الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن رقم 110 لسنة 29 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 10 / 6 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر مـن يونيه سنة 2023م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 110 لسنة 29 قضائية دستورية

المقامة من
محمد سعد مصطفى المنير
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــــر العــــــــدل
4- وزيــر الماليـــة، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
5- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

-----------------

" الإجراءات "
بتاريخ الثامن من مايو سنة 2007، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنته من مراحل تطبيق تلك الضريبة، ونصوص المواد (5 و13 و18 و19) من القانون ذاته.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
--------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام أمام محكمة دمياط الابتدائية، الدعوى رقم 1494 لسنة 2004 مدني كلي، ضد المدعى عليهما الرابع والخامس، طالبًا الحكم بشطب تسجيل نشاطه في بيع الخردوات والحقائب من سجلات مصلحة الضرائب على المبيعات، واعتبار التسجيل كأن لم يكـــن. وذلك على سنـــد من أنــه تقـدم للتسجيل -اختيارًا- بالرغم من عدم بلوغ مبيعاته حد التسجيل. وأثناء نظر الدعوى أضاف طلبًا جديدًا ببراءة ذمته من مبلغ 45905 جنيهات، الذي تطالبه مصلحة الضرائب بسداده، بقالة إنه يمثل المستحقات الضريبية على مبيعاته خلال المدة من 1/ 11/ 2002 حتى 31/ 6/ 2006، وعدم الاعتداد بإعلانه بتنبيه الأداء والإنذار بالحجز الإداري. وبجلسة 4/ 4/ 2007، دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من مراحل تطبيق تلك الضريبة، ونصوص المواد (5 و17 و18) من القانون ذاته. وإذ قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة بطلباته السالفة الذكر، إلا أن محكمة الموضوع استمرت في نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 30/ 5/ 2007، أولاً: بإلغاء تسجيل المدعي بمصلحة الضرائب على المبيعات، ثانيًا: بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر الطلب المضاف، وإحالته بحالته لقاضي التنفيذ المختص بمحكمة بندر دمياط الجزئية.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها - وفقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة في صحيفة الدعوى الدستورية. متى كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 4/ 4/ 2007، في الدعوى الموضوعية، أن المدعي قصر دفعه بعدم الدستورية على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1)، والمواد (5 و17 و18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، وقد قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، طالبًا الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (1) والمواد (5 و13 و18 و19) من القانون المشار إليه، دون أن يضمنها طلبًا بعدم دستورية المادة (17) من ذلك القانون؛ ومن ثم لا يكون نص تلك المادة معروضًا على هذه المحكمة. ومن ناحية أخرى، فإن ما تضمنته صحيفة الدعوى المعروضة من طعن على دستورية المادتين (13 و19) من القانون المشار إليه، لم يسبقه دفع بعدم دستوريتهما أمام محكمة الموضوع، وتصريحها بإقامة الدعوى بشأنهما، ومن ثم ينحل الطعن عليهما بمثابة دعوى مباشرة لم تتصل بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها. الأمر الذي يتحدد معه نطاق الدعوى المعروضة في نصوص الفقرة الأخيرة من المادة (1)، والمادتين (5 و18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وحيث إن المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، نصت فقرتها الأخيرة على أن مراحل تطبيق الضريبة:
- المرحلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدي الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
- المرحلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدي الخدمة، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
- المرحلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدي الخدمة، وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
وبتاريخ 24/ 5/ 2001، صدر القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات، ناصًّا في المادة الأولى منه على أن تسري اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون المرحلتان الثانية والثالثة من مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
ومع عدم الإخلال بحد التسجيل المنصوص عليه في ذلك القانون بالنسبة للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة والمستورد ومنتج سلع الجدول رقم (1) المرافق لذات القانون، يكون حد التسجيل للتاجر مائة وخمسين ألف جنيه ......
ونصت المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه على أنه يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
ونصت المادة (18) من القانون ذاته على أنه على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليًّا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقًا لأحكام هذا القانون إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي يحصل عليه نظير الخدمات التي قدمها في خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير.
ويعتبر منتجًا صناعيًّا في حكم هذا القانون كل أسرة منتجة.........
ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي أصبح مكلفًا وفقًا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم إلى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير، وتسري عليه أحكام هذا القانون اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو جاوزته.
.................
ونصت المادة (19) من ذلك القانون على أنه يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي - في الحدود التي اختصم فيها النص المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما، فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك إن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها. ومن المقرر - أيضًا - في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق لموضوعها.
وحيث كان ما تقدم، وكان نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قد اقتصر على تعريف مراحــل تطبيق تلك الضريبــة، وأشخاص الملتزميــن بكــل مرحلــة منهــا، ولم يتضمن نص تلك الفقرة حكمًا موضوعيًّا يرتب التزامًا قانونيًا في هذا الخصوص، إذ ورد هذا الإلزام في المادة (5) من ذلك القانون، التي حددت الالتزامات التي تقع على المكلف، وتتمثل في تحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها لمصلحة الضرائب في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون. ويتحمل هذه الالتزامات - وفقًا لنص المادة (19) - من يتم تسجيله بناءً على طلبه بالرغم من عدم بلوغه حد التسجيل. ومن ثم فإن الفصل في دستورية التعريفــات الواردة في الفقــرة الأخيرة مــن المادة (1) من القانــون المشــار إليــــه، لا يرتب انعكاسًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع بشأنها، إذ يظل المدعي مخاطبًا بالالتزامات الواردة في المادة (5) منه الأمر الذي تنتفي معه مصلحته في الطعن على الفقرة الأخيرة من المادة (1) من ذلك القانون، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إنه بشأن الطعن على دستورية نص المادة (18) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فلما كان الخطاب في فقراتها الثلاث الأول ينصرف إلى المنتج الصناعي المحلي ومورد الخدمة الذي بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته أو مقابل الخدمة التي قدمها حد التسجيل خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بذلك القانون، بينما تفرض الفقرة الرابعة من المادة (18) المطعون عليها، التزامًا على من أصبح مكلفًا وفقًا لكل مرحلـة من مراحـل تطبيق ضريبة المبيعـات، بأن يتقدم للتسجيل إذا بلغت مبيعاته أو جاوزت حد التسجيل في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون، وكان الخطاب في الفقرة الخامسة من المادة المشار إليها ينصرف إلى المستورد، ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين، فيما ناطت الفقرة السادسة من المادة ذاتها باللائحة التنفيذية إعداد نموذج طلب التسجيل، وما يدرج فيه من بيانات، وإذ كان ما تقدم، وكان تكليف المدعي بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات مصدره نص المادة (19) من القانون المار ذكره - غير المصرح من محكمة الموضوع بالطعن عليها، على ما سلف بيانه - ومن ثم فإن الفصل في دستورية نص المادة (18) من القانون ذاته لا يرتب انعكاسًا على الطلبات في الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع بشأنها، ومن ثم لا تتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستورية هذه المادة، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى بشأنها.
وحيث إنه بشأن الطعن على دستورية نص المادة (5) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، التي تلزم المكلفين بتحصيل الضريبة، وبالإقرار عنها وتوريدها لمصلحة الضرائب في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، فلما كان التسجيل وفقًا لنص المادة (19) من ذلك القانون يجعل من يتم تسجيله اختيارًا من المكلفين بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت المسألة الدستورية عينها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 11/ 10/ 2009، القاضي برفض الدعوى رقم 50 لسنة 30 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على دستورية المادة (5) من القانون المشار إليه. وقد نُشر الحكم في العدد رقم 43 (مكررًا) من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 10/ 2009. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة التي قضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته. ومن ثم تكون الدعوى المعروضة في هذا الشق منها - أيضًا - غير مقبولة.
وحيث إنه ولئن كان الأصل أنه متى أُقيمت الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، دخلت في حوزتها لتهيمن عليها وحدها؛ ومن ثم لا يجوز لأية محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أن تنقض قرارها الصادر بإحالة مسألة دستورية إليها، أو تنحي الدفع الفرعي المثار أمامها بعد تقديرها جديته، بل يجب عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره فاصلًا في موضوعها، كاشفًا عن صحة النصوص المطعون فيها أو بطلانها. ولما كانت محكمة الموضوع بعد أن صرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية المعروضة، مضت فــي نظــر الدعــوى الموضوعيــة، وفصلت فيهــا بجلسة 30/ 5/ 2007، وإذ انتهت هذه المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فلا تثريب على محكمة الموضوع إن استمرت في نظــر الدعــوى الموضوعية والفصل فيهــا، ولم تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق