل ما ترب عليه من أثار. ، وأن من المقر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?أنه متى كان النـزاع المطروح على المحكمة هو بطلان عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين ولم يكن موضوعه المنازعة بشأن الاتفاق على شرط التحكيم الذي تضمنه العقد المطلوب الحكم ببطلانه فان القضاء ببطلان العقد المتضمن لشرط التحكيم يمتد إلى كافة ما اشتمل عليه من شروط والتزامات بما في ذلك شرط التحكيم. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل منه.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم الصادر فى الدعوى دعوى التحكيم رقم 48 لسنة 2022م مركز دبي للتحكيم الدولي واعتباره كأن لم يكن على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من الدعوى التحكيمية المطعون على حكمها أن موضوع الدعوى مطالبة المدعى عليه بمستحقاته من الفائدة المحددة له بنسبة 1.5% من أعمال الشركة وبالقيمة المتفق عليها لا تقل عن مـائة الف درهم سنويا وذلك منذ تاريخ تأسيس الشركة في 19-5-1997م،ولما كان الثابت والبين من المستندات المقدمة والتي لم ينكرها المدعى عليها ولم يدفعها بدفاع يقلل من قيمة ما جاء فيها اتفاق الأطراف على اعفاء المدعى عليه من الخسائر وعـدم مسئوليته عن اية التزامات تتكبدها الشركة فضلا عن حصوله على فائدة ثابتة عن أعمال الشركة دونما اعتبار للخسائر التي تلحق بالشركة نتيجة مباشرتها لنشاطها التجاري , وبما تخلص منه المحكمة الي توفر شرط الأسد , وبما يجعل عقد الشركة المبرم بين الطرفين باطلا وهو بطلان متعلق بالنظام العام , وبما يكون معه الاتفاق على التحكيم وتأسيس الدعوى التحكيمية سندا لهذا العقد الباطل مخالف للنظام العام وبما يتعين الغاؤه واعتباره كان لم يكن.) وكان الثابت بالأوراق وبإقرار الطاعن اتفاقه مع المطعون ضده الاول على ما يخالف المتفق عليه في عقد تأسيس المطعون ضدها الثانية وثبوت مخالفة ما تم الاتفاق عليه لقانون الشركات والنظام العام بما يثبت بطلان عقد الشركة المطعون ضدها الثانية المتضمن لشرط التحكيم الذى صدر بموجبه حكم التحكيم موضوع الدعوى ،وكان الثابت بالأوراق أن سبب الدعوى الماثلة وهو بطلان حكم التحكيم لعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى لبطلان عقد التأسيس المتضمن لشرط التحكيم فان ثبوت ببطلانه يمتد الى بطلان شرط التحكيم بما يخرج النزاع المطروح فى دعوى التحكيم عن اختصاص التحكيم ، وكان سبب الدعوى الماثلة هو بطلان حكم التحكيم وليس الحكم بحل الشركة المطعون ضدها الثانية وتصفيتها فيكون النعي على الحكم المطعون بعدم حل الشركة وتصفيتها غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه فى موضوع الدعوى، ويكون هذا الذي خلص اليه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
:
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق