الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 473 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 473 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تقى محمد على الظفرى
ناسكو الوطنية للانشاءات المعدنية ذ.م.م
ناسكو للانشاءات المعدنية ذ.م.م
شركة الامارات للخيم ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
فيجاى كومار شيف نارايان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1210 استئناف تجاري
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده اقام الدعوي رقم 1294 لسنة 2021 تجاري جزئي علي الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ وقدره 5,689,135.49 درهم نصيبه في أرباح الطاعنة الثالثة وكذا نصيبه في ارباح المشروعات التي نفذتها الطاعنتين الثانية والرابعة والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، ووقف صرف الشيك رقم 379027 لحين تسوية الارباح وبيان سبب تحريره وإلزام الطاعن الأول برد هذا الشيك الى المطعون ضده. وقال بيانا لدعواه أنه اتفق مع الطاعن الأول على أن يقوم بجلب المشاريع والاعمال لصالحهما نظير نسبة 30 % من الأرباح كشراكة أعمال فيما بينهما وأنه قام بجلب العديد من المشروعات والأعمال إلا أنه لم يتم تسليمه نصيبه في هذه المشروعات كما وأنه قام بالدخول كشريك في الشركة الطاعنة الثالثة نظير نسبة في الارباح في غضون عام 2015 ومنذ ذلك التاريخ لم يتم توزيع الارباح او تسليمه نصيبه فيها ولأن الطاعن الاول هو مدير الشركات الطاعنات من الثانية حتي الأخيرة قد طلب منه التخارج من الشركة الطاعنة الثالثة وانه سوف يقوم بتسليمه نصيبه من الارباح وكافة مستحقاته المالية وبعد خروجه من هذه الشركة سدد له مبلغ 410,466.90 درهم ومبلغ 220,000 درهم من قيمة الارباح المستحقة له وأنه قام بتحرير شيك ضمان بهذا المبلغ الأخير لحين التسوية وتوزيع الارباح وبعد ذلك قام الطاعن الأول بتقديم بلاغ جزائي ضده للمطالبة بقيمة ذلك الشيك وامتنع عن توزيع الأرباح ومن ثم فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، حكمت المحكمة باستجواب طرفي التداعي بشأن تقديم صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 11033/2021 جزاء وشهادة بنهائية ذلك الحكم، وبتاريخ 27-4-2022 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا للمطعون ضده مبلغ 4,619,973.75 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1210 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 27-2-2023 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنفين الثانية والثالثة والرابعة، وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 12-3- 2023 طلبوا فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيها، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب إذ قضي بإلزامهم بالتضام بأن يؤدوا للمطعون ضده المبلغ المقضي أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوي من أنه ووفقا للرسائل الصادرة عن مديرة الطاعنة الرابعة وسكرتيرة الطاعن الأول قد قام بجلب مشروع مطار أبوظبي للطاعنة الرابعة وبذلك فإنه يحق له الحصول علي نسبة 30% من أرباح هذا المشروع عملا بما ورد في مذكرة التفاهم المؤرخة 28-9-2015 وأن هذه النسبة وفقا للبيان المقدم من المطعون ضده مقدارها المبلغ المطالب به هذا في حين أن الطاعن الأول قد أبرم الاتفاقية سالفة البيان مع المطعون ضده بصفته ممثلا للشركات الطاعنة من الثانية حتي الرابعة وهي شركات ذات مسئولية محدودة وبذلك فإنه لا يسأل في ماله عن الأرباح المطالب بها طالما أنه لم يثبت ارتكابه أعمال غش أو خطأ جسيم ترتب عليه الإضرار بالشركاء أو الغير كما وأن المطعون ضده قد أقر بتاريخ 8-10-2020 وبعد تخارجه من الشراكة باستلام حقوقه وبإبراء ذمة الشركاء في الطاعنة الثالثة وأي شركة أخرى تخص الشركاء من أي مستحقات تخص نسبة العمولة أو الأرباح وتعهد بعدم المطالبة بها بما كان يتعين رفض دعواه لاسيما وأنه لم يقدم دليلا علي حصول الطاعنة الرابعة علي أية أرباح من مشروع مطار أبوظبي سوي بيان من صنعه لا يصلح سندا للحكم له بالمبلغ المقضي به كما وأن الطاعنين قد قدموا أمام محكمة الاستئناف تقرير خبرة استشارية والأوراق والمستندات التي تخص المشروع المذكور ومنها رسالة صادرة من المقاول الأصلي للمشروع والتي تفيد عدم جلب المطعون ضده المشروع المشار إليه إلا أنها أعرضت عنها بحجة ثبوت جلب الأخير لذلك المشروع من الرسائل الالكترونية المتبادلة بينه وبين موظفة بالشركة الطاعنة الرابعة رغم أنها ليست مديرة لهذه الشركة وبالتالي فلا تلزم الأخيرة بما يصدر عنها من تصرفات بما كان يتعين علي محكمة الموضوع عدم الاعتداد بتلك الرسائل وإجابة الطاعنين إلي طلبهم بندب خبير آخر أو إحالة الدعوى للتحقيق لبحث دفاعهم الجوهري سالف البيان والمستندات المقدمة منهم تأييدا له إلا أنها لم تفعل وهو مما يعيب حكمها المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها، وأنه إذا أبرم تصرفا مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بأثار هذا التصرف، ومن المقرر أن مدير الشركة المحدودة المسئولية لا يسأل في ماله الخاص الا في حالة ثبوت الغش أو الاحتيال الظاهر بجلاء او مخالفة القانون او لنظام الشركة وادارته لها وإن الغش والاحتيال الظاهر بجلاء لا يفترض بل لابد من الادعاء به وإقامة الدليل عليه، ومن المقرر أيضا أن الأصل أن الشركة ذات المسئولية لا تلتزم إلا بالتصرفات التي يُجريها مديرها باسمها وفي حدود نيابته عنها، ومن المقرر كذلك ان المدعي ملزم بإقامة الدليل علي ما يدعيه وانه لا يجوز للمرء ان يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به علي الغير، ومن المقرر ?وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محمولاً على أسبابه، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون النتيجة التي خلص إليها الخبير متفقة مع ما هو ثابت في الأوراق وأن يفصح الخبير عن المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه وأدلته، فإذا اقتصر قضاؤها على مجرد الإحالة إلى التقرير رغم الاعتراضات الموجهة إليه وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعاً جوهرياً- لو صح- لكان له أثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها، ولم ترد على الدفاع الجوهري الذي طرحه الخصم عليها بما يفيد أنها لم تحط بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة مكتفيه في أسبابها بعبارات عامة مقتضبه ومجمله لا تكشف عما استقرت عليه عقيدتها في هذا الدفاع والمستندات المقدمة تدليلاً عليه والنتائج التي انتهى إليها الخبير في تقريره والتي عولت على أسبابه في قضائها، بما يعجز محكمة التمييز عن رقابتها في هذا الخصوص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ومن المقرر أن مناط اعتماد المحكمة في قضائها على تقرير الخبير أن يكون الخبير قد أدلى بقوله في نقطة الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن المقرر أنه إذا طلب الخصم إحالة الدعوي إلي التحقيق أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير آخر لتحقيق دفاع قصر الخبير في تحقيقه أو لم يعرض له في تقريره الأصلي، فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه بموجب مذكرة التفاهم المؤرخة 28-9-2015 تعاقد مع المطعون ضده بصفته مديرا وممثلا لباقي الطاعنات بما لا يصح قانونا مطالبته بصفته الشخصية بالأرباح التي يطالب بها المطعون ضده بزعم أحقيته لها وفقا لمذكرة التفاهم سالفة الذكر كونه من جلب مشروع مطار أبوظبي للطاعنة الرابعة كما وأن الأخير لم يقم بجلب هذا المشروع للشركة المذكورة وأنه ?الطاعن الأول- هو من تعاقد مع المقاول الأصلي علي هذا المشروع دون تدخل من المطعون ضده وأن هذا المشروع لم يحقق أرباح وأن البيان المقدم من الأخير بشأن قيمة الأرباح التي يدعي تحقيق المشروع لها لم تؤيد بأي دليل، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قضاءه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به علي سند من أن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي قد انتهي إلي أن المطعون ضده هم من جلب مشروع مطار أبوظبي للطاعنة الرابعة ويستحق نسبة 30% من صافي أرباح ذلك المشروع طبقاً لمذكرة التفاهم وأنه قدم بيان مُعد من قبله ثابت به أن قيمة الأرباح التي حققها المشروع المذكور مبلغ 16133245.84 درهم وأن نصيبه من هذه الأرباح مبلغ 4619973.75 درهم بما يعادل نسبة 30% من صافي أرباح المشروع بعد خصم المبالغ المسددة له وكانت المحكمة تعتد بهذا البيان المقدم منه بما يحق له المطالبة بتلك المبالغ الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليهم بالتضامن بأن تؤدي لها تلك المبالغ، وأضاف الحكم المطعون فيه أن مذكرة التفاهم المؤرخة 28/9/2015 المبرمة بين كل من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ممثلا لباقي الطاعنات والمطعون ضده لتكوين شراكة بينهم لتولى الأدوار والمسئوليات المبينة بتلك المذكرة تثبت صفتهم في الدعوى وكذا مسئوليتهم من الحق المدعى به، وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يصلح ردا سائغا علي الدفاع المبدي من الطاعن الأول بعدم مسئوليته في ماله عن الأرباح المطالب بها عن أعمال الطاعنة الرابعة كونه ووفق الثابت من مذكرة التفاهم سالفة البيان قد تعاقد مع المطعون ضده بصفته مديرا لها بما كان يتعين علي الحكم المطعون فيه بحث مدي مسئوليته عن هذه الرباح في ضوء ذلك، كما وأن تقرير الخبير المنتدب في الدعوي والذي استند إليه الحكم بشأن ثبوت جلب المطعون ضده لمشروع مطار أبوظبي قد انتهي إلي هذه النتيجة أخذا من المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الأخير وموظفة بالشركة الطاعنة الرابعة دون بيان سبب التزام الأخيرة بما يصدر عن تلك الموظفة من تصرفات وأعمال رغم أنها ليست مدير الشركة المذكورة، كما أن الحكم اعتد بشأن تقدير المبلغ المقضي به إلي بيان من صنع المطعون ضده غير مؤيد بدليل وهو ما لا يصح قانونا كما وأن الخبير قد أورد في تقريره عدم تمكنه من احتساب قيمة هذه الأرباح مما كان يتعين معه علي الحكم إجابة الطاعنين إلي طلبهم بإحالة الدعوي إلي التحقيق أو إعادة ندب خبير فيها لتحقيق داعهم السالف البيان وهو دفاع جوهري من شأنه ?لو صح- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي وإذ لم يفعل فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف للحكم فيها من جديد وإلزام المطعون ضده المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق